٢٠٥٦ - امرأة أحلت جاريتها لابنها فوطئها

3 paragraphs · vol. 6, p. 432

  1. قال إسحاق بن منصور: سُئل الإمام أحمد رحمهُ اللَّه تعالى عن امرأةٍ أحلتْ جاريتها لابنِهَا فوطئها؟

    قال: إذا وطئها فقدِ اسْتهلَكها.

    vol. 6, p. 432
  2. قيل: فإنها أعتقتها.

    قال: لا أدري.

    قال إسحاق: إذا وطئها مرةً فحملَتْ فهو استهلاك، فأمَّا إذا وطئها فلم تحملْ فَعتقها جائزٌ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٢٢٠)