٢٠٨٢ - الولاء لمن أعتق، وإن مات فلورثته من بعده، وذكرهر من يرث ومن لا يرث منهم

31 paragraphs · vol. 6, p. 452

  1. قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا يونس، عن الحسنِ في رجلٍ أعتق مملوكًا له عن أبيه قال: قال الحسن: ولاؤه لجميعِ ورثةِ أبيه (١) .

    قال أحمد: الولاءُ له على حديثِ إياسