١٩٦٢ - التعفف عن المسألة والصدقة
15 paragraphs · vol. 6, p. 259
- vol. 6, p. 259
قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر المسألة في الحملان، فقال: أكره المسألة في كل شيء.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٠١)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له الكرم فيقول لرجل له أيضًا كَرْم: أطعمني من كَرْمك، أو أهد إليَّ من أرضك؟
قال: هذِه مسألة، لا يعجبني أن يسأله.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٨٧) .
قال ابن هانئ: ما معنى: "إن اللَّه عز وجل يكره عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات" (٣) .
vol. 6, p. 260قال: تمنع ما عندك، وتمسك لا تصدق ولا تعطي، وتمد يدك تأخذ من الناس.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١، والبخاري (٦٤٧٣)، ومسلم (٥٨٣) من حديث المغيرة بن شعبة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٥٩٠) ، (٢٠٢٠) .
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الحاجة فيستوهب عليها؟
قال: هذِه الهبة، يسأل؟ ! لا يعجبني أن يسأل أحدًا شيئًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (١١٨٥) .
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تدخل الصدقة في مال إلا أمحقته.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٩٩٣) .
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن أم الدرداء قالت: قال لي أبو الدرداء: لا تسألي الناس شيئا. قالت: فقلت: فإن احتجت؟ قال: فإن احتجت فتتبعي الحصادين فانظري ما سقط منهم فاخبطيه، ثم اطحنيه ثم كليه، ولا تسألي الناس شيئا.
-
"الزهد" ص ١٧٥
قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون مع القوم فيحتاج، ويقدر على الميتة والمسألة، أيهما أفضل؟
قال: يأكل الميتة وهو مع الناس؟ ! هذا شنيع.
-
قيل له: فإن اضطر إلى الميتة؟ قال: هي مباحة.
-
قيل له: فإن تعفف؟
قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع، اللَّه يأتيه مرزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد: "من استعفف أعَفَّهُ اللَّه عز وجل" (١)
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣، ٤، والبخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣).
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٨
vol. 6, p. 261قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أكذب الناس القصاص والسؤَّال.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٨.
قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا تعجبني هذِه المسألة - يعني: سؤال رب الدين وضع شيء من دينه، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل المسألة إلا لثلاث" (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٦٠، ومسلم (١٠٤٤) من حديث قبيصة بن الخارق -رضي اللَّه عنه-.
-
"الآداب الشرعية" ٣/ ٢٧٩.
-
وسأله محمد بن موسى ربما اشتريت الشيء وأقول له: أرجح لي.
فقال: هذِه مسألة لا تعجبني.
-
ونقل حرب عنه: إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز.
-
"الفروع" ٢/ ٥٩٥، "المعونة" ٣/ ٣٤٥.