٢٠٥٣ - سراية العتق إلى ذي الرحم بإرث جزء منه

2 paragraphs · vol. 6, p. 429

  1. نقل عنه المروذي في رجل تزوج أمة فأولدها، وله بنون من غيرها، ثم اشتراها بعد ومات عنها، قال: عتقت في حصة أولادها، وأعطوا أولئك

    vol. 6, p. 430نصيبهم منها، فإن لم يدع شيئًا إلا هذِه الأمة لزم هؤلاء سهمهم ويوفون أولئك.

    vol. 6, p. 429
  2. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٠