١٩٣٩ - من لا يرث لا يحجب

4 paragraphs · vol. 6, p. 211

  1. قال الخلال: أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد اللَّه: رجل ترك أمًّا وأخوين أحدهما مشرك؟

    قال: للأم الثلث ولا يحجبها. قال: وكذلك العبيد.

    vol. 6, p. 212قلت لأبي عبد اللَّه: ولا يحجب من لا يرث؟

    قال: نعم.

    وقال: أخبرني عبد الملك أنه قرأ على أبي عبد اللَّه أن ابن مسعود يحجب باليهودي والنصراني والمملوكين (١) ، وعليّ لا يحجب بهم ولا يورثهم؟ (٢) .

    قال: إلى قول عليّ أذهب لا يحجبون ولا يرثون. وعمر بعضهم يوصله إلى عمر (٣) . وبعضهم يحدث به منقطعًا حين ورث الأخوة وترك الأب لأنه قاتل.

    وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: اليهودي والنصراني لا يحجبان. من لا يرث لا يحجب.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٧٩ (١٩١٠٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٤ (٣١١٤٧)، والدارمي ٤/ ١٩٠٨ (٢٩٣٩).
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨١ (١٩١٥٨)، وسعيد بن منصور ١/ ٦٧ (١٤٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٧)، والدارمي ٤/ ١٩٠٨ (٢٩٣٩)، والبيهقي ٦/ ٢٢٣.
    3. (٣)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٠ (١٩١٠٤)، وابن أبى شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٨)، والبيهقي ٦/ ٢٢٣.
    vol. 6, p. 211
  2. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧ (٩٣٠ - ٩٣٢)

  3. ونقل أبو الحارث في أخ مملوك، وابن أخ حر: المال لابن أخيه، لا يحجب من لا يرث، روي عن عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما-.

  4. "الفروع" ٥/ ١١