[فصل. . .]

86 paragraphs · vol. 6, p. 393

Page 1 of 3

  1. ٢٠٢٨ - لا يصح العتق إلَّا من جائز التصرف

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل - يعني: الأوزاعي- عن رجلٍ قال: كل جاريةٍ أتسراها فهي حُرةٌ، متى تكون حُرَّةً؟ قال: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد تسرَّاها.

    قال الإمام أحمد: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإنْ فعلَ هو فأعتقها ليس به بأس، وأمَّا أنا فلا أجترئُ عليه إلَّا أنْ تكونَ في ملكِهِ، فيقول: متى تسريتُ منكن فهي حُرة، فإذا وجبَ عليها الغسل، وجب عليه التسري.

    قال إسحاق: كما قال، وليس فيه موضع جبن.

    vol. 6, p. 393
  2. "مسائل الكوسج" (١٣٠٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يقول: إنِ اشتريتُ فلانًا فهو حر؟

    قال: إنِّي أجبنُ عنه بعض الجبن.

    قال إسحاق: كما قال، وأنا أجبن؛ لأني أخافُ قولَ ابن مسعود رحمه اللَّه في المنصوبة في الطلاق (١) ، والمنصوب بالعتق.

    1. (١)ذكره الترمذي بعد حديث (١١٨١).
  3. "مسائل الكوسج" (٣٠٣٢) ، (٣١٢٠)

    vol. 6, p. 394قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ دفعَ إلى رجلٍ مالًا، فقال: ابْتَعْني مِن سيدي. فابْتَاعَه، وأعتقَه: شراؤه جائزٌ، أو يدفع الذي اشتراه إلى سيده، مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه - يعني: لمن غرمَ الثمن.

    قال أحمد: شراؤه جائزٌ، وعتقه جائزٌ، ويرجع السيدُ على المشتري بالثمنِ الذي اشْتَراه به، ويكون الولاءُ للمشتري.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  4. "مسائل الكوسج" (٣١١٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال لرجلٍ: أعتقْ عبدَكَ هذا عَنِّي وعليَّ ثمنُهُ؟

    قال: إذَا فعلَ - أي: أعتقَ- فقد وجبَ عليه.

    قال إسحاق: كما قال، والولاءُ لمن يُؤدِّي الثمنَ.

  5. "مسائل الكوسج" (٣١٤٣)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا قال: كلُّ عبدٍ أشتريه فهو حُرٌّ. أجبنُ عنه بعضَ الجبنِ، وأمَّا الطلاق فهو أكثر.

    قال إسحاق: كلما قال: كلُّ عبدٍ أَشتَرِيه فهو حُرٌّ. لم يعتق كالطلاقِ، حكمهما سواء، إنَّما نجبن عند التسمية عندهما جميعًا، والرخصة أكثر.

  6. "مسائل الكوسج" (٣١٦٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قال لعبدِ رجلٍ: أنتَ حرٌّ في مالي، فبلغ ذلك السيد، فقال: قد رضيتُ وأَبَى الآخر.

    قال أحمد: ليس بشيء.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنه ليس بشراء ولا بأمر بين.

  7. إن قال: أنت حر علي أن تخدمني كذا وكذا.

    vol. 6, p. 395
  8. "مسائل الكوسج" (٣٢٠٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرجلُ للرجلِ: أعتقْ عبدَكَ هذا عني وعليّ ثمنُه؟

    قال أحمد: هو جَائزٌ.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه أمرَ أمرًا صحيحًا.

    قُلْتُ لأحمد: قال: وَولاؤه للسيدِ كما أعتقَه عثمان، وعَلَى الحميل ما تحمل.

    قال أحمد: إذا قال: أعتقْه عَنِّي. فولاؤه للمعتقِ عنه، وإذا قال: أعتقه. فولاؤه للسَّيدِ، والعتقُ جائزٌ، وعليه ثمنُهُ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  9. "مسائل الكوسج" (٣٢٠٥)

    قال صالح: وقال أبي: العتق قبل الملك لا أجترئ عليه، لا يقوم عندي مقام الطلاق.

