٢٠٥٢ - ثانيا: ملك القرابة
9 paragraphs · vol. 6, p. 427
- vol. 6, p. 427
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ملكَ أخاه من الرضاعةِ؟
قال: لا يعتقُ.
قال إسحاق: صدقَ كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عتقُ ولدِ الزِّنَا؟
vol. 6, p. 428قال: لا بَأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٢٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ ملكَ ذا رحم محرم فهو حُرٌّ؟
قال أحمد: إذا قال: ذا رحم محرم، أرجو أنْ يُعتَقَ عليه.
قال إسحاق: كلَّما ملكَ ذَا رحم محرم فهو حرٌّ، وإنْ لم يعتقه، فأمَّا ذوو الرحم فلا يُعتقون إلَّا أنْ يعتقهم.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢١٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا المَحْرَمُ؟
قال: ما حرُمَ عليكَ نكاحُه.
قُلْتُ: مَن كان رجلًا؟ فلو كانتِ امرأة بتلك المنزلةِ له حرمَ عليك نكاحها؟
قال: نعم، وأمَّا مَا يروى عن عمرَ -رضي اللَّه عنه-: ذا رحم محرم (١) .
قال: والمحرمُ من النسب والصهر يحرم في النكِاح، إلَّا في العتقِ.
قال إسحاق: كما قال في الأصهارِ، يحرم النِّكَاح، ولا يعتقونَ بالملك.
- (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ١٨٣ (١٦٨٥٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨١ (٢٠٠٧٢)، وأبو داود (٣٩٥٠)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ١٧٤ (٤٩٠٦ - ٤٩١١) من طرق عنه.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢١١)
قال صالح: الرجل يملك ذا رحم محرم؟
قال: فيها اختلاف.
-
"مسائل صالح" (٣٢١١)
vol. 6, p. 429قال ابن هانئ: سألته عن المملوكة، تُرضع بلبن صبي، فيكبر الصبي فيرثها أيبيعها؟
قال: إنما حرم بيع من في هذِه الآية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. . .} [النساء: ٢٣] كل من ملك من هؤلاء شيئًا عتقوا، فأما الرضاعة فإنهم يباعون، أمه من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وكل شيء من الرضاع يباع.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٩٨)
قال أبو الحارث: قلت: إذا اشترى أخاه هل يعتق عليه أم لا؟
فقال: دعها قد اختلفوا فيها.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٠٤
قال طاهر بن الحسين التميمي: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجزئ ولدٌ والده إلا أن يجده رقيقًا فيشتريه فيعتقه" (١) ، وحديث سمرة، فقال: لا أصل له، وإذا ملك أباه عتق عليه.
قال أبو الحارث: قلت: ملك أخاه؟
قال: دعها، ولكن إذا ملك أباه عتق.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٠، ومسلم (١٥١٠) من حديث أبي هريرة.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٢٩ - ٨٣٠