١٩٣١ - ميراث البنات
6 paragraphs · vol. 6, p. 192
- vol. 6, p. 192
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في ابنتينِ وابنةِ ابن وابن ابن؟
قال: أشركُ في هذا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٤٥)
قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاقُ قالَ: أخبرنَا أحمدُ قال: سمعتُ سفيانَ بنَ عيينة يقولُ: قال ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-: أمر ليس في كتابِ اللَّهِ عز وجل، ولا سنة رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، تجدونه في النَّاسِ كلِّهم: ميراثُ الأخت مع البنتِ. وقرِئ عليه إسناده: سمعت مصعب بن فلان ابن الزبرقان قال: سمعتُ ابن أبي مليكة.
vol. 6, p. 193قال أحمد: قال عليٌّ: قال: حَدَّثَني مصعب بن عبد اللَّه بن الزبرقان (١)
قلتُ: أليس تقولُ بقولِ معاذٍ -رضي اللَّه عنه-؟ (٢) .
قال: نَعم.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه الحاكم ٤/ ٣٣٧ وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٢٥٧.
- (٢)رواه البخاري (٦٧٣٤) أن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في ابنتين وأخت وابن أخ، قال: ليس لابن أخٍ شيءٌ.
-
"مسائل أبي داود" (١٤١٣)
قال ابن هانئ: قيل له: إن إسحاق قال في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟
قال: لا يعجبني.
ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٠)
قال ابن هانئ: قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: ما بقي للأخت، وقول ابن عباس: ما بقي فللعم. فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.
قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني ذلك.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٩)