١٩١٨ - باب ما جاء في موانع الإرث
26 paragraphs · vol. 6, p. 165
- vol. 6, p. 165
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يرثُ القاتلُ من مالهِ ولا من ديته، خطأً كان أو عمدًا؛ لأَنَّه سببُ الموت.
قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٢٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوكون واليهودُ والنَّصَارى يُحجبون؟
قال: لا يُحجبون، ولا يرثون.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٤٩)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القاتلُ لا يرثُ خطأً أو عمدًا؟
قال: لا، لا من الديةِ، ولا مِنَ المال.
قال إسحاق: الذي نعتمدُ عليه: لا يرثُ من الدية، ويرثُ منَ المالِ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى؟ " (١) لا يرث اليهودي النصراني؟
قال: لا يرثُ، هما ملتانِ مختلفتانٍ.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧٨ - ١٩٥، وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجة (٢٧٣١)، وصحح الحاكم ٤/ ٣٤٥، وكذا ابن حجر في "الفتح" ١٢/ ٥١، وكذا الألباني في "الإرواء" ٦/ ١٢٠ - ١٢١ من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وله شاهد صحيح من حديث أسامة بن زيد رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠٠، والبخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) بلفظ: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ".
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٥١)
vol. 6, p. 166قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بن مهدي، عن سفيانَ، عن سلمةَ، عن أبي صادق قال: جاء رجل إلى عليٍّ رحمه اللَّه فقالَ: أَفْتني.
فقالَ: عَما تسل؟ فقال: عنِ امرأةٍ ماتَتْ وتركتْ ابنتَها، وأُمُّها مملوكةٌ.
قال: وهل يحيطُ السدسُ برقبتِها؟ فقال: لا. فقال: أعفني عنها سائر اليومِ. فَأتَاه عن يمينِه، فقال مثل ذَلِكَ، وعن يسارِه، فقالَ مثل ذَلِكَ.
قلت: ما تفسيرُ هذا؟
قال: كأنَّه يقولُ: تُشترى وتُعتق. ثم كأنه كاعَ عنها.
قال إسحاق: تُشترى، وتُعتق، وتُورَّث.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: المملوكون، وأهلُ الكتابِ والقاتل والمكاتب لا يُحجبون ولا يرثون؟
قال: كلُّ مَنْ لَمْ يرثْ لم يحجب.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٩)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يحيى بنُ آدمَ قال: حَدَّثنَا ابن أبي زائدةَ، عن أبيه، عن فراس، عن الشعبي في زوجٍ، وإخوة لأم، وابن مملوك، قال: قضى فيها على وزيدُ بن ثابتٍ -رضي اللَّه عنهما- أَنَّ للزوجِ النصفَ، وللإخوة للأم الثلث، وللعصبة ما بقي، وقضى فيها عبدُ اللَّهِ رحمه اللَّه أنَّ للزوجِ الربعَ، وللعصبةِ ما بقي، وفي امرأةٍ تركَتْ أمَّها مسلمة، ولها إخوة كفارًا ومملوكين، قال: قضى فيها عليّ وزيدُ بنُ ثابتٍ -رضي اللَّه عنهما- لأمِّها الثلثُ، وما بقي فلعصبتها، قال: وكانا لا يُورثَانِ كافرًا
vol. 6, p. 167ولا مملوكًا من مسلمٍ، ولا يحجبان به وقضى فيها عبدُ اللَّه رحمه اللَّه أنَّ للأمِّ السدسَ، ولعصبتها ما بقي، وكان يحجبهم، ولا يورثهم.
قلتُ لأحمدَ: بقولِ عليٍّ وزيد تقول؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٧٠)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن مجوسي مَاتَ، ولم يدع إلَّا ابن عمّهِ مسلمًا. قالَ: له المالُ، حديث معاذ، ومعاوية، وابن معقل -رضي اللَّه عنهم- يُستعمل هاهنا (١) .
قال إسحاق: هذا عبد الرزاق يقولُه عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيدٍ الخدري رحمه اللَّه.
- (١)حديث معاذ: رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٣٠، وأبو داود (٢٩١٢)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٠٥، ٥٠٦) وانظر: "الضعيفة" (١١٢٣). أما حديث معاوية وابن معقل: فرواه سعيد بن منصور ١/ ٦٧ (١٤٧) وابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٧ (٣١٤٤٢).
-
"مسائل الكوسج" (٣٠١٥)
قال صالح: وأهل الذمة: لا يورثون إلا من ولد في الإسلام.
