فصل في التدبير وأحكامه

42 paragraphs · vol. 6, p. 411

Page 1 of 2

  1. [٢٠٣٧ - تعليق التدبير]

    قال مهنا: سألت أحمد عن رجل قال لعبده: أنت حر بعد موتي بشهر، بألف درهم، فقال: هذا كله لا يكون شيئًا بعد موته.

    vol. 6, p. 411
  2. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٨، "المغني" ١٤/ ٤١٤، "المبدع" ٦/ ٣١٠

    قال مهنا: سألت أحمد عمن قال لعبده: أنت مدبر اليوم؟

    قال: يكون مدبرًا ذلك اليوم، فإن مات ذلك اليوم، صار حرًّا. يعني إذا مات المولى.

  3. "المغني" ١٤/ ٤١٤

    [٢٠٣٨ - المدبر من الثلث أم من جميع المال؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يدبر غلامَه فيموتُ وعليه دين للناسِ؛ قال: يسعى في قيمته رقبة للغرماءِ ولا يؤخذُ بأكثر من ذلك.

    قال أحمد: يباعُ المدَبَّرُ في الدَّينِ؛ لأنَّه لا وصية له، وإنَّما يكونُ المدبَّرُ من الثلثِ. قال إسحاق: كما قال سفيان.

  4. "مسائل الكوسج" (٣١٠٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيانُ عن بيعِ خدمةِ المدبرِ، ثُمَّ يموتُ السَّيِّدُ. قال: هُوَ عليه، يعني: على العبدِ.

    قال أحمد: إذا كانَ مدبرًا فيبيع خدمته، ثم ماتَ السيدُ عتقَ في الثلثِ، إن كان له مال، وإنْ لم يكنْ له مالٌ عتق الثلث منه وثلثاه رقيق.

    vol. 6, p. 412قال إسحاق: كما قال أحمد إلَّا إذا ماتَ ولم يكنْ له مالٌ فعليه السعاية في الثلثينِ.

  5. "مسائل الكوسج" (٣١١١)

    قال صالح: وسألته عن المدبر: أمن جميع المال، أم من الثلث؟ وهل يجوز بيعه؟

    قال: هو من الثلث. وقال: لا يبيع الوارث المدبر، فإن كان له من المال بقدر ما يخرج من الثلث عتق، وإن لم يكن له من المال إلا العبد وحده عتق منه الثلث، ويكون باقيه رقيقًا، وهو الذي أذهب إليه.

    وقال بعض الناس: يستسعى العبد في باقيه.

    قال أبي: المدبر يبيعه سيده إن شاء.

  6. "مسائل صالح" (٣١٠)

    قال ابن هانئ: سألت عن الرجل يموت ويخلف مدبّره؟

    قال: هي من الثلث.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٤٤٤)

    قال ابن هانئ: سألته عن مكاتب، أدى بعض مكاتبه، ثم مات المولى؟

    قال أبو عبد اللَّه: يحسب من الثلث، ما بقي من العبد من الثلث -ثلث الميت- فيعتق.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٤٤٦)

  9. نقل المروذي وحرب عنه أنه: من الثلث.

  10. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٤

    ونقل حنبل عنه: أنه يعتق من رأس المال. قياسًا على أم الولد.

  11. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٤، "المغني" ١٤/ ٤١٣، "والمبدع" ٦/ ٣٢٥، "الإنصاف" ١٩/ ١٤٠

    نقل حنبل عنه: من كله؛ لأنه قد وقع فيه عتق.

  12. "الفروع" ٥/ ١٠١

    vol. 6, p. 413٢٠٣٩ - هل للمدبَّر أن يبيع المدبَّر؟

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ المدبرِ من غيرِ حاجةٍ؟

    قال: نعم، من حَاجةٍ وغير حاجةٍ، أتبيع الحر إذا كانَتْ به حاجة؟

    قال إسحاق: الذي نختارُ أن لا يبيعَه إذا لم يحتج.

