١٩٣٩ - من لا يرث لا يحجب
4 paragraphs · vol. 6, p. 211
- vol. 6, p. 211
قال الخلال: أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد اللَّه: رجل ترك أمًّا وأخوين أحدهما مشرك؟
قال: للأم الثلث ولا يحجبها. قال: وكذلك العبيد.
vol. 6, p. 212قلت لأبي عبد اللَّه: ولا يحجب من لا يرث؟
قال: نعم.
وقال: أخبرني عبد الملك أنه قرأ على أبي عبد اللَّه أن ابن مسعود يحجب باليهودي والنصراني والمملوكين (١) ، وعليّ لا يحجب بهم ولا يورثهم؟ (٢) .
قال: إلى قول عليّ أذهب لا يحجبون ولا يرثون. وعمر بعضهم يوصله إلى عمر (٣) . وبعضهم يحدث به منقطعًا حين ورث الأخوة وترك الأب لأنه قاتل.
وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: اليهودي والنصراني لا يحجبان. من لا يرث لا يحجب.
- (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٧٩ (١٩١٠٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٤ (٣١١٤٧)، والدارمي ٤/ ١٩٠٨ (٢٩٣٩).
- (٢)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨١ (١٩١٥٨)، وسعيد بن منصور ١/ ٦٧ (١٤٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٧)، والدارمي ٤/ ١٩٠٨ (٢٩٣٩)، والبيهقي ٦/ ٢٢٣.
- (٣)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٠ (١٩١٠٤)، وابن أبى شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٨)، والبيهقي ٦/ ٢٢٣.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧ (٩٣٠ - ٩٣٢)
-
ونقل أبو الحارث في أخ مملوك، وابن أخ حر: المال لابن أخيه، لا يحجب من لا يرث، روي عن عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما-.
-
"الفروع" ٥/ ١١