٢٠٥٠ - ثانيا: المثلة بالعبد
4 paragraphs · vol. 6, p. 427
- vol. 6, p. 427
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقيدُ العبد أو يجعل في عنقه راية؟
قال: أما الراية فمثلة، وأما القيد على ذاك إذا كان يحبسه.
قال إسحاق: لا تجوز الرايةُ إلَّا أَنْ يكون آبقًا معروفًا به، فيجعل ذاك في عنقِه لكي يعرف به فيرد، وأما القيد فأكرهه لحالِ الصَّلاة إلَّا أن يحله في وقتِ الصَّلاةِ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٥٠٥)
-
نقل عنه الميموني في مَن مثَّل بعبده: يعتقه السلطان عليه.
-
"الإنصاف" ١٩/ ٣٨