٢٠٥٥ - فداء العربي لأولاده إذا تزوج الأمة
4 paragraphs · vol. 6, p. 430
- vol. 6, p. 430
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عمر رحمه اللَّهُ في العربي يتزوجُ الأمة فولده لا يسترقون يفديهم (١) .
قال أحمد: لا أقول في العربي شيئًا قد اختلفوا فيه. فذكرَ حديثَ بني المصطلق حين أعتقهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) ، وذكر حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: كان عليها
vol. 6, p. 431عتق محرر من ولد إسماعيل (١) .
قال إسحاق: كما قال سفيان؛ لأنَّ عمر رحمهُ اللَّه قال: ليس على عربي ملك (٢) . ورأى عمر رحمهُ اللَّه فداء الأولاد وهو الحق المبينُ.
- (١)أورده ابن حزم في "المحلى" ٨/ ١٣٨، وعزاه إلى سعيد بن منصور.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٧، وأبو داود (٣٩٣١) من حديث عائشة مطولًا. صححه الألباني في "الإرواء" (١٢١٢).
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٦٣، وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٠٢٠ (١٧٦٨)، والبزار كما في "كشف الأستار" ٣/ ٣١٣ (٢٨٢٧)، والحاكم ٢/ ٢١٦ وصححه. وقال الهيثمي في "المجمع" ١٠/ ٤٦: رواه أحمد والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٧٨ (١٣١٦٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٠ (٣٢٦١٩) والبيهقي ٩/ ٧٤.
-
"مسائل الكوسج" (١١٧٧)
قال ابن مشيش قلت: العرب يُسترقُّون؟
قال: فيه اختلاف، ولكن عمر خطب فقال: لا يسترقون، وذكر حديث عائشة (٣) ، وذكر وفد بني المصطلق من خزاعة (٤) .
- (٣)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٧، أبو داود (٣٩٣١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢١٢).
- (٤)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٠، ومسلم (١٥١٠) من حديث أبي هريرة.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٦٠ - ٤٦١
قال أحمد في رواية الميموني: إما القيمة أو رأس برأس، لأنهما جميعًا يرويان عن عمر، ولكن لا أدري أي الإسنادين أقوى.
وقال في رواية أبي طالب: وعليه قيمتهم، مثل قول عمر.
-
"الشرح الكبير" ٢٠/ ٤٣٧