١٩١٩ - الاختلاف في ميراث المرتد وتارك الصلاة

20 paragraphs · vol. 6, p. 171

  1. قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمينَ، يقتلُ ويُؤخذُ مالُه؟

    قال: ماتَ أو قُتِلَ واحدٌ؟ لأنَّ دمه كان مباحًا، واحتجَّ بحديثِ عمِّ البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- (١) .

    قال إسحاق: الذي نأخذُ به: ميراثُه لورثته من المسلمينَ.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٩٠، وأبو داود (٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢) وقال: حسن غريب، والنسائي ٦/ ١٠٩، وابن ماجه (٢٦٠٧) من حديث البراء بن عازب رحمه اللَّه أن عمه مرَّ به ومعه لواء فقال: أين تريد؟ قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه وآخذ ماله. قال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٦/ ٢٢٦ بعد أن ساق كلام المنذري في اختلاف طرقه وألفاظه: وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ، ولا يوجب تركه، فالحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضا. والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٩٨)، و"صحيح ابن ماجه" (٢١١١)، و"الإرواء" (٢٣٥١).
    vol. 6, p. 171
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٥٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرتدُّ لمن ميراثُه إذا قُتلَ أو مَاتَ؟

    قال: للمسلمينَ، الموتُ والقتلُ سواءٌ.

    قال إسحاق: هو لورثتِه مِنَ المسلمينَ.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٢٣٣)

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الصباح موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتد؟ فقال: ويلك، نرثهم ولا يرثونا.

    vol. 6, p. 172قال أبي: ليس غير هذا الحديث عن موسى بن أبي كثير في كتاب غندر.

  4. "مسائل صالح" (٧٧٩)

    قال صالح: قال أبي: والمرتد لا يرثه ورثته، لأنه يقتل على الكفر، وليس بين الناس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر.

  5. "مسائل صالح" (١١٨٠)

    قال أبو داود: سئل أحمد وسمعته عن ميراث المرتد، قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه.

  6. "مسائل أبي داود" (١٤٢٢)

    قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عن ميراث المرتد، قال: اختلفوا فيها، دعها.

    وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: المرتد من يرثه؟

    قال فيه: قال بعضهم: يدفع إلى أهل الدَّين الذي انتحله.

  7. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥١٨ (١٣٠٣ - ١٣٠٤)

    قال الخلال: أخبرنا محمد بن أبي هارون قال: حدثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه عن ميراث المرتد؟

    قال: لا يرثه أحد من المسلمين.

  8. وقال أخبرني محمد بن أبي هارون في موضع آخر قال: حدثنا أبو الحارث أنه سمع أبا عبد اللَّه يُسأل عن ميراث المرتد أيضًا؟

    قال: ما أدري قد كنت أذهب فيه إلى أنه لا يرثه أحد من المسلمين، وأنا اليوم كأني أهاب الجواب فيها، ودعها.

    وقال: أخبرنا العباس بن أحمد اليمامي بطرسوس قال: سُئل

    vol. 6, p. 173أبو عبد اللَّه عن المرتد من يرثه؟

    فقال: كنت أقول يرثه أهل ملته ثم جبنت عنه بعد.

    وقال أخبرني محمد بن أحمد القاضي بطرسوس قال: حدثنا موسى بن سعيد بطرسوس أن أبا عبد اللَّه قال في ميراث المرتد: هو للمسلمين.

    وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن مات على نصرانيته؟

    قال: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون منه شيئًا.

  9. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥١٨ - ٥١٩ (١٣٠٦ - ١٣١٠)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أن أبا عبد اللَّه قال في ميراث المرتد: نذهب إلى أنه لا يرثه ورثته.

    وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن القاسم الأزدي قال: حدثنا طاهر بن محمد التميمي: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن المرتد: هل يرثه ورثته من المسلمين أم لا؟

    قال: لا يرثونه.

    قال أبو بكر الخلال: روى هذِه المسألة عن أبي عبد اللَّه جماعة كثيرون على التوقف، وعلى أن ميراثه للمسلمين، وغير ذلك من المدافعات لقول يتقلده. وروى كل رجل منهم عن هذِه المسألة في ثلاثة مواضع، وأربعة وأقل على أقاويل كثيرة، ثم رأيت جماعة من أصحابه أيضا قد حكوا عنه: أن ميراثه لبيت المال وهو أشبه بقوله، ومن هؤلاء أيضا من حكى عنه ذلك القول الأول وهذا القول الثاني واحتجّ له. وثبت على ميراث المرتد لبيت مال المسلمين. قال: إلى هذا القول أذهب - أعني: القول الأخير- وقد ثبت عنه.

    vol. 6, p. 174وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه ميراث المرتد؟

    قال: كنت أقول فيه قولا ثم جبنت عنه.

