٢٠٥٢ - ثانيا: ملك القرابة

9 paragraphs · vol. 6, p. 427

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ملكَ أخاه من الرضاعةِ؟

    قال: لا يعتقُ.

    قال إسحاق: صدقَ كما قال.

    vol. 6, p. 427
  2. "مسائل الكوسج" (٣٠٠٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عتقُ ولدِ الزِّنَا؟

    vol. 6, p. 428قال: لا بَأسَ به.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (٣١٢٧)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ ملكَ ذا رحم محرم فهو حُرٌّ؟

    قال أحمد: إذا قال: ذا رحم محرم، أرجو أنْ يُعتَقَ عليه.

    قال إسحاق: كلَّما ملكَ ذَا رحم محرم فهو حرٌّ، وإنْ لم يعتقه، فأمَّا ذوو الرحم فلا يُعتقون إلَّا أنْ يعتقهم.

  4. "مسائل الكوسج" (٣٢١٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا المَحْرَمُ؟

    قال: ما حرُمَ عليكَ نكاحُه.

    قُلْتُ: مَن كان رجلًا؟ فلو كانتِ امرأة بتلك المنزلةِ له حرمَ عليك نكاحها؟

    قال: نعم، وأمَّا مَا يروى عن عمرَ -رضي اللَّه عنه-: ذا رحم محرم (١) .

    قال: والمحرمُ من النسب والصهر يحرم في النكِاح، إلَّا في العتقِ.

    قال إسحاق: كما قال في الأصهارِ، يحرم النِّكَاح، ولا يعتقونَ بالملك.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ١٨٣ (١٦٨٥٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨١ (٢٠٠٧٢)، وأبو داود (٣٩٥٠)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ١٧٤ (٤٩٠٦ - ٤٩١١) من طرق عنه.
  5. "مسائل الكوسج" (٣٢١١)

    قال صالح: الرجل يملك ذا رحم محرم؟

    قال: فيها اختلاف.

  6. "مسائل صالح" (٣٢١١)

    vol. 6, p. 429قال ابن هانئ: سألته عن المملوكة، تُرضع بلبن صبي، فيكبر الصبي فيرثها أيبيعها؟

    قال: إنما حرم بيع من في هذِه الآية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. . .} [النساء: ٢٣] كل من ملك من هؤلاء شيئًا عتقوا، فأما الرضاعة فإنهم يباعون، أمه من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وكل شيء من الرضاع يباع.

  7. "مسائل ابن هانئ" (٩٩٨)

    قال أبو الحارث: قلت: إذا اشترى أخاه هل يعتق عليه أم لا؟

    فقال: دعها قد اختلفوا فيها.

  8. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٠٤

    قال طاهر بن الحسين التميمي: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجزئ ولدٌ والده إلا أن يجده رقيقًا فيشتريه فيعتقه" (١) ، وحديث سمرة، فقال: لا أصل له، وإذا ملك أباه عتق عليه.

    قال أبو الحارث: قلت: ملك أخاه؟

    قال: دعها، ولكن إذا ملك أباه عتق.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٠، ومسلم (١٥١٠) من حديث أبي هريرة.
  9. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٢٩ - ٨٣٠