١٩٧٩ - رجوع أحد الزوجين في هبته للآخر
7 paragraphs · vol. 6, p. 289
- vol. 6, p. 289
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: هبة المرأةِ لزوجِهَا، وهبةُ الرجلِ لامْرأتِه؟
قال: كلُّ هذا واحد، لا يرجعُ في شيءٍ مِنْ هذا.
قال إسحاق: كلما وهبت المرأة لزوجِها تكرمه فلها أن ترجعَ، وليس للزوجِ أنْ يرجعَ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٢٩) .
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: إن وهبتِ المرأةُ لزوجِهَا بطيب نفس من غيرِ مسألةٍ فليس لها أنْ ترجعَ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٧١)
قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يقول لامرأته: هبي لي مهرك، فتقول: أنا أفعل إن شاء اللَّه.
فقال: هذا عندي وعيد، إن أرادت أن ترجع فيه رجعت.
قال أبو عبد اللَّه: فإن ابتدأت هي فوهبت لم يكن لها أن ترجع. واحتج بقول اللَّه تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤]
-
"الورع" (٣٥٤)
-
ونقل أبو طالب وابن صدقة والفضل عنه: إن وهبت له تبرعًا من غير مسألة منه لها أن ترجع به، وإن سألها وخافت غضبه أو الإضرار بها أن يتزوج عليها ملكت الرجوع.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٤٤، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣١٠
قال الأثرم: سمعت أحمد يسئل عن المرأة تهب ثم ترجع فرأيته يجعل النساء غير الرجال ثم ذكر الحديث: "إنما يرجع في المواهب النساء وشرار
vol. 6, p. 290الناس ". وذكر حديث عمر: " إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق ".
-
"المغني " ٨/ ٢٧٨، ٢٧٩، " معونة أولي النهى " ٧/ ٣١١