  13. "مسائل الكوسج" (٣١٤٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل غير مرة عن بيع المدبر؟ فلم يأمر ببيعه، وسمعتُه مرة يُسئل عنه فجعل يحتجُّ لمن يرى بيعَه ورأى الدين وغير الدين سواء.

  14. "مسائل أبي داود" (١٣٩٩)

    وقال أبو داود: وسمعتهُ يقول: صحَّ الحديث: أنَّ النبي باعَ مدبرًا (١) ، ولكن قالوا على الحاجة؛ وأنا أجبنُ عنه إذا كانت جاريةً؛ فإنه فرجٌ يوطأ.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٤، والبخاري (٢١٤١)، ومسلم (٩٩٧) من حديث جابر.
  15. ثنا سهلُ بن صالح قال: ثنا إسحاق بن عيسى قال: اشتريت من سفيان بن عيينة مدبرًا بمائتي درهم.

  16. "مسائل أبي داود" (١٤٠٠ - ١٤٠١)

    قال ابن هانئ: سألته عن الأمة تدبّر ثم تطلب البيع؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا تبع.

  17. "مسائل ابن هانئ" (١٤٤٥)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المدبر، يبيعه صاحبه إذا أراد؟

    قال: لا بأس إذا احتاج إليه.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٥)

    vol. 6, p. 414قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المدبر، فقال: أما الغلام فلا بأس إذا أحتاج إلى ثمنه.

  19. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٦)

    وقال: قلت لأبي: الجارية؟

    قال: لا أجترئ عليه لأنه فرج يوطأ، وعائشة حين سحرتها جاريتها باعتها -وكانت مدبرة- وجعلت ثمنها في مثلها (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٠، والإمام مالك في "الموطأ" (رواية أبي مصعب الزهري) ٢/ ٤٢٢ (٢٧٨٢)، وعبد الرزاق ١٠/ ١٨٣ (١٨٧٤٩ - ١٨٧٥٠) وصحح إسناده الحافظ في "التلخيص" ٤/ ٤١.
  20. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٧)

  21. نقل حنبل عنه: أرى بيع المدبر في الدين إذا كان فقيرا لا يملك شيئًا، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باع المدبر حين علم أن صاحبه لا يملك شيئًا غيره.

    وقال الميموني: قلت له: من باعه من غير حاجة إليه على التأويل، فما رأيت أبا عبد اللَّه ينكر ذلك ولا يدفعه.

  22. ونقل أبو طالب عنه: المدبرة في كل حال أمة، أفترى يطأها بلا ملك، وقد باع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مدبرًا، وباعت عائشة رضي اللَّه عنها خادمتها حين سحرتها.

  23. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٥ - ١١٦

    قال أبو الحارث، قلت: بيع المدبرة؟

    قال: ما أجترئ عليه لأنه فرج يوطأ وقد باعت عائشة.

  24. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٨٤، "الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٥ - ١١٦

    قال ابن شقيق: قلت دبَّر ثم احتاج إلى بيعه؟

    vol. 6, p. 415فقال: دع هذِه المسألة.

  25. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٠٤

    قال أحمد بن محمد البرتي: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل عن بيع المدبر، هل يجوز، فقال: نعم فقلت له: ولم جاز عندك؟

    قال: لحديث جابر، ولم أر له دافعًا، وعليه نعتمد.

  26. "طبقات الحنابلة" ١/ ١٦١

    قال أحمد بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن بيع المدبر، إذا كان بالرجل حاجة إلى ثمنه؟

    قال: له أن يبيعه محتاجًا كان إلى ذلك، أو غير محتاج.

  27. "المغني" ١٤/ ٤٢٠، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٩٧

    [٢٠٤٠ - إن دبر العبد أو أعتقه واشترط خدمته لمدة معينه، هل للسيد أن يبيع هده الخدمة؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: لا بأسَ أنْ يشتريَ العبدُ خدمتَه مِن سيِّدِهِ.

    قال أحمد: هُو مثلُ هذا المكاتَب.

    قال إسحاق: كما قال أحمد، يعني: بالعبدِ أنَّه قد دَبَّرَه.

