١٩٧٠ - ما لا يعد من المسألة

10 paragraphs · vol. 6, p. 273

  1. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يسأل القرطاس أو الشسع أو الشيء، يدخل هذا في المسألة التي لا تحل؟

    فقال: هذا تنطع. كأنه لم يره مسألة.

    vol. 6, p. 273
  2. "مسائل عبد اللَّه" (٥٧٣)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يستقرض القرض، هل هذا من المسألة التي لا تحل؟ وكيف الحديث فيها، وكيف ترى له أن يصنع؟

    فقال أبي: القرض ليس من المسألة في شيء.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (١١٥٥) .

    وقال أبو داود الكاذي: كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه رجل فقال له: يا أبا عبد اللَّه، الرجل يكون عطشان وهو بين الناس فلا يستسقي؟ فأظنه قال في الورع: ما يكون أحمق (١) .

    1. (١)في "الآداب الشرعية" ما يكون؟ فقال: أحمق.
  4. "الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٨.

  5. نقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء: لا يكون مسألة.

    وقال حرب لأحمد: الرجل يكون له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه، الدابة ونحو ذلك، فيقول: هب هذا لي، وقد كان ذلك يجري بينهما، ولعل المسئول يحب أن يسأل أخوه ذلك؟

    قال: أكره المسألة كلها.

  6. ولم يرخص فيه، إلا أنه بين الأب والولد أيسر، وذلك أن فاطمة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وسألته (٢) .

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ١/ ٨٠، والبخاري (٣١١٣)، ومسلم (٢٧٢٧) من حديث علي.
  7. ونقل عنه يعقوب والفضل نحو ذلك.

    vol. 6, p. 274
  8. وفي سؤال الشيء التافه كشسع النعل نقل أبو طالب عن أحمد في الرجل يسأل الرجل الحذاء، أو الإسكاف الشسع قال: لقد شددت.

    وقال عبد اللَّه: كأنه لم يره مسألةً.

  9. ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله، فكأنه لم يرخص في شيء.

    قال يعقوب: وكأنه كرهه، فلم يرخص في شيء منه.

    وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ: كان أبو عبد اللَّه لا يرخص في مسألة الشسع.

  10. "الآداب الشرعية" ٣/ ٣٧٨ - ٢٧٩.