٢٠٥٠ - ثانيا: المثلة بالعبد

4 paragraphs · vol. 6, p. 427

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقيدُ العبد أو يجعل في عنقه راية؟

    قال: أما الراية فمثلة، وأما القيد على ذاك إذا كان يحبسه.

    قال إسحاق: لا تجوز الرايةُ إلَّا أَنْ يكون آبقًا معروفًا به، فيجعل ذاك في عنقِه لكي يعرف به فيرد، وأما القيد فأكرهه لحالِ الصَّلاة إلَّا أن يحله في وقتِ الصَّلاةِ.

    vol. 6, p. 427
  2. "مسائل الكوسج" (٣٥٠٥)

  3. نقل عنه الميموني في مَن مثَّل بعبده: يعتقه السلطان عليه.

  4. "الإنصاف" ١٩/ ٣٨