١٩٦٩ - جائزة السلطان
7 paragraphs · vol. 6, p. 271
- vol. 6, p. 271
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل كسب مالًا من السلطان، ثم تاب وكان اشترى منه بستانًا، أيضيق علي رجل أن يترك البستان وهو في يدي صاحبه؟
قال: إذا كان مقتصدًا في سلطانه لا يظلم فيه وجمعه من أرزاقه.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٦١) .
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: القوم إذا أعطوا الشيء، فتبينوا أنه ظلم فيه قوم؟
قال: يرد عليهم إن عرف القوم.
قلت: فإن لم يعرفوا؟
قال: يفرق في ذلك الموضع.
قلت: فأيش الحجة في أن يفرق على المساكين ذلك الموضع؟
فقال: عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل المكان (١) ، يعني: القرية التي وجد فيها القتيل. فأراه قال: كما أن عليهم الدية، هكذا يفرق فيهم، يعني: إذا ظلم قوم منهم ولم يعرفوا.
قال أبو بكر: هذِه المسألة في مال بادوريا الذي رددته. وذكر أن بعض الخلفاء وجه إلى أولاد أحمد -رضي اللَّه عنه- من مال بادوريا فقبلوه بتستر علمه، فلما علم أخذه منهم ثم وجه به الي بادوريا ففرقه.
- (١)رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ١٦ (١٥٦٦٨).
-
"الورع" (٢١٤)
vol. 6, p. 272قال عبد اللَّه بن محمد فوران: سمعت أحمد يقول: إذا اختلط المال، وكان فيه حلال وحرام، فالزهري ومكحول قالا: إذا اختلط الحلال والحرام فكل، هذا عندي من مال السلطان، كما قال علي -رضي اللَّه عنه-: بيت المال يدخله الخبيث والطيب.
قال: السلطان يدخله الحلال والحرام، فيوصل إلى الرجل فيؤكل منه: فأما إذا كان حلالًا وحراما من ميراث، أو أفاد رجل مالا حرامًا وحلالًا، فإنه يرد على أصحابه، فإن لم يعرفهم ولم يقدر عليهم تصدق به، فإن لم يعلم كم الحلال والحرام يتصدق بقدر ما يرى أن فيه من الحرام، ويأكل الباقي.
-
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٦، "الفروع" ٢/ ٦٦٣.
وقال الخلال في جائزة السلطان: كأن أحمد توسع على من أخذها لحاجة، فلما أخذوها من الاستغناء هجرهم ثم كلمهم، وهو عندي على غير قطع المصارمة؛ لأنهم وإن استغنوا فلهم حجة قوية.
-
وقيل لأحمد: ترى أن يعيد من حج من الديوان؟
قال: نعم. وكذا كره معاملة الجندي وإجابة دعوته، ومراده من يتناول الحرام الظالم.
-
"الفروع" ٢/ ٦٦٢
نقل أبو طالب في الهدايا التي تهدى للأمير فيعطى منها الرجل، قال: هذا الغلول.
-
"تقرير القواعد" ٣/ ١٠٠.