١٩١٥ - النصرانى يموت وله ولد مولى مسلم

2 paragraphs · vol. 6, p. 162

  1. قال الخلال: أخبرني المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل نصراني مات وله ولد مولى مسلم وليس للنصراني ولد وله مال من يرثه؟

    قال: لو كان للنصراني ابنة كان لها نصف ما ترك وكان يرث منه مولاه، فقال: ليس للنساء ميراث من الولاء إنما الميراث للرجال. ما ترك النصراني يرثه هذا المسلم.

    قلت: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ؟ " قال: هذا لا يشبه ذاك إنما ورث بالولاء. ولم ير به بأسًا.

    vol. 6, p. 162
  2. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٤ (٩٥٦)