٢٠٥٣ - سراية العتق إلى ذي الرحم بإرث جزء منه
2 paragraphs · vol. 6, p. 429
- vol. 6, p. 429
نقل عنه المروذي في رجل تزوج أمة فأولدها، وله بنون من غيرها، ثم اشتراها بعد ومات عنها، قال: عتقت في حصة أولادها، وأعطوا أولئك
vol. 6, p. 430نصيبهم منها، فإن لم يدع شيئًا إلا هذِه الأمة لزم هؤلاء سهمهم ويوفون أولئك.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٠