  28. "مسائل الكوسج" (٣٢٠٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إن اشْترى هذِه الخدمةَ من صاحب الذي شرط له؟

    قال: جيدٌ، يبيعُ خدمةَ سنة.

    قُلْتُ: بأي شيء يشتري العبدُ الخدمةَ؟

    vol. 6, p. 416قال أحمد: يشتري بالدَّرَاهمِ.

    قُلْتُ: لمن يكونُ ولاؤه؟

    قال: الولاءُ للذي أَعْتقَهَ أولًا.

    قال إسحاق: كما قال.

  29. "مسائل الكوسج" (٣٣٠٨)

  30. نقل حرب عنه: لا بأس ببيعها من العبد أم ممن شاء.

  31. "الفروع" ٥/ ٦٩٦، "المبدع" ٦/ ٣١٤، "الإنصاف" ١٩/ ١٠١، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٧٧

    [٢٠٤١ - هبة المدبر]

    قال الميموني: قلت: المدبر يهبه؟

    قال: إذا باعه أنفع من العتق.

    قال الميموني: إمَّا أن يكون سكت عني أو قال لي: إن تأول متأوَّلٌ فما أصنع به.

  32. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٢٣ - ٤٢٥

    [٢٠٤٢ - وطء المدبرة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأُ مدبرته؟

    قال: نعم يطؤها.

    قُلْتُ: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها؟

    قال: نعم.

    vol. 6, p. 417قال إسحاق: كما قال.

  33. "مسائل الكوسج" (٩٣٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأ مدبرته؟

    قال: نعم، يطؤها.

    قال إسحاق: شديدًا.

  34. "مسائل الكوسج" (٢٦٩٢)

    قال أبو الحارث عنه: كان عمر وابن عباس لا يريان بوطء المدبرة بأسًا (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ١٤٧ (١٦٦٩٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣١٨ (٢٠٥١٧) عنهما.
  35. وقال الميموني عنه، ما أعلم أن أحدًا قال لا توطأ المدبرة إلا الزهري (٢) ، وابن عمر وابن عباس لا يريان بأسًا بوطئها.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٩/ ١٤٨ (١٦٧٠٠) عن الزهري.
  36. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٧٦ - ٤٧٧

    [٢٠٤٣ - ولد المدبرة بمنزلتها؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المدبرةُ، ولدُها بمنزلتِها؛ إذا ولدَتْ وهي مدبرةٌ؟

    قال: بمنزلتها، إلا الفرج، يطأُ الأمَّ ولا يطأ الابنة.

    قال إسحاق: كما قال.

  37. "مسائل الكوسج" (٣١٧٠)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل له أمة فدبرها، ثم وطئها، فولدت له، قال: قد أمضى عليها التدبير، وهي أم ولد، وولدها أحرار.

    vol. 6, p. 418قلت له: فإن هو زوجها رجلًا؟

    قال: يعتقون في الثلث، يبيعونها.

    قلت لأبي: حديث جابر بن زيد: أولاد المدبرة مملوكون (١) ، قال أنا لا أقول بهذا.

    1. (١)أخرجه الشافعي في "الأم" عن سفيان، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، قال: أولادها مملوكون ٨/ ٣٢٣. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي. "السنن الكبرى" ١٠/ ٣١٦، ورواه عبد الرزاق ٩/ ١٤٧ (١٦٦٨٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٨ (٢٠٦٣٢).
  38. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٨)

    قال في رواية حنبل: إن ولد المدبرة عبد، إذا لم يشترط المولى.

    وقال الميموني قلت لأحمد: ما كان من ولد المدبرة قبل أن تدبر يتبعها؛ قال: لا يتبعها من ولدها ما كان قبل ذلك، إنما يتبعها ما كان بعد ما دُبرت.

  39. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٨، "المغني" ١٤/ ٤٢٥ - ٤٢٦، "المبدع" ٦/ ٣٣٠

    وقال في رواية حرب والميموني: إنه بمنزلتها.

  40. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٨

    وقال حنبل: سمعت عمي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها ولد، قال: ولدها معها.