٢٠٥٦ - امرأة أحلت جاريتها لابنها فوطئها
3 paragraphs · vol. 6, p. 432
- vol. 6, p. 432
قال إسحاق بن منصور: سُئل الإمام أحمد رحمهُ اللَّه تعالى عن امرأةٍ أحلتْ جاريتها لابنِهَا فوطئها؟
قال: إذا وطئها فقدِ اسْتهلَكها.
-
قيل: فإنها أعتقتها.
قال: لا أدري.
قال إسحاق: إذا وطئها مرةً فحملَتْ فهو استهلاك، فأمَّا إذا وطئها فلم تحملْ فَعتقها جائزٌ.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٢٠)