١٩٣٥ - إعطاء أولوا القربى إذا حضروا القسمة

4 paragraphs · vol. 6, p. 201

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: ٨] . قال: أَبو موسى أَطْعَمَ بها (١) (وعبد اللَّه بن) (٢) عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اللَّه عنهم-.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٦ (٣٠٨٨٧)، والطبري في "تفسيره" ٣/ ٦٠٩ (٨٦٩٤، ٨٦٩٥) وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣١١.
    2. (٢)في الأصل: (عبد اللَّه و). وروى هذا الأثر الطبري في "تفسيره" ٣/ ٦٠٧ (٨٦٨٣، ٨٦٨٤)، وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣١١ عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر.
    vol. 6, p. 201
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠٤١)

  3. نقل محمد بن الحكم عنه، وقد سُئل عن قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} . فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: يُعطى قرابة الميت من حضر القسمة.

  4. "الفروع" ٥/ ٢٦