١٩١٧ - إذا اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان الإرث

4 paragraphs · vol. 6, p. 163

  1. قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الصمدِ قال: حَدَّثَني أبي قال: حدثنا يونسُ، عن الحسنِ في امرأةٍ تركَت ابني عمها -أحدهما أخوها لأمِّها- أنَّ أخاها لأمِّها أحقُّهما بالميراثِ.

    قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟

    قال: لا، مثل قول عليٍّ وزيد -رضي اللَّه عنهما-: السدس، وما بقي بينهما (١) .

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه سعيد في "سننه" ١/ ٦٣ (١٢٩) عنهما، ورواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٧ (١٩١٣٣)، سعيد ١/ ٦٣ (١٢٨)، وابن أبى شيبة ٦/ ٢٤٦ - ٢٤٧ (٣١٠٧٧، ٣١٠٧٨)، والدارمي ٤/ ١٩٠٢، ١٩٠٣ (٢٩٣٠، ٢٩٣١)، والبيهقي ٦/ ٢٣٩ عن علي.
    vol. 6, p. 163
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٦١)

    قال إسحاق بن منصور: أَخْبرنَا أحمدُ قالَ: أخبرنا وكيع قال: حَدَّثنَا إسماعيلُ بنُ عبدِ الملكِ قال: سألْتُ سعيد بن جبير عن بنت وبني عم، أحدهم أخٌ لأم، قال: للابنةِ النصفُ، وما بقي فلابنِ العم الذي ليس بأخ لأم.

    قال: لا يرثُ أخٌ لأم مع ولدٍ شيئًا.

    vol. 6, p. 164قال: وسألتُ عطاء، فقالَ: أخطأَ سعيدُ بنُ جبير، للابنةِ النصف، وما بقي فبينهما نصفان (١) .

    قلتُ: ما تقولُ أنتَ؟

    قال: أقولُ بقولِ عطاء.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨ (٣١٠٨٤).
  3. "مسائل الكوسج" (٢٩٦٢)

    وقال حنبل: كان أبو عبد اللَّه يذهب إلى أنه يورث من وجه واحد من الحلال.

  4. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٦