١٩٤٠ - باب ما جاء في التصحيح والتأصيل والرد
10 paragraphs · vol. 6, p. 213
- vol. 6, p. 213
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مَن قال: لا ترد على ابنة ابن مع ابنة لصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة، ولا على الزوج؟ قال: يردُّ عليهم كلهم، إلَّا الزَّوج والمرأة؛ لأنَّهما ليسا من ذوي الرحم، ولا على جدة، ولا على إخوةٍ لأم مع أم.
قال إسحاق: يرد على كلِّ ذي سهيم غير الزوجِ والمرأةِ، ولا على إخوة لأم مع أم، وأمَّا الجدةُ فلا نردُّ عليها، إلَّا أن لا يوجد غيرها.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٥٤)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم قال: كان شعبةُ حَدَّثنَا بهذا الحديثِ -عن سهم الفرائض- عن أوس بن ثابت، فلما قدمت البصرة أُخبرتُ أنه حيٌّ، فأتيته، فحدثني به أوس بن ثابت، عن حكيم بن عقال أنَّ امرأةً ماتَتْ وتركتْ ابني عمها: أحدهما أخوها لأمها، والآخر زوجها، فاختصموا إلى شريح، فجعلَ للزوجِ النصفَ، وجعل النصف الباقي لأخيها مِنْ أمِّها.
قال: فاتوا عليًّا، -رضي اللَّه عنه-، فأرسلَ إلى شريح، فأتاه، فقال: كيف قضيتَ بين هؤلاء؟ فأخبره بالذي كان.
قال ما حَملَكَ على ذلكَ؟ قال: قولُ اللَّهِ عز وجل في كتابِه: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥] قال: أَفَلا أَعْطيتَ الزوجَ فريضته في كتابِ اللَّهِ عز وجل النصفَ، وأعطيت الأخ فريضته في كتابِ اللَّهِ عز وجل السدس، وجعلتَ ما بقي بينهما؟ (١) .
vol. 6, p. 214قلت: ما تقولُ أنتَ؟
قال: أقولُ بقولِ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٦٤ (١٣٠)، والبيهقي ٦/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلحِقُوا المالَ بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأوْلَى رجلٍ ذكَرٍ" (١) .
قال أحمدْ يعني: كل مَنْ لَه فرض في كتابِ اللَّهِ عز وجل، وقوله: "فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" يعني: من العصبة.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٩٢، والبخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٥٠)
قال صالح: حدَّثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا مطرف، عن الشعبي أن عليًّا وعبد اللَّه قالا: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.
-
"مسائل صالح" (١٢٤٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: لا يردُّ على المرأة شيءٌ، تُعطَى نصيبَها، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به.
-
"مسائل أبي داود" (١٤٠٦)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة وبنت وأخ وأختين لأم وأب، فقال: من أربعة وعشرين، للابنة أثنا عشر، وللمرأة ثلاثة، وللأم أربعة، وما بقي بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين.
-
"مسائل أبي داود" (١٤١٠)
vol. 6, p. 215قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ذوو السهم أحقُّ ممن لا سهم له.
-
"مسائل أبي داود" (١٤١٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة لها زوج، وأب، فتوفيت، ولها ابنة، فتوفيت الابنة بعدها بأيام، ثم إن الزوج اشترى لها من مهرها جارية، فأعتقها عند موتها، وأوصت إلى زوجها بحجة؟
قال أبو عبد اللَّه: للابنة النصف، وللزوج الربع من أربعة أسهم، وللأب الربع، لوَرثت الابنة من أمها النصف، وينظر ما لها عليه من المهر، وما خلّفت من قماش بيتها، فإن وفت بحجة، وعتق الجارية، وما لها على زوجها، وقماش البيت، يفي للحجة وعتق الجارية، أخرج ذلك منها، وإن لم يكن تفي عتق الجارية والحجة، فيعتق الجارية ويدع الحجة، إذا لم تكن تفي الحجة والعتق جميعًا، أخرج عتق الجارية فأعتقت.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٣٧١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وخلف ابنة أخت لأبيه، وأمه، وخلف ابنة أخت لأبيه، وخلف بني ابن أخت، وليس له أحد غيرهم؟
قال: أما أنا فأذهب إلى أن يقسم المال بين ابن الأخت للأب والأم، وبين ابنة الأخت للأب على أربعة أسهم: لابنة الأخت، ثم يرد ما بقي عليهم بحصة ما ورثوا، إلا أنهم أقرب من بني الأخت.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤)