١٩٧٨ - رجوع المرأة في هبتها لأولادها

3 paragraphs · vol. 6, p. 288

  1. قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجوع للمرأة فيما أعطته ولدها كالرجل؟

    vol. 6, p. 288
  2. قال؛ ليس هي عندي في هذا كالرجل؛ لأن للأب أن يأخذ من مال ولده، والأم لا تأخذ.

  3. "المغني" ٨/ ٢٦٣، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣١٢