١٩١٢ - من علق الطلاق، ومات قبل وقوعه، أو لم يتمكن من فعل المحلوف عليه
5 paragraphs · vol. 6, p. 153
- vol. 6, p. 153
قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل قال: إن لم أضرب غلامي فامرأته طالق ثلاثًا؟
قال: هو نيته متى أراد.
-
قيل: فإن أبق الغلام قبل أن يضربه؟
قال: إذا جاء الوقت الذي أراد ضربه بانت امرأته. قلت: فإن مات أحدهما قبل أن يضربه هل يتوارثان؟
قال: لا يتوارثان إذا جاوز الوقت.
-
وسألت إسحاق قلت: رجل قال: إن لم أضرب مملوكي فلان فامرأته طالق ثلاثًا؟
قال: هو إرادته، إن أراد من فوره ولم يضربه طلقت امرأته.
قلت: فإن لم يكن له في ذلك نية متى يضربه؟
قال: إن لم تكن له نية فما دام العبد حيًّا، فإن مات العبد قبل أن يضربه فارق أمرأته.
vol. 6, p. 154قلت: فإن ماتت المرأة أو الزوج؟
قال: يتوارثان. فراجعته في ذلك أيضًا، فقال: لا يتوارثان؛ لأن الطلاق يقع.
-
وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال: إن لم أضرب غلامي فامرأته طالق ثلاثًا. كيف الأمر في ذلك؟
قال: إن ضربه على ما نوى حين حلف عليه فحينئذ قد خرج من يمينه، وإن أراد ضربه على ما حلف ونوى ولم يكن له توار في ذلك فأعجزه ما حلف عليه ولم يكن منه تراخٍ في ذلك ولا احتيال فليس عليه شيء.
قلت: وإن مات أحدهما يتوارثان؟
قال: نعم.
-
"مسائل حرب" ص ١٤٨