-
"مسائل صالح" (١١٤٤)
قال أبو داود: رأيت أحمد يحتجُّ في العبد لا يرثُ امرأته بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع" (٢) .
- (٢)رواه الإمام أحمد ٩/ ٢، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) من حديث عبد اللَّه ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٢٣)
vol. 6, p. 168قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المدبر يرثُ؟
قال: المدبرُ أىُّ شيء يرثه؟ ! المدبَّرُ عبدٌ.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٢٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الآية إذا كانت عامة؟
فقال: تفسيرها: بالسنة، وبالحديث، إذا كانت الآية ظاهرة، فينظر ما جاءت به السنة هي دليل على ظاهر الآية مثل قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١] فلو كانت الآية على ظاهرها ورث كل من وقع عليه اسم ولد، فلما جاءت السنة أن لا يرث مسلم كافرًا ولا كافر مسلمًا (١) وأنه لا يرث قاتل، ولا عبد مكاتب هي دليل على ما أراد اللَّه من ذلك.
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠٠، والبخاري (٤٢٣٨)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد رحمه اللَّه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٠, ١٦٠٠)
قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: هل يتوارث أهل ملتين؟
قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وقال أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: يرث المسلم الكافر؟
قال: لا يرثُ المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٥ (٩٢٣ - ٩٢٤)
قال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد اللَّه قال: أما الأحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يرثُ مسلمٌ كافرًا" إنما عمرو بن شعيب قط يرويه: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْل ملَّتَيْنِ" .
- vol. 6, p. 169
قوم يقولون: المسلمون بالمسلمين أظنه قال: وأهل الكتاب، شك أبو بكر الخلال قال: واحتج قوم في الملتين قالوا: وإن كانوا أهل كتاب فهي ملل مختلفة أحكامهم، لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم. فلم يرثوا بعضهم من بعض.
قال عبد الملك: ورأيت أكثر مذهبه أن لا يورث بعضهم من بعض.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٥ (٩٢٦)
-
قال الخلال أخبرني محمد بن أبي هارون أن الحسن بن ثواب حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع-: هل يرثُ المسلمُ الكافر؟
قال: لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين.
وقال أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد اللَّه: واليهودي يرث النصراني؟ فرخّص في ذلك.
قال أبو بكر الخلال: لا يتوارث أهل ملتين، فحكى الميموني عن أبي عبد اللَّه في أول المسألة ما يدل من قول أبي عبد اللَّه واحتجاجه أنه قال: أن يورثهم في آخر مسألة.
قال: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورثهم. وهذا كلام غير محكم، إنما هو شيء ظنّه عن أبي عبد اللَّه والحسن بن ثواب، قال عنه: لا يتوارث أهل ملتين.
-
وأما حرب فقد قال: إني قلت له: لا يتوارث أهل ملتين؟
قال: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ.
-
وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم، وهو قديم السماع.
-
وحكى حرب أنه يورث بعضهم من بعض.
- vol. 6, p. 170
وهو أشبه بقول أبي عبد اللَّه واحتجاجه في أمورهم كلها أن يورث بعضهم من بعض ولَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ولا الكافرُ المسلمَ.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٦ (٩٢٨ - ٩٢٩)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن مجوسيّ أسلم وله ابن مجوسيّ ثم مات وله مال وليس له وارث إلَّا ابنه أيرثه؟
قال: لا.
قلت: فما يصنع إذا لم يكن له وارث غير ابنه، والابن مجوسيّ؟
قال: يجعل في بيت المال.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٩ (٩٣٩)
قال إبراهيم الحربي: سئل عن رجل حر مات وليس له وارث، وله أخ مملوك تحته زوجة حرة؟
فقال: يؤمر المملوك بأن يُمسك عن وطء زوجته، حتى يُعلم: هل بها حمل أم لا؟ فإن بان بها حمل فهو يرث عمه الحر، وإن لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال. قيل له: إلى كم يمسك عن وطئها؟
قال: حتى تحيض، ويتبين عندها حملٌ.
-
"الطبقات" ١/ ٢٣٣
روى عنه صالح، وعبد اللَّه: لا يرث العادل الباغي، ولا يرث الباغي العادل.
-
"المغني" ٩/ ١٥٢
ونقل يعقوب بن بختان في الذمي والحربي: يرثه ورثته.
-
"الفروع" ٥/ ٥١