١٩١٤ - إذا كان العبد المعتق نصرانيا، هل يرثه سيده؟

6 paragraphs · vol. 6, p. 160

  1. قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبد الوهاب الثقفي قال: حَدَّثنَا خالد، عن محمد في رجلٍ أعتق عبدًا له نصرانيًّا، ثم مات قال: فلا يرثه؟ (١) .

    قُلْتُ: مَا تَقولُ أَنْتَ؟

    قالَ: لم لا يرثه؟ ! إنَّما هذا ولاء من الرق.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٨ (٣١٤٤٦).
    vol. 6, p. 160
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٧٣)

    قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عن مسلم أعتق عبدًا نصرانيًا ثم مات المعتق وله مال؟

    قال: هو للمولى لأن الولاء ليس كالرحم.

    وقال: أخبرنا المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني مات وله مولى مسلم وليس له من يرثه؟

    قال: يرثه هذا المسلم.

    فقلت: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ؟ " (٢) قال: هذا لا يشبه ذاك إنما هذا ولاء والنساء لا يرثن الولاء. إنما هو للرجال. كأنه عنده خلاف المواريث.

    وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه قال: النصراني إذا مات وله مولى مسلم ورثه

    vol. 6, p. 161مولاه المسلم بالولاء؛ الولاء شعبة من الرق، وإنما يرثه بالولاء ولو كان بالنسب لم يرث مسلم كافرًا.

    وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه في نصراني أعتقه مسلم: لا يرثه بالولاء ولا يرثه بالميراث.

    وقال: أخبرني محمد بن الحسن: أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المملوك النصراني يموت وله مولى مسلم أيرثه مولاه؟

    قال: نعم.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠٠، والبخاري (٤٢٨٣)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما-.
  3. قيل له: أليس لا يرثُ المسلم الكافر؟

    قال: نعم لا يرثُ المسلم الكافر ولكن يرثه هذا بالولاء؛ لأن الولاء شعبة من الرق.

    وقال: أخبرني أحمد بن محمد وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد اللَّه يُسأل عن العبد النصراني يكون للمسلم فيعتقه فيموت وليس له وارث؟

    قال: يرثه مولاه الذي أعتقه.

  4. قيل له: يرث مسلم نصرانيًّا؟

    قال: ليس هذا مثل ذاك، هذا يرثه بالولاء ليس بالنسب؛ قال علي: الولاء شعبة من الرق (١) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٤ (٣١٥٥٣)، والبيهقي ١٠/ ٣٠٢، ٣٠٥.
  5. قيل له: فإن كان له ورثة نصارى؟

    vol. 6, p. 162قال: يرثونه ولا يرث مولاه. إنا يرثه مولاه، إنما لم يكن له وارث ولا عصبة وإن مات وهو عبد فالمال لمولاه.

  6. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٢ - ٤١٤ (٩٥٠ - ٩٥٥)