٢٠٢٤ - الولي أو ناظر الوقف يأكل من الوقف في قيامه
9 paragraphs · vol. 6, p. 387
- vol. 6, p. 387
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦] ؟
قال: إذا كان يقوم عليه، كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١) .
vol. 6, p. 388قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٥٦ - ١٥٧، والنسائي ٦/ ٢٣٢، وابن ماجة (٢٣٩٧) من حديث عبد اللَّه بن عمر.= = وصححه ابن خزيمة ٤/ ١١٩ (٢٤٨٦)، وابن حبان ١١/ ٢٦٢ (٤٨٩٩)، وكذا الألباني في "الأرواء" (١٥٨٣). وقد تقدم تخريجه.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٥٤)
قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: قال أبو عبد اللَّه: وليها يأكل منها بالمعروف، إذا اشترط ذلك.
وقال: وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: فإن أكل منه بالمعروف فلا بأس به.
قلت: فيقضي منه دينه؟
قال: ما سمعنا فيه شيئًا.
وقال: أخبرنا محمد بن علي: حَدَّثنَا أبو بكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: يشترط في الوقف أن أتفق على نفسي منه؟
قال: إذا اشترط هذا فنعم.
-
قيل له: إني أنفق على أهلي منه؟
قال: نعم واحتج بحديث ابن طاوس، عن أبيه، عن حجر المدري: أن في صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأكل أهلها منها بالمعروف، غير المنكر (١) .
- (١)رواه مالك ص ٥٨١، وعبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٤٨ (٥١٥)، والطبري ٣/ ٦٠٠ (٨٦٣٣)، والبيهقي ٦/ ٤، ٢٨٤.
-
قيل له: من رواه؟
قال: سمعته من ابن عيينة.
-
"الوقوف" (١٩ - ٢٠)
- vol. 6, p. 389
نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين، فدخل الوصي الحائط أو الأرض، فتناول بطيخة أو قثاءً أو نحو ذلك، قال: لا بأس بذلك إذا كان القيم بذلك أكل.
-
نقل يعقوب ابن بختان عن أحمد في رجل في يده مال للمساكين وأبواب البر، وهو فقير محتاج إليه؛ فلا يأكل منه، إنما أمر أن ينفذ.
-
ونقل حنبل عن أحمد في الولي والوصي إذا كانا يصلحان ويقومان بامره، فأكلا بالمعروف فلا بأس به بمنزلة الوكيل والأجير.
-
"تقرير القواعد" ٢/ ٤٨ - ٥٠