١٩١٣ - الإرث بالولاء
20 paragraphs · vol. 6, p. 154
- vol. 6, p. 154
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا أحمد قال: حَدَّثنَا يزيدُ بنُ هارون قال: أخبرنا حبيبُ ابن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد أن عليًّا -رضي اللَّه عنه- قضى في مولى قتلَ خطأً ليس له وارثٌ، وله أم وأخت مملوكتانِ، فقضى بدية المقتول كاملًا، ثم أَمر أنْ تُشترى أمه وأخته شراءً من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسةِ أخماس: لأمه خمسانِ، ولأخته ثلاثةُ أخماس؛ وذلك لأنَّ لأمِّه في الفريضةِ الثلثَ، ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما (١) .
vol. 6, p. 155قُلْتُ لأحمدَ: ما ترى أنتَ في هذِه؟
قال: لا تشترى، قد وجبَ الميراثُ لقومٍ آخرين.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)لم أقف عليه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٧٦)
قال إسحاق بن منصور: أخْبرنَا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيعٌ قال: حَدَّثنَا ابن أبي خالدٍ، عن الشعبي أنَّ مولى لابنةِ حمزة ماتَ وتركَ ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنتَهُ النصفَ، وابنة حمزة النصف (١) . قال الشعبي: لا أدري أكان هذا قبلَ نزولِ الفرائضِ أو بعدها.
قال أحمد: كذاك أقولُ.
قال إسحاق: لا يُدرى على قولِ الشعبي في رواية ابنة حمزة؛ لأنَّ قولَه: لا أدري أقبلَ الفرائضِ أمْ بعده؟ يقول: على وجه الطعمةِ أم على وجه الفرضِ، وذلك أنَّ المعتقةَ في هذِه الروايةِ ابنة حمزة في الظاهر، لا نشك أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَاتَ وهي صغيرةٌ، فكيف تعتق؟ وقولُ إبراهيم: إنَّما أطعمها رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- طعمةً (٢) . وقال: مَات مولى حمزة وتَركَ ابنته وابنة حمزة فهذا الأمر البين، وعسى أنْ يكونَ عبدُ اللَّهِ بنُ شداد اتَّسعَ في قولهِ فرأى أنَّ مجرى الولاءِ كمجرى المالِ كما رآه شريح فقال: عِتقُ حمزةَ وعتق ابنةِ حمزة واحدٌ؛ لأنَّ الولاءَ لا يصير لها. فنحن نأخذُ بقولِ عمر وعلي وزيد -رضي اللَّه عنهم-: لا يرثُ النساءُ مِنَ الولاءِ إلا ما أعتقن (٣) . واحتجَّ يحيى بنُ آدمَ بما قلناه.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٣) عن وكيع به.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٢ (١٦٢١٢)، ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٥).
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٢ (٣١٤٩٥) عنهم.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٩٤)
vol. 6, p. 156قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا عبد اللَّه بن إدريس قال: سمعتُ الشيباني، عن الحكم قال: دَخَلَتْ عليَّ شموس مولاة لكندة، فذكرت أنَّ أبَاها هلكَ فأعطاها عليٌّ رحمه اللَّه النصفَ، وأعطى مواليه النصف (١) .
قُلتُ لأحمدَ: ما تقولُ في هذا؟
قال أحمد: كذاك أقولُ وهو حديثُ ابن شدادٍ (٢) .
قال إسحاق: لا نرى للموالي شيئًا لحديثِ سويد بن غفلة (٣) .
- (١)رواه سعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٧٣ (١٧٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٢ (٣١١٣) عن الشيباني به.
- (٢)رواه ابن ماجه (٢٧٣٤)، وعبد الرزاق ٩/ ٢٢ (١٦٢١٠، ١٦٢١١) وسعيد بن منصور ١/ ٧٢ (١٧٣، ١٧٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٦ (٢٩٠٩٢)، ٦/ ٢٥٢ (٣١١٢٦ - ٣١١٢٨)، وأبو داود في "المراسيل" (٣٦٤)، وابن أبي عاصم ٥/ ٤٦٨ (٣١٦٣)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٨٦ (٦٣٩٨، ٦٣٩٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٤٠١ (٧٤٥١ - ٧٤٥٥)، والطبراني ٢٤/ ٣٥٣ - ٣٥٧ (٨٧٤ - ٨٨٦) والبيهقي ٦/ ٢٤١ عنه واختلف عليه فيه فمرة عنه مرسل، ومرة عنه عن ابنة حمزة أخته موصولًا. وصحح الحفاظ إرساله انظر: "نصب الراية" ٤/ ١٥٠، و"إرواء الغليل" (١٦٩٦) وقد حسنه فيه الألباني رحمه اللَّه.