    ثم قال: هو كما ترى يقتل على كفره فكيف يرثه المسلمون؟

    قلت: كيف تقول: ميراثه في بيت المال. قال: نعم.

  10. وضعَّف أبو عبد اللَّه الحديث الذي روي عن علي رحمه اللَّه أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين (١) والحجة لقول أبي عبد اللَّه هذا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لَا يَرِثُ المُسْلِم الكَافِرَ" (٢) والحجة لقوله في بيت المال: في الذي تزوج امرأة أبيه فقتله وأخذ ماله؛ لأنه استحل أستحلالًا حين تزوج تزويجًا.

    قال الأثرم: وحكى رجل لسليمان بن حرب عن أبي عبد اللَّه أنه قال: ميراث المرتد لورثته من أهل الدين الذي ارتدّ إليه.

    فقال لي سليمان: كيف قول أبي عبد اللَّه في ميراث المرتد؟ قلت: يقول: ميراثه في بيت المال. فقال: قد أنكرت أن يقول أبو عبد اللَّه قولا لا يشبه قول الفقهاء.

    vol. 6, p. 175وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه (يقول في المرتد: ماله فيء) (١) .

    قال: وسألت أبا عبد اللَّه قلت: المرتد؟

    قال: كنت أقول ماله في بيت المال ثم هبته.

    قلت: فما ترى؟

    قال: أكثر علمي وأكثر ما هو عندي أنه لبيت المال لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ" . وهذا إنما قتل لكفر وأنه مرتد.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٣٤٠، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٢ (٣١٣٧٦)، والدارمي في "مسنده" ٤/ ١٩٨٦ (٣١١٨)، والبيهقي ٦/ ٢٥٤ كلهم من طرق عن الحجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن علي. قال البيهقي: هذا منقطع وراويه عن الحكم غير محتج به، ورواه أيضا شريك، عن مغيرة، عن علي رحمه اللَّه، وهو أيضا منقطع.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠٥، والبخاري (٤٢٨٣)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد.
    3. (١)السياق غير منضبط في طبعة مكتبة المعارف، وما أثبتناه من طبعة دار الكتب العلمية تحقيق: سيد كسروي حسن.
  11. وقال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب. . .

  12. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أن أبا عبد اللَّه قال: لا أرى أن يرثه المسلمون. زاد أبو طالب قال: يجعل في بيت المال؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل الذي تزوج امرأة أبيه أن يقتل، وأن يؤخذ ماله، ودمه مباح، وماله للمسلمين مباح، لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ.

    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أن أبا عبد اللَّه قال: يجعل في بيت المال. وذكر الرجل الذي تزوج امرأة أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتله وأن يؤخذ ماله.

  13. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥١٩ - ٥٢١ (١٣١٣ - ١٣١٨)

    قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللَّه قيل له: فإن مات على نصرانيته؟

    vol. 6, p. 176قال: لا يعجبني أن يأخذ أحد من المسلمين منه شيء، يصير ماله إلى بيت المال.

  14. فقيل لأبي عبد اللَّه: لا يعطي للورثة؟

    فقال: على أي شيء يقتل؟ ! لا يرث مسلم كافرًا، يجعل في بيت المال.

    وقال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: خرج إلينا يومًا أبو عبد اللَّه بعد طلوع الفجر قال عم أبي عبد اللَّه: يا أبا عبد اللَّه، المرتد أليس يصير ماله في بيت المال؟ فسمعته يقول: ما كان في نفسي شيء أكبر من هذا لا يورث، أرجع فيه إلى الأصول وأحكامه: لا يتوارث أهل ملتين، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في الذي تزوج امرأة أبيه فأمر بقتله وأخذ ماله.

    قلت: تزويجه لمرأة أبيه أقل من الارتداد، قال: ثم ذكر أبو عبد اللَّه قول أهل المدينة، وقول عليّ فيه، وأن الناس يختلفون في المرتد. ورأيته هو ثبت على رأيه: إنه لا يورث؛ لأنه لا يتوارث أهل ملتين.

    وقال: أخبرني محمد بن أحمد الصائغ قال: حدثنا محمد بن العباس النسائي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ميراث المرتد إذا قتل أو مات؟

    قال: هو في بيت المال.

    فقلت له: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه ورث المرتد؟

    قال: حديث مستورد؟ (١) قلت: نعم. قال: ذا خطأ.

