١٩٢٠ - من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
10 paragraphs · vol. 6, p. 179
- vol. 6, p. 179
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاقُ عن مجوسي تزوجَ مجوسيةً صغيرة، ثم أسلمَ قبلَ أنْ يدخلَ بها، ومات قبل أنْ تدرك الجارية؟
فقال: لها المهرُ بالعقدِ، ولا ميراثَ بينهما.
-
قيل: فإنْ أسلمَتْ في العدةِ؟
قال: هذِه صغيرةٌ لا تعقلُ الإسلامَ، فإنْ كانت كبيرةً فأسلَمَتْ قبلَ أنْ يقسم الميراث فلها الميراث قبل انقضاءِ العدة أو بعده.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٠٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم.
قال: يُقْسَمْ له ما لم يُقسَّم الميراث.
vol. 6, p. 180قال إسحاق: كما قال وأجاد المذهب إذ خالف هؤلاء الجهلة.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٩٤)
قال صالح: قلت: الرجل يسلم على ميراث، هل يرث؟
قال: يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورثانه (١) . وقال سعيد بن المسيب: قد بددت المواريث (٢) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٦ (٩٨٩٤)، والطبراني ٢٢/ ٢٤٣ (٦٣٥) موقوفا على عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما-، ورواه سعيد بن منصور ١/ ٧٥ (١٨٥) موقوفا على عثمان -رضي اللَّه عنه-.
- (٢)رواه سعيد بن منصور ١/ ٧٦ (١٨٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٤ (٣١٦١٩) بلفظ: "يرد الميراث لأهله".
-
"مسائل صالح" (٩٩٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل؟ عن ذمي مات وله دين ثمن خمر فأسلم ابنه؛ أيأخذه؟
قال: نعم يأخذه.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٦٢)
قال ابن هانئ (٣) : وسئل عن أقوام نصارى أوقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة، فمات النصارى، ولهم أبناء نصارى، ثم أسلموا بعد ذلك -الأبناء- والضياع بيد النصارى، لهم أن يأخذونها من أيدي النصارى؟
قال أبو عبد اللَّه: نعم يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم.
- (٣)ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" (٩٤٨ - ٩٤٩) هذِه الرواية عن يعقوب بن بختان وابن هانئ أيضا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٧٩)
قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عمن أسلم على ميراث
vol. 6, p. 181قبل أن يقسم؟
قال: دع هذِه المسألة لا أقول فيها شيئًا.
وقال: أخبرني محمد بن علي بن الحسن بن هارون قال: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه يورث من ذلك الميراث.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: ومذهب أبي عبد اللَّه أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه يورث.
قال الخلال: أخبرني الميموني أنه سأل أبا عبد اللَّه: من أسلم على ميراث؟
قال: مسألة مشتبهة من يحتج بها يقول: الكفن من جميع المال. ثم الوصية ثم الميراث، ومن قال الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال. هذِه حجة لمن ورثه، يحتج بعد الموت، بهذِه الأشياء يقول: أليس إنما وجبت الوصية والكفن بعد الموت، فإسلام هذا أكبر إذا أسلم قبل أن يقسم.
قال أبو بكر الخلال: ومذهب أبي عبد اللَّه في مسألة عبد الملك: أنه يرث إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم لأنه يذهب إلى هذِه الأشياء التي احتج بها من الكفن والوصية وغير ذلك.
وقال أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه وسأله عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟
قال: إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله الميراث.
vol. 6, p. 182قال: فإذا أعتق العبد على ميراث؛ لم يقسم له.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١١ - ٤١٢ (٩٤٦ - ٩٤٧)
-
وروى أبو طالب عنه؛ في يهودي مات أبواه وهو صغير: فهو مسلم ويرثهما.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٠