١٩٢٧ - ميراث الجد
12 paragraphs · vol. 6, p. 185
- vol. 6, p. 185
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يَزِيدُ بن هارون قال: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي اللَّه عنه- قال: جاء رَجُل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقال: إِنَّ ابني مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قال: "لَكَ السُّدُسُ" . فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قال: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قال: "إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ لك طُعْمَةٌ" (١) .
قُلْتُ لأحمدَ: مَا تفسيرُ هذا؟
قال: كما ترى، هو أمرٌ مظلم.
قال إسحاقُ بنُ منصور: ثنا يزيد، وعبد الصمد نحوه.
vol. 6, p. 186قال إسحاق: لا، إنما قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طُعْمَةٌ" يقول: إذا أخذْتَ فريضتك، فقدِ استوفيت حقكَ، فما فضل فلبيتِ المالِ، فما كان لبيت المال فلنا أنْ نعطيَ من رأينا.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٨، ٤٣٦، وأبو داود (٢٨٩٦)، والترمذي (٢٠٩٩)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٧) قال الترمذي: حسن صحيح. وأعله المنذري في "المختصر" ٤/ ١٦٨ وقال: الحسن لم يسمع من عمران حصين، والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٠٠).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٧١)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخْبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا ابن أبي خالد، عن الشعبي أنَّ عليًّا -رضي اللَّه عنه- أُتي في ستة إخوة وجد فأعطاه السدس (١) .
قلتُ لأحمدَ: في قولِ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-: فإنْ كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين، أو أربعة إخوة؟ قال: يُقاسمهم.
قال إسحاق: الذي نختارُ أنْ يكونَ الجد أبًا، هو أقوى في الاتباع والتقليد والنظر في المذاهبِ.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٢ (٣١٢١٢).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد في بني الأخ والجد: لا يكونوا بمنزلةِ الآباءِ، لم ينزلهم بمنزلةِ الآباءِ إلَّا علي -رضي اللَّه عنه-.
قال إسحاق: كما قال، والجدات في الأحوالِ كلها.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٩٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: عليٌّ إلى كم كان يقاسمُ الجد مع الإخوةِ؟
قال أحمد: إلى ستةٍ (٢) ، فإذا كان أصحاب الفرائضِ لم ينقصة من السدس.
vol. 6, p. 187قلت: وعمر -رضي اللَّه عنه-.
قالَ: كان يقاسمُ إلى الثلثِ (١) .
قلتُ: وابنُ مسعودٍ -رضي اللَّه عنه-؟
قال: رجعَ إلى قولِ عمر -رضي اللَّه عنه- الثلث (٢) .
قُلْتُ: وزيدُ بنُ ثابتٍ -رضي اللَّه عنه-؟
قال: إلى الثلثِ، إنَّما هي فرائض عمر -رضي اللَّه عنه- (٣) .
قال إسحاق: هو كما قال فيمن لا يرى الجدَّ أبًا.
- (٢)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٦٨ (١٩٠٦٤)، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٥٣ (٧٦)، = = وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٢ (٣١٢١٦)، والدارمي ٤/ ١٩١٩ (٢٩٦٥)، والبيهقي ٦/ ٢٤٩. عن إبراهيم أن عليًا -رضي اللَّه عنه- كان يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين السدس.
- (١)رواه مالك في "الموطأ" ص ٣١٦، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٦٧ (١٩٠٦٢) وسعيد بن منصور ١/ ٤٩ (٥٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٢ (٣١٢٠٩)، والدارمي ٤/ ١٩١٥ (٢٩٥٨)، والبيهقي ٦/ ٢٤٩.
- (٢)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٦٨ (١٩٠٦٥)، وسعيد بن منصور ١/ ٤٩ (٥٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٢ (٣١٢٠٩)، والبيهقي ٦/ ٢٤٩.
- (٣)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٦٦ - ٢٦٧ (١٩٠٦١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٢ (٣١٢١٣)، والدارمي ٤/ ١٩٢٣ (٢٩٧١).
