١٩٢٦ - من يرث ومن لا يرث من النساء

2 paragraphs · vol. 6, p. 185

  1. قال إسحاق بن منصور: سمعتُ - يعني: سفيان: لا يرثُ من النساءِ إلا ستة: الابنة، وابنة الابن، والأخت، والأم، والجدة، والمرأة.

    قال أحمد: هذا ميراثُ السهمِ، من يفرض لهن.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 6, p. 185
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠١٣)