  10. "مسائل صالح" (١٤١)

    قال صالح: إذا قال: أنت حر إن بعتك، وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر؟

    فقال: قال بعض الناس: يعتق من مال المشتري، فيلزم من قال هذا أن لا يجيز وصية لميت، لأن الوصية إنما تجب بعد الموت. وقلنا: إنه يعتق من مال البائع، كما تجب الوصية للموصى له، وإنما تجب بعد الموت.

  11. "مسائل صالح" (٩٠٨)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيقول له رجل: تبيعها؟ فيقول: متى ما بعتها فهي حرة، فباعها؟

  12. قال تعتق من مال البائع.

    vol. 6, p. 396
  13. "مسائل ابن هانئ" (١٤٣١)

    قال ابن هانئ: سالته عن الرجل يقول: إن بعت غلامي فهو حر، فباعه؟

    قال: يعتق من مال البائع، كما أنه لو قال: لغلامي من مالي ألف درهم إلى من يدفع الألف، أليس يرجع إلى المولى؟ فكذا أيضًا هو من مال البائع.

  14. "مسائل ابن هانئ" (١٤٣٤)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: يوم اشتري فلانًا فهو حر؟

    قال: فيها اختلاف وأبى أن يجيب فيها.

  15. "مسائل ابن هانئ" (١٣٤٥)

    قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يقول: يوم اشتري فلانة فهي حرة؟

    قال: قد وقع عليها الحرية يوم يشتريها هذا. والظهار والمشي بمنزلة واحدة.

  16. "مسائل ابن هانئ" (١٣٤٦)

    قال حرب: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: الرجل قال: إن كلمت فلانًا ففلان -مملوكه- حر. فباع المملوك ثم كلم الرجل الذي حلف أن لا يكلمه. قال: ليس عليه شيء إذا باعه بيعًا باتًا.

  17. "مسائل حرب" ص ١٥٣

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عليه عتق رقبة، وله جارية فقد أبقت حبلى، فتحرى أن يعتقها ولا يعتق شيئًا مما ملك قبل العتق؟

    قال أبي: لا يجزئه حتى تصير في ملكه، من أتى بها، فإن أعتقها عتق ما في بطنها، لأنه لا يدري بعدها قد ماتت، أو أنها لا ترجع إليه أبدًا.

  18. "مسائل عبد اللَّه" (١٤١٩)

    vol. 6, p. 397قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل حلف بعتق مملوك ليس في ملكه؟

    قال: لا يجوز عتقه.

  19. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٠)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي فإن قال: إن اشتريت فلانًا فهو حر؟

    قال: فيه اختلاف.

    قلت لأبي: هذا مثل الطلاق؟ قال: هذا للَّه.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢١)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه، لا يجوز ما لم يقبضه، فإذا قبضه وأعتق جاز.

    وقال: كل شيء يأخذ الرجل من مال ابنه فقبضه فله أن يأكل منه.

  21. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٣)

    قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا أسمع- عن رجل دفع إلى ابنه مالًا يعمل به فذهب الابن فاشترى جارية فأعتقها وتزوج بها. قال: مضى عتقها، وليس له أن يرجع في الجارية، إنما يرجع عليه في المال.

  22. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له عبد، وللعبد مال، فأعطى العبد لرجل ألف درهم من مال في يدي العبد فاشتراه، ثم أعتقه؟

    قال أبي: إن كان اشتراه بألف وليس هي التي أعطاه العبد، فشراؤه جائز، وعتقه جائز.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٥)

    قال عبد اللَّه: أملى علي أبي في رجل: له في يدي عبده ألف درهم، فدفعها العبد إلى رجل فاشتراه بها؟

    vol. 6, p. 398قال: شراؤه باطل ولا يجوز عتقه، وإن كان اشتراه ولم يسم الألف بعينها، فشراؤه جائز وعتقه جائز إن أعتقه المشتري، ويرجع السيد فيأخذ الألف، ويرجع على المشتري بما اشتراه به عبده.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٦)

    قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل تزوج أمرأة على عبدٍ فأعتق الرجل العبد؟

    قال: ليس عتقه بشيء؛ قد صار العبد للمرأة.