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٠)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مع مَن يرثُ الجدُّ مِن أهلِ الفرائضِ؟ قال: يرثُ الجدُّ مع البنتِ، مع الأخوات، مع الجدةِ.
قال أحمد: يَحجبُه الأب.
قال إسحاق: كما قال في قولِ مَن يجعلُ الجد أخًا.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٢)
vol. 6, p. 188قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أختٌ لأبٍ وأمّ، وأخٌ، وأختٌ لأبٍ، وجدٌّ؟
قال: للأختِ للأب والأم النصفُ، وللجدِّ النصف في قولِ عبدِ اللَّه رحمه اللَّه (١) ، وفي قول عليٍّ -رضي اللَّه عنه-: للأخت من الأب والأم النصفُ، وقاسم بالأخ والأخت والجد (٢) .
- (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٦٨ - ٢٦٩ (١٩٠٦٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٣ (٣١٢٢٢).
- (٢)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٦٨ (١٩٠٦٤)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٤ (٣١٢٢٦)، والدارمي ٤/ ١٩١٩ (٢٩٦٥)، والبيهقي ٦/ ٢٥٠.
-
وقول زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-: يقاسم بهما جميعًا ثم ترد الأخت والأخ للأب ما في أيديهما حتَّى تستكملَ الأختُ منَ الأب والأم النصفَ (٣) .
قال أحمد: كذاك أقولُ.
قال إسحاق: هذا إنَّما هو في قولِ مَن يرى الجدَّ أخًا، فأمَّا نحن فنراه كالأب، لا يرث الإخوة والأخوات معه أبدًا، وقد حَكم هؤلاء الذين يرونه أخا بحكمِ الإبوةِ في التزويج والبيع عليهم، وأشباه ذَلِكَ، وفي الاتباع هو أقوى؛ لأنَّ أبا بكرٍ، وعثمان، وأبا موسى الأشعري، وعائشةَ، وابنَ عباسٍ، وابن الزبير -رضي اللَّه عنه- اجتمعوا على أنَّه أبٌ، وعمر -رضي اللَّه عنه-، لا يحتج بقوله في ذَلِكَ لما كان منه فيه قضايا مختلفة (٤) .
- (٣)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٦٧ (١٩٠٦٣)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٤ (٣١٢٢٦) بنحوه.
- (٤)انظر: "مصنف عبد الرزاق" ١٠/ ٢٦١ - ٢٧٣، "سنن سعيد بن منصور" ١/ ٤٧ - ٥٤، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٠ - ٢٦١. لمروياتهم إلا عائشة -رضي اللَّه عنها-.
-
وقد حكى عبيدة ذَلِكَ، وإنما يعني مائة قضية في ثلاث قضايا.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٣)
vol. 6, p. 189قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ في أخٍ لأب وأم، وأخٍ لأب، وجد: للأخ للأب والأم النصفُ، وللجدِّ النصفُ، وسقطَ الأخُ للأب في قولِ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-.
قال أحمد: زيد يقاسمُ بالأخ للأب الأخ للأب والأم، ثم يرد ما في يديه على الأخ للأب والأم.
قال إسحاق: في قوله هكذا.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٤)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كان عليٌّ -رضي اللَّه عنه- لا يزيدُ الجد مع الولدِ على السدس إلَّا أن لا يكونَ غيره، فَسِّرْهُ لي.
قال أحمد: كأنَّه ابنة وجد، فيعطي الابنةَ النصفَ، ثم يرد ما بقي على الجدِّ.
قال إسحاق: صَيَّره عَصَبَةً هاهنا، فهذا القول تَقْوِيةٌ لمن رأى الجد أبًا.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٥)
قال صالح: قال أبي: كان عمر يجعل للجد السدس، ثم جعل له الثلث بعد (١) ، وكان علي يجعل له الثلث، ثم جعل له السدس بعد (٢) .
- (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٤٩ (٥٩).
- (٢)رواه البيهقي ٦/ ٢٤٩.
-
"مسائل صالح" (١١٤٠)