٢٠٢٣ - إذا شرط الواقف النظر لنفسه

3 paragraphs · vol. 6, p. 387

  1. قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثَنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه -وسئل عن الرجل يوقف علي ولده وأهل بيته؟

    قال: جائز.

    vol. 6, p. 387
  2. قيل له: فيكون الوقف في يده فينفق منه على ما يريد؟

    قال: لا، يخرجه من يده إلى رجل آخر يقوم به.

    وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه فيكون الوقف في يده فينفق منه على ما يريد؟

    قال: لا، يخرجه من يده، يصيره إلى رجل يقوم به.

    وقال: أخبرني محمد بن هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قال: الوقف المعروف: أن يخرجه من يده إلى غيره يوكل فيه من يقوم به.

  3. "الوقوف" (١٦ - ١٨)