١٩٣١ - ميراث البنات

6 paragraphs · vol. 6, p. 192

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في ابنتينِ وابنةِ ابن وابن ابن؟

    قال: أشركُ في هذا.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 6, p. 192
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٤٥)

    قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاقُ قالَ: أخبرنَا أحمدُ قال: سمعتُ سفيانَ بنَ عيينة يقولُ: قال ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-: أمر ليس في كتابِ اللَّهِ عز وجل، ولا سنة رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، تجدونه في النَّاسِ كلِّهم: ميراثُ الأخت مع البنتِ. وقرِئ عليه إسناده: سمعت مصعب بن فلان ابن الزبرقان قال: سمعتُ ابن أبي مليكة.

    vol. 6, p. 193قال أحمد: قال عليٌّ: قال: حَدَّثَني مصعب بن عبد اللَّه بن الزبرقان (١)

    قلتُ: أليس تقولُ بقولِ معاذٍ -رضي اللَّه عنه-؟ (٢) .

    قال: نَعم.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه الحاكم ٤/ ٣٣٧ وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٢٥٧.
    2. (٢)رواه البخاري (٦٧٣٤) أن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.
  3. "مسائل الكوسج" (٢٩٥٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في ابنتين وأخت وابن أخ، قال: ليس لابن أخٍ شيءٌ.

  4. "مسائل أبي داود" (١٤١٣)

    قال ابن هانئ: قيل له: إن إسحاق قال في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟

    قال: لا يعجبني.

    ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٤٥٠)

    قال ابن هانئ: قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: ما بقي للأخت، وقول ابن عباس: ما بقي فللعم. فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.

    قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني ذلك.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٤٤٩)