٢٠٥٥ - فداء العربي لأولاده إذا تزوج الأمة

4 paragraphs · vol. 6, p. 430

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عمر رحمه اللَّهُ في العربي يتزوجُ الأمة فولده لا يسترقون يفديهم (١) .

    قال أحمد: لا أقول في العربي شيئًا قد اختلفوا فيه. فذكرَ حديثَ بني المصطلق حين أعتقهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) ، وذكر حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: كان عليها

    vol. 6, p. 431عتق محرر من ولد إسماعيل (١) .

    قال إسحاق: كما قال سفيان؛ لأنَّ عمر رحمهُ اللَّه قال: ليس على عربي ملك (٢) . ورأى عمر رحمهُ اللَّه فداء الأولاد وهو الحق المبينُ.

    1. (١)أورده ابن حزم في "المحلى" ٨/ ١٣٨، وعزاه إلى سعيد بن منصور.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٧، وأبو داود (٣٩٣١) من حديث عائشة مطولًا. صححه الألباني في "الإرواء" (١٢١٢).
    3. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٦٣، وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٠٢٠ (١٧٦٨)، والبزار كما في "كشف الأستار" ٣/ ٣١٣ (٢٨٢٧)، والحاكم ٢/ ٢١٦ وصححه. وقال الهيثمي في "المجمع" ١٠/ ٤٦: رواه أحمد والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح.
    4. (٢)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٧٨ (١٣١٦٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٠ (٣٢٦١٩) والبيهقي ٩/ ٧٤.
    vol. 6, p. 430
  2. "مسائل الكوسج" (١١٧٧)

    قال ابن مشيش قلت: العرب يُسترقُّون؟

    قال: فيه اختلاف، ولكن عمر خطب فقال: لا يسترقون، وذكر حديث عائشة (٣) ، وذكر وفد بني المصطلق من خزاعة (٤) .

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٧، أبو داود (٣٩٣١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢١٢).
    2. (٤)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٠، ومسلم (١٥١٠) من حديث أبي هريرة.
  3. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٦٠ - ٤٦١

    قال أحمد في رواية الميموني: إما القيمة أو رأس برأس، لأنهما جميعًا يرويان عن عمر، ولكن لا أدري أي الإسنادين أقوى.

    وقال في رواية أبي طالب: وعليه قيمتهم، مثل قول عمر.

  4. "الشرح الكبير" ٢٠/ ٤٣٧