  25. "مسائل البغوي" (٢٣)

    قال النسائي: قلت: العتق قبل الملك؟

    قال: لا أقول فيها شيئًا قد اختلفوا فيه.

  26. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٣٤

    نقل محمد بن الحسن بن هارون عنه إن قال: إن ملكت فلانًا فهو حرّ فملكه، لا يعتق.

  27. نقل أبو طالب، المروذي، وأبو الحارث: يقع العتق بخلاف الطلاق.

  28. ونقل يعقوب بن بختان في رجل قال لجارية امرأته: أنت حرة في مالي ثم ماتت. ليس بشيء.

  29. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤١ - ١٤٢.

  30. نقل عنه الميموني: لو قال لأمه أنت حرة يوم اشتريك إن شاء اللَّه؛ صارت حرة.

  31. "أعلام الموقعين" ٤/ ٥٨

    روى عنه بكر بن محمد: ويعتق الأب في ملك الابن، وهو في ملك الابن حتى يعتق الأب، أو يأخذ فيكون للأب ما أخذ.

  32. وعنه المروذي: ولو أن لابنه جارية فأعتقها كان جائزًا.

    vol. 6, p. 399
  33. وعنه بكر بن محمد: إذا كانت للابن جارية فاراد عتقها قبضها ثم أعتقها.

  34. "بدائع الفوائد" ٣/ ٨٤، ٨٥

    ونقل ابن مشيش عنه في عتق الصبي: صحة عتقه إذا عقله.

  35. "الفروع" ٤/ ٦

    وروى الميموني عن أحمد فيمن عليه دين يحيط بجميع ما ترك يجوز له أن يعتق أو يهب، أعنى: الميت؟

    قال: نعم.

    قلت: هذا ليس له مال.

    قال: أليس ثلثه له؟ !

    قلت: ليس هذا المال له. قال: أليس هو الساعة في يده؟ قلت: بلى! ولكنه لغيره.

    قال: دعها؛ فإنها مسألة فيها لبس.

  36. "تقرير القواعد" ٢/ ٢٧٨

    نقل عنه مهنا في عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال رجل آخر، فاشتراه بها من سيده وأعتقه: إنه يرجع إلى صاحب المال بماله، فإن استهلك كان دينًا على العبد، ويعتق العبد.

  37. "تقرير القواعد" ٣/ ٣٤٦

    vol. 6, p. 400ثانيا: الصيغة

    ألفاظ العتق وأقسامها

    ١ - صريحة

    [٢٠٢٩ - إن أطلق اللفظ ولم يقصد به العتق]

    قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال لجاريته: اذهبي فقد عُتقت، ولم يكن نوى عتقها. أفتكون حرة؟

    قال: نعم هي حرة.

  38. "مسائل ابن هانئ" (١٤٢٩)

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل كان علي رأسه مماليك له، فأومأ إليهم أنتم أحرار، وبينهم جارية، لم يرد عتقها، فقال بيده، فأومأ إليهم، إذهبوا فأنتم أحرار، ثم بصر الجارية فقال: لم أرد عتقها؟

    قال أبو عبد اللَّه: أرى أنها قد عتقت؛ لأنه أومأ إليهم وهي فيهم، فقد وقع عليها الحرية.

  39. "مسائل ابن هانئ" (١٥٢٠)

    قال عبد اللَّه: هذِه المسألة أعطانيها بعض أصحابنا، زعم أن أبي سئل عنها.

  40. سئل أبي عن رجل قال لجاريته وهو يعاتبها في خدمته، فأراد أن يقول لها: إنما أنت مملوكة فسبقه لسانه فقال: إنما أنت حرة، ولم يرد بذلك العتق، ولا نوى عتقها، ولا أضمر ذلك في نفسه قط، وإنما سبقه لسانه أراد أن يقول لها: أنت مملوكة فسبقه لسانه؟