١٩٧٩ - رجوع أحد الزوجين في هبته للآخر

7 paragraphs · vol. 6, p. 289

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: هبة المرأةِ لزوجِهَا، وهبةُ الرجلِ لامْرأتِه؟

    قال: كلُّ هذا واحد، لا يرجعُ في شيءٍ مِنْ هذا.

    قال إسحاق: كلما وهبت المرأة لزوجِها تكرمه فلها أن ترجعَ، وليس للزوجِ أنْ يرجعَ.

    vol. 6, p. 289
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠٢٩) .

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: إن وهبتِ المرأةُ لزوجِهَا بطيب نفس من غيرِ مسألةٍ فليس لها أنْ ترجعَ.

  3. "مسائل الكوسج" (٣٣٧١)

    قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يقول لامرأته: هبي لي مهرك، فتقول: أنا أفعل إن شاء اللَّه.

    فقال: هذا عندي وعيد، إن أرادت أن ترجع فيه رجعت.

    قال أبو عبد اللَّه: فإن ابتدأت هي فوهبت لم يكن لها أن ترجع. واحتج بقول اللَّه تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤]

  4. "الورع" (٣٥٤)

  5. ونقل أبو طالب وابن صدقة والفضل عنه: إن وهبت له تبرعًا من غير مسألة منه لها أن ترجع به، وإن سألها وخافت غضبه أو الإضرار بها أن يتزوج عليها ملكت الرجوع.

  6. "الروايتين والوجهين" ١/ ٤٤٤، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣١٠

    قال الأثرم: سمعت أحمد يسئل عن المرأة تهب ثم ترجع فرأيته يجعل النساء غير الرجال ثم ذكر الحديث: "إنما يرجع في المواهب النساء وشرار

    vol. 6, p. 290الناس ". وذكر حديث عمر: " إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق ".

  7. "المغني " ٨/ ٢٧٨، ٢٧٩، " معونة أولي النهى " ٧/ ٣١١