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٤ (٣١١٥٢)، والبيهقي ٦/ ٢٤٢.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٩٥)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: امرأةٌ اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وتركَ ابنتيه، إحْدَاهُما التي أعْتقَتْهُ. قال: لهما الثلثانِ، وما بقي فللمعتقة.
قال إسحاق: كما قال، أجَادَ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠١١)
vol. 6, p. 157قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: قَضَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ابنةِ حمزة لخالتها، يقضى بها للخالةِ حتَّى إذا احتاجَتْ إلى التزويجِ فالأب أحق.
قال إسحاق: كما قال. وفي هذا تصديق أنَّها كانت صغيرةً لم تكن هي المعتِقة.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠١٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبد يكون نصفه حرًّا، ونصفه مُسْتَرَقًّا فيموت، لمن ماله؟
قال: المال بينهما نصفان.
قال إسحاق: لا يكون الميراث أبدًا إلا للذي أعتقه.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٠٣)
قال صالح: وقال: الموالي عصبة.
-
"مسائل صالح" (١٢٠٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن بنت ومولى؟
قال: النصف للبنت والنصف للمولى؛ واحتجَّ بحديث بنت حمزة (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٠٥ عن قتادة عن سلمى بنت حمزة، ورواه الطبراني ٢٤/ ٣٥٦ (٨٤٤، ٨٤٥) من طرق عن عبد اللَّه بن شداد قال: أعتقت بنت حمزة غلامًا لها على عهد رسول اللَّه فمات وترك ابنة فأعطى النبي ابنة حمزة النصف وأعطى ابنته النصف. قال الهيثمي ٤/ ٢٣١: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى الصحيح. قال الحافظ في "تعجيل المنفعة": مرسل. يعني: قتادة عن سلمى. ورواه الدارقطني ٤/ ٨٣ عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. = = ورواه ابن ماجه (٢٧٣٤)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٨٦ (٦٣٩٨) والحاكم ٤/ ٦٦ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن سلمى بنت حمزة قالت: مات مولى لي، وترك ابنته. . الحديث. ورواه النسائي بعده مرسلًا عن عبد اللَّه بن شداد وقال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. قال الحافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ٨٠: في إسناده ابن أبي ليلى القاضي، وأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة، وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني. والحديث بمجموع طرقه حسنه الألباني في "الإرواء" (١٦٩٦).
-
"مسائل أبي داود" (١٤١٤)
vol. 6, p. 158قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أم ومولى؟
قال: للأم الثلثُ وما بقي فللمولى.
-
"مسائل أبى داود" (١٤١٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: الولاء للكبر.
-
"مسائل أبى داود" (١٤١٧)
قال أبو داود: رأيت أحمد يتهيب ويجبنُ أن يقول بحديث عوسجة مولى ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الميراث المولى من أسفل.
وقال: عوسجةُ لا أعرفه.
-
ثنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال: ثنَا حَمَّادٌ قال: أَنبَأ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هلْ لَهُ أَحَدٌ؟ " قَالُوا: لَا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِيرَاثَهُ لَهُ (١) .
vol. 6, p. 159قال أبو داود: قال في هذا الحديث: قال ابن جريج: عوسجة مولى ابن عباس.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢١، وأبو داود (٢٩٠٥)، والترمذي (٢١٠٦) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه (٢٧٤١) والحديث ضعفه الألباني في "الإرواء" (١٦٩٩)، "ضعيف ابن ماجه" (٥٩٩).
-
"مسائل أبي داود" (١٤١٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن مملوك أعتقه مولاه بعد موته. وله متاع كثير؟
قال: متاعه لورثة مولاه، إلا شيء مما لا بد من لبسه لمثله فإنه له.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٢)
-
ونقل أبو طالب عنه في ابن ابن مع الابن من الولاء: لا يرث، ويكون الولاء للابن، فإذا مات المولى وخلف ابن مولاه، أو ابن ابنه، فالولاء لابنه.
-
ونقل حنبل: الولاء بينهما.
-
ونقل جعفر بن محمد عنه: إذا خلفت ابنا وأخًا، وخلفت مولى، ومات الابن، فإن كان للابن عصبة رجع إلى عصبته، وإلا يرجع إلى الخال - يعني بالخال: أخا المعتقة، وهو خال ابنها.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٦
نقل حنبل عنه إذا مات العتيق، وبقي أبناء لابن، وابن ابن واحد فقط: لابن المعتق نصفه، ولأبناء المعتق نصفه.
-
ونقل محمد بن الحكم: يرث كل فريق نصفًا.
-
"الإنصاف" ١٨/ ٤٤٦