    قلت: إلى أي شيء ذهبت، قال: إلى حديث أسامة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافرَ ولا الكافرُ المسلمَ" .

    vol. 6, p. 177وقال أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: والمرتد إذا لحق بدار العدو يوقف ماله فإن مات لا يرثه ورثته المسلمون؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ" فإن رجع كان ماله له، فإن كان له ورثة كفار، وإلا في بيت المال.

    قلت له: فإذا وضع في بيت المال أليس المسلمون يرثونه؟

    قال: أرأيت إن مات اليهودي والنصراني والمجوسي وليس له وارث أليس يجعل ماله في بيت المال؛ لأن المسلمين يقاتلون من ورائهم، فهكذا المرتد.

    وقال: أخبرني علي بن الحسن بن هارون في كتاب "الفرائض" لحنبل قال: حدثنا حنبل سمع أبا عبد اللَّه قال: ميراث المرتد. فذكر أشياء يحتجون (. .) (١) راوية الأثرم.

    1. (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ١٠٠ - ١٠١ (٣١١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٨١ (٣١٣٧٥)، والبيهقي ٦/ ٢٥٤، وقد تقدم.
    2. (١)علق سيد كسروي محقق "أحكام أهل الملل" قائلا: سقط ما بعد ذلك من الناسخ في الأصلين (أ، ب).
  15. وزاد حنبل هاهنا ثم قال: الرجل يقتل على كفر فكيف يرثه المسلمون؟

  16. قيل له: فكيف تقول والذي تذهب إليه في ميراثه؟

    قال: في بيت المال. قال: وليس يصح الحديث الذي يروى عن علي رحمه اللَّه أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين، ليس بشيء عندي. وقال: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ" . وقال: الحجة أنه في بيت المال.

  17. الذي تزوج امرأة أبيه فقتله وأخذ ماله؛ لأنه استحل استحلال حين تزوج تزويجًا. فحلّ ذلك دمه وماله للسلطان.

    قال حنبل في موضع آخر: قال أبو عبد اللَّه: مال المرتد لا يورث، هو فيء للمسلمين.

  18. أخبرنا الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قال أبي: والمرتد أما الميراث فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَرثُ الكَافِرَ المُسْلِمُ ولا المسلمُ الكافرَ" . وقد قال بعض الناس: نرثهم ولا يرثونا فلا يكون ارتداده (مدة) (١) مقامه على الكفر حيث يفرق بينهما إذا أسلمت.

    وقال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن الحسن الزندي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ميراث المرتد؟

    قال: في بيت المال.

    قلت: حديث معاذ أنه جعل ورثته للمسلمين؟ (٢) فقال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- آكد: "لَا يَرثُ الكَافِرَ المُسْلِمُ ولا المسلمُ الكافرَ" .

    1. (١)بياض في طبعة مكتبة المعارف والمثبت من طبعة "دار الكتب العلمية" تحقيق سيد كسروي.
    2. (٢)روى الإمام أحمد ٥/ ٢٣٠، وأبو داود الطيالسي ١/ ٤٦٢ (٥٦٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٧ (٣١٤٤١)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٩٥٤)، والبيهقي ٦/ ٢٥٤، والحاكم ٤/ ٣٨٣ كلهم عن شعبة، عن عمرو بن حكيم، عن ابن بريدة، عن يحيى ابن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن معاذ بن جبل أنه أتى في ميراث يهودي وله وارث مسلم فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الإسلام يزيد وينقص". قال البيهقي: كذا رواه شعبة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد ضعفه الألباني في "ظلال الجنة" لانقطاعه بين أبي الأسود ومعاذ، وانظر: "الضعيفة" ٢٣/ ١. وقد روى أبو داود القدر المرفوع (٢٩١٢)، وقد ضعفه أيضا الألباني في "ضعيفه" (٥٠٥).
    vol. 6, p. 178
  19. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥٢١ - ٥٢٣ (١٣٢٠ - ١٣٢٦)

    قال الخلال حدثنا العباس بن أحمد اليمامي بطرسوس، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يكفر أحد من

    vol. 6, p. 179أهل التوحيد بذنب " (١) .

    قال: موضوع لا أصل له، كيف بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ترك الصلاة فقد كفر " (٢) فقال: أيورث بالملة؟

    قال: لا يرث ولا يورث.

    1. (١)رواه أبو داود (٢٥٣٢) من حديث أنس أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا اللَّه، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. . . "، وضعفه الألباني في "المشكاة" (٥٩)، و"ضعيف الجامع" (٢٥٣٢).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٧٠، ومسلم (٨٢) من حديث جابر عبد اللَّه بلفظ: "بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".
  20. "أحكام أهل الملل " للخلال ٢/ ٥٣٥ (١٣٦١)