١٩٧٨ - رجوع المرأة في هبتها لأولادها
3 paragraphs · vol. 6, p. 288
- vol. 6, p. 288
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجوع للمرأة فيما أعطته ولدها كالرجل؟
-
قال؛ ليس هي عندي في هذا كالرجل؛ لأن للأب أن يأخذ من مال ولده، والأم لا تأخذ.
-
"المغني" ٨/ ٢٦٣، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣١٢