١٩٣٢ - ميراث الإخوة لأب، والإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء
15 paragraphs · vol. 6, p. 194
- vol. 6, p. 194
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: زوجٌ، وأمٌّ، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم، هل يشركُ بينهم؟
قال أحمد: أمَّا أنا فلا أشركُ بينهم.
قال إسحاق: الشركةُ بينهم.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٤٤)
قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاق فقال: أخبرنَا أحمدُ، عن وكيع، عن سفيانَ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عمر، وابن مسعودٍ، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-، قالوا في زوجٍ وأمٍّ، وإخوةٍ لأم، وأخوات لأب وأم أنهم كانوا يشركونَ بين الإخوةِ والأخوات للأب والأم مع الإخوةِ مِنَ الأمِّ في ثلثهم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب إلا قربًا. وكانوا يجعلون ذكرَهُم وأنثاهم فيه سواء (١) .
قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟
قال: لا أشركُ.
قال أحمد: اختلفَ عن عمر، وعن ابن مسعودٍ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ في المشتركةِ هذِه.
قال إسحاق: نقولُ بقولهم أنَّهم يشركون.
قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاقُ قال: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هُزيل، عن عبدِ اللَّه
vol. 6, p. 195-رضي اللَّه عنه- في زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم أنه لم يشركْ بينهم (١) .
قال أبو قيس: رأيتُ الغلام عبدة بن معاوية.
قلتُ: أليسَ هذا خلافًا لحديثِ منصورٍ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: نأخذُ بروايةِ منصورٍ.
- (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٥١ (١٩٠٠٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٩ (٣١٠٨٩)، والدارمي ٤/ ١٩٠٠ (٢٩٢٤).
- (١)رواه عبد الزراق ١٠/ ٢٥٢ (١٩٠١٣)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٠ (٣١١٠٠)، والبيهقي ٦/ ٢٣٠.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٩)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: حَدَّثنَا أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيمَ قال: كان عمر، وزيد، وعبدُ اللَّهِ -رضي اللَّه عنهم- يشركون، وكان عليٌّ -رضي اللَّه عنه- لا يشركُ (٢) .
قُلْتُ: عثمانُ -رضي اللَّه عنه- (٣) كان يشركُ في هذا؟
قال: نعم.
قلتُ: وشريح كان يشركُ في هذا (٤) ؟
قال: نعم.
قُلْتُ: ومسروق؟ (٥)
قال: نعم.
vol. 6, p. 196قلتُ: وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ (١) ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قَالُوا.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٩ (٣١٠٩٦).
- (٣)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٥١ (١٩٠١١)، سعيد بن منصور ١/ ٤٠ (٢٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٩ (٣١٠٩١)، والدارمي ٤/ ١٩٠١ (١٩٢٩).
- (٤)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٥٨ (١٩٠٣٤)، سعيد بن منصور ١/ ٤١ (٢٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٩ (٣١٠٩٢).
- (٥)رواه سعيد بن منصور ١/ ٤١ (٢٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٩ (٣١٠٩٢).
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٩ (٣١٠٩٥).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٠)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا سفيانُ، عن الأعمش قال: كان ابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنه- يقولُ في ابنةٍ، وابنة ابن، وابن ابن، وفي أخت لأب وأم، وأخت لأب، وإخوة لأب أن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- كان يقولُ: لهذِه النصفُ، ثم يُنظر، فإنْ كانَ إذا قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدسِ لم يزدْها على السدسِ، وإنْ أصابَها أقل مِنَ السدسِ قاسمَ بها، يُلزمها الضرورة.
-
وكان غيره من أصحابِ محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون: لهذِه النصفُ، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين (٢) .
قُلْتُ: ما تَقولُ أَنتَ؟
قال: لا أقولُ بهِ، ما بقي بينهم.
قال إسحاق: كما قال.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٦ (٣١٠٧٦).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٤)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا شعبةُ، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيمَ، عن عبدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنه- أنَّه قال في رجلٍ مَاتَ وتركَ أخته لأمِّه وأبيه، وإخوته وأخواته لأبيه، قال: للأختِ للأب والأم النصفُ، وللأخوات من الأب
vol. 6, p. 197السدسُ وما بقي فللإخوةِ من الأب (١) ، وإنْ تركَ ابنته وبني ابنه ذكورًا وإناثًا، قال: لابنته النصفُ، ولبنات ابنه السدسُ، وما بقي فللذكورِ (٢) . وقال مسروق: للأخت من الأب والأم النصفُ، وما بقي فبين الإخوة والأخوات، للذكرِ مثلُ حظ الأنثيين، وفي الفريضة الأخرى مثل ذَلِكَ.
- (١)رواه البيهقي ٦/ ٢٣٢.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٩ - ٢٧٠ (٣١٢٥٢).
-
فَقيلَ لمسروق: إنَّ عبدَ اللَّهِ يقولُ غير هذا.
فقال: هكذا يصنعُ الناسُ (٣) .
قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟
قالَ: بقول زيدِ بن ثابتٍ. قال إسحاق: كما قال.
- (٣)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٥٢ (١٩٠١٣)، وسعيد بن منصور ١/ ٣٩ - ٤٠ (١٨، ١٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٥ - ٢٤٦ (٣١٠٧٢ - ٣١٠٧٤)، والدرامي ٤/ ١٩٠٤ (٢٩٣٣) بنحوه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٥)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخْبَرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ قال: حَدَّثنَا سفيان، عن معبدِ بنِ خالدٍ، عن مسروق، عن عبدِ اللَّهِ في بناتٍ، وبنات ابن، وبني ابن، وأخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب أنه كان لا يشركُ، وكانت عائشة -رضي اللَّه عنها- تشرك.
قال سفيان: وبلغني أنَّ عليًّا كان يشركُ.
قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟
قال: بقول عائشة، وهو قول عليٍّ وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-.
vol. 6, p. 198قال إسحاق: الشركةُ أحبُّ إليَّ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الشركة ترى أن تشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في الثلث؟
قال: لا يشرك بينهم، وأملى عليَّ أبي فقال: الحجة لمن لم يشرك بين الإخوة من الأب، والأم وبين الإخوة من أم أن يقول: لو كان له إخوة من أب عشرة، وإخوة من أم عشرة، وآخرين من أب وأم، لم نعلم الناس اختلفوا أن الإخوة من الأم لهم الثلث، وإن كثروا لا يزادون عليه.
-
وأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الإخوة من الأب والأم، أن يقول الإخوة من الأم لا يرثون مع الإخوة من الأب والأم، أن يقول الإخوة من الأم للإخوة من الأب: إنما ورثتم الثلثين وسقط الإخوة من الأب لقرابتكم من أمنا فأشركونا معكم كما تريدون أن تشركونا في ثلثنا، ومن لم يشرك فقد روي عن علي وعن الأشعري، واختلف الناس عن عبد اللَّه، وزيد وعمر، وكان الشعبي لا يشرك أيضا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أختين لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: (برثك) (١) الأخوات للأب مع إخوتهم؟
فقال: يورث إذا كانت أختين لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، يكون للأختين الثلثان، والثلث يقسم بين الإخوة والأخوات للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
- (١)كذا في المطبوع: ولعل الصواب (ترث) حتى يستقيم المعنى. واللَّه أعلم.
- vol. 6, p. 199
وفي البنات، وبنات ابن، وابن ابن، للابنتين الثلثان، وما بقي فبين بنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الذي قال فيه زيد بن ثابت: من قضاء الجاهلية يورث الرجال دون النساء (١) ، أو كلام هذا معناه، وهذا الذي يقول لا يرد على بنات الابن مع الابنتين، ولا على الأخوات مع الإخوة إذ أنه قد استكمل الثلثين.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٥ (٣١٠٧٢).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٢)
-
ونقل حرب في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأخوات لأب معهن
أخوهن: يشتركون في الثلث.
-
"الفروع" ٥/ ١٣