١٩١٧ - إذا اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان الإرث
4 paragraphs · vol. 6, p. 163
- vol. 6, p. 163
قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الصمدِ قال: حَدَّثَني أبي قال: حدثنا يونسُ، عن الحسنِ في امرأةٍ تركَت ابني عمها -أحدهما أخوها لأمِّها- أنَّ أخاها لأمِّها أحقُّهما بالميراثِ.
قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟
قال: لا، مثل قول عليٍّ وزيد -رضي اللَّه عنهما-: السدس، وما بقي بينهما (١) .
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه سعيد في "سننه" ١/ ٦٣ (١٢٩) عنهما، ورواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٧ (١٩١٣٣)، سعيد ١/ ٦٣ (١٢٨)، وابن أبى شيبة ٦/ ٢٤٦ - ٢٤٧ (٣١٠٧٧، ٣١٠٧٨)، والدارمي ٤/ ١٩٠٢، ١٩٠٣ (٢٩٣٠، ٢٩٣١)، والبيهقي ٦/ ٢٣٩ عن علي.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٦١)
قال إسحاق بن منصور: أَخْبرنَا أحمدُ قالَ: أخبرنا وكيع قال: حَدَّثنَا إسماعيلُ بنُ عبدِ الملكِ قال: سألْتُ سعيد بن جبير عن بنت وبني عم، أحدهم أخٌ لأم، قال: للابنةِ النصفُ، وما بقي فلابنِ العم الذي ليس بأخ لأم.
قال: لا يرثُ أخٌ لأم مع ولدٍ شيئًا.
vol. 6, p. 164قال: وسألتُ عطاء، فقالَ: أخطأَ سعيدُ بنُ جبير، للابنةِ النصف، وما بقي فبينهما نصفان (١) .
قلتُ: ما تقولُ أنتَ؟
قال: أقولُ بقولِ عطاء.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨ (٣١٠٨٤).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٢)
وقال حنبل: كان أبو عبد اللَّه يذهب إلى أنه يورث من وجه واحد من الحلال.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٦