١٩٣٦ - هل لذوي الأرحام نصيب في الميراث؟
7 paragraphs · vol. 6, p. 201
- vol. 6, p. 201
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ماتَ ولم يدع وارثًا إلَّا ابن أخته؟
قال: الميراثُ لذي الرحم.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٣)
vol. 6, p. 202قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ: الخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له (١) ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هكذا هو.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨، والترمذي (٢١٠٣)، وابن ماجه (٢٧٣٧)، والبزار (٢٥٣)، وابن حبان (٦٠٣٧)، والبيهقي ٦/ ٢١٤ من حديث عمر بن الخطاب رحمه اللَّه. وقال الترمذي: حسن.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٣)
قال صالح: قُلْتُ: يعطي ذوي الأرحام؟
قال: نعم إذا لم يكن عصبة ولا مولى، لحديث ابنة حمزة، أعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنة حمزة النصف، وبنت المولى النصف (٢) ، وقال: إبراهيم النخعي ذكر حديث ابنة حمزة فأنكره، وقال: إنما أطعمها رسول اللَّه
vol. 6, p. 203-صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أطعمها كما أطعمها رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)
وقال: الشعبي يقول: لا أدري، حديث ابنة حمزة بعد الفرائض.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٠٥، عن قتادة، عن سلمى بنت حمزة، ورواه الطبراني ٢٤/ ٣٥٦ (٨٤٤، ٨٤٥) من طرق عن عبد اللَّه بن شداد قال: أعتقت بنت حمزة غلامًا على عهد رسول اللَّه فمات وترك ابنة فأعطى النبي ابنة حمزة النصف وأعطى ابنته النصف. قال الهيثمي ٤/ ٢٣١: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتاده لم يسمع من سلمى. قال الحافظ في "تعجيل المنفعة": مرسل. يعني: قتادة عن سلمى. ورواه الدارقطني ٤/ ٨٣ عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. ورواه ابن ماجه (٢٧٣٤)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٨٦ (٦٣٩٨)، والحاكم ٤/ ٦٦ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن سلمى بنت حمزة قالت: مات مولى لي، وترك ابنته. . الحديث. ورواه النسائي بعده مرسلًا عن عبد اللَّه بن شداد وقال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. = = قال الحافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ٨٠: في إسناده ابن أبي ليلى القاضي، وأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة، وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني. والحديث بمجموع طرقه حسنه الألباني في "الإرواء" (١٦٩٦).
- (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٢ (١٦٢١٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٥).
-
"مسائل صالح" (١٢٠٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن مسألة في ذوي الأرحام، فورث ذوي الأرحام فيها.
-
"مسائل أبي داود" (١٤١٢)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: ابنة وخال؟
فقال: الخال لا يرث مع الابنة. للابنة النصف، فإذا لم يكن عصبة، رجع المال إلى الابنة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٧)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل فقال: يرث أولو الأرحام؟
قال: إذا لم يكن عصبة يرثون.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٧)