٢٠٢٤ - الولي أو ناظر الوقف يأكل من الوقف في قيامه

9 paragraphs · vol. 6, p. 387

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦] ؟

    قال: إذا كان يقوم عليه، كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١) .

    vol. 6, p. 388قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٥٦ - ١٥٧، والنسائي ٦/ ٢٣٢، وابن ماجة (٢٣٩٧) من حديث عبد اللَّه بن عمر.= = وصححه ابن خزيمة ٤/ ١١٩ (٢٤٨٦)، وابن حبان ١١/ ٢٦٢ (٤٨٩٩)، وكذا الألباني في "الأرواء" (١٥٨٣). وقد تقدم تخريجه.
    vol. 6, p. 387
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠٥٤)

    قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: قال أبو عبد اللَّه: وليها يأكل منها بالمعروف، إذا اشترط ذلك.

    وقال: وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: فإن أكل منه بالمعروف فلا بأس به.

    قلت: فيقضي منه دينه؟

    قال: ما سمعنا فيه شيئًا.

    وقال: أخبرنا محمد بن علي: حَدَّثنَا أبو بكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: يشترط في الوقف أن أتفق على نفسي منه؟

    قال: إذا اشترط هذا فنعم.

  3. قيل له: إني أنفق على أهلي منه؟

    قال: نعم واحتج بحديث ابن طاوس، عن أبيه، عن حجر المدري: أن في صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأكل أهلها منها بالمعروف، غير المنكر (١) .

    1. (١)رواه مالك ص ٥٨١، وعبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٤٨ (٥١٥)، والطبري ٣/ ٦٠٠ (٨٦٣٣)، والبيهقي ٦/ ٤، ٢٨٤.
  4. قيل له: من رواه؟

    قال: سمعته من ابن عيينة.

  5. "الوقوف" (١٩ - ٢٠)

  6. نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين، فدخل الوصي الحائط أو الأرض، فتناول بطيخة أو قثاءً أو نحو ذلك، قال: لا بأس بذلك إذا كان القيم بذلك أكل.

    vol. 6, p. 389
  7. نقل يعقوب ابن بختان عن أحمد في رجل في يده مال للمساكين وأبواب البر، وهو فقير محتاج إليه؛ فلا يأكل منه، إنما أمر أن ينفذ.

  8. ونقل حنبل عن أحمد في الولي والوصي إذا كانا يصلحان ويقومان بامره، فأكلا بالمعروف فلا بأس به بمنزلة الوكيل والأجير.

  9. "تقرير القواعد" ٢/ ٤٨ - ٥٠