١٩٦٢ - التعفف عن المسألة والصدقة

15 paragraphs · vol. 6, p. 259

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر المسألة في الحملان، فقال: أكره المسألة في كل شيء.

    vol. 6, p. 259
  2. "مسائل أبي داود" (١٥٠١)

    قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له الكرم فيقول لرجل له أيضًا كَرْم: أطعمني من كَرْمك، أو أهد إليَّ من أرضك؟

    قال: هذِه مسألة، لا يعجبني أن يسأله.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٥٨٧) .

    قال ابن هانئ: ما معنى: "إن اللَّه عز وجل يكره عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات" (٣) .

    vol. 6, p. 260قال: تمنع ما عندك، وتمسك لا تصدق ولا تعطي، وتمد يدك تأخذ من الناس.

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١، والبخاري (٦٤٧٣)، ومسلم (٥٨٣) من حديث المغيرة بن شعبة.
  4. "مسائل ابن هانئ" (٥٩٠) ، (٢٠٢٠) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الحاجة فيستوهب عليها؟

    قال: هذِه الهبة، يسأل؟ ! لا يعجبني أن يسأل أحدًا شيئًا.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١١٨٥) .

    قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تدخل الصدقة في مال إلا أمحقته.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٩٩٣) .

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن أم الدرداء قالت: قال لي أبو الدرداء: لا تسألي الناس شيئا. قالت: فقلت: فإن احتجت؟ قال: فإن احتجت فتتبعي الحصادين فانظري ما سقط منهم فاخبطيه، ثم اطحنيه ثم كليه، ولا تسألي الناس شيئا.

  7. "الزهد" ص ١٧٥

    قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون مع القوم فيحتاج، ويقدر على الميتة والمسألة، أيهما أفضل؟

    قال: يأكل الميتة وهو مع الناس؟ ! هذا شنيع.

  8. قيل له: فإن اضطر إلى الميتة؟ قال: هي مباحة.

  9. قيل له: فإن تعفف؟

    قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع، اللَّه يأتيه مرزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد: "من استعفف أعَفَّهُ اللَّه عز وجل" (١)

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣، ٤، والبخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣).
  10. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٨

    vol. 6, p. 261قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أكذب الناس القصاص والسؤَّال.

  11. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٨.

    قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا تعجبني هذِه المسألة - يعني: سؤال رب الدين وضع شيء من دينه، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل المسألة إلا لثلاث" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٦٠، ومسلم (١٠٤٤) من حديث قبيصة بن الخارق -رضي اللَّه عنه-.
  12. "الآداب الشرعية" ٣/ ٢٧٩.

  13. وسأله محمد بن موسى ربما اشتريت الشيء وأقول له: أرجح لي.

    فقال: هذِه مسألة لا تعجبني.

  14. ونقل حرب عنه: إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز.

  15. "الفروع" ٢/ ٥٩٥، "المعونة" ٣/ ٣٤٥.