١٩٣٦ - هل لذوي الأرحام نصيب في الميراث؟

7 paragraphs · vol. 6, p. 201

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ماتَ ولم يدع وارثًا إلَّا ابن أخته؟

    قال: الميراثُ لذي الرحم.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 6, p. 201
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٥٣)

    vol. 6, p. 202قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ: الخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له (١) ؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: هكذا هو.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨، والترمذي (٢١٠٣)، وابن ماجه (٢٧٣٧)، والبزار (٢٥٣)، وابن حبان (٦٠٣٧)، والبيهقي ٦/ ٢١٤ من حديث عمر بن الخطاب رحمه اللَّه. وقال الترمذي: حسن.
  3. "مسائل الكوسج" (٢٩٨٣)

    قال صالح: قُلْتُ: يعطي ذوي الأرحام؟

    قال: نعم إذا لم يكن عصبة ولا مولى، لحديث ابنة حمزة، أعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنة حمزة النصف، وبنت المولى النصف (٢) ، وقال: إبراهيم النخعي ذكر حديث ابنة حمزة فأنكره، وقال: إنما أطعمها رسول اللَّه

    vol. 6, p. 203-صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أطعمها كما أطعمها رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)

    وقال: الشعبي يقول: لا أدري، حديث ابنة حمزة بعد الفرائض.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٠٥، عن قتادة، عن سلمى بنت حمزة، ورواه الطبراني ٢٤/ ٣٥٦ (٨٤٤، ٨٤٥) من طرق عن عبد اللَّه بن شداد قال: أعتقت بنت حمزة غلامًا على عهد رسول اللَّه فمات وترك ابنة فأعطى النبي ابنة حمزة النصف وأعطى ابنته النصف. قال الهيثمي ٤/ ٢٣١: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتاده لم يسمع من سلمى. قال الحافظ في "تعجيل المنفعة": مرسل. يعني: قتادة عن سلمى. ورواه الدارقطني ٤/ ٨٣ عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. ورواه ابن ماجه (٢٧٣٤)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٨٦ (٦٣٩٨)، والحاكم ٤/ ٦٦ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن سلمى بنت حمزة قالت: مات مولى لي، وترك ابنته. . الحديث. ورواه النسائي بعده مرسلًا عن عبد اللَّه بن شداد وقال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. = = قال الحافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ٨٠: في إسناده ابن أبي ليلى القاضي، وأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة، وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني. والحديث بمجموع طرقه حسنه الألباني في "الإرواء" (١٦٩٦).
    2. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٢ (١٦٢١٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٥).
  4. "مسائل صالح" (١٢٠٢)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن مسألة في ذوي الأرحام، فورث ذوي الأرحام فيها.

  5. "مسائل أبي داود" (١٤١٢)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: ابنة وخال؟

    فقال: الخال لا يرث مع الابنة. للابنة النصف، فإذا لم يكن عصبة، رجع المال إلى الابنة.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٤٤٧)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل فقال: يرث أولو الأرحام؟

    قال: إذا لم يكن عصبة يرثون.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٤٥٧)