١٩٣٥ - إعطاء أولوا القربى إذا حضروا القسمة
4 paragraphs · vol. 6, p. 201
- vol. 6, p. 201
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: ٨] . قال: أَبو موسى أَطْعَمَ بها (١) (وعبد اللَّه بن) (٢) عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اللَّه عنهم-.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٦ (٣٠٨٨٧)، والطبري في "تفسيره" ٣/ ٦٠٩ (٨٦٩٤، ٨٦٩٥) وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣١١.
- (٢)في الأصل: (عبد اللَّه و). وروى هذا الأثر الطبري في "تفسيره" ٣/ ٦٠٧ (٨٦٨٣، ٨٦٨٤)، وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣١١ عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٤١)
-
نقل محمد بن الحكم عنه، وقد سُئل عن قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} . فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: يُعطى قرابة الميت من حضر القسمة.
-
"الفروع" ٥/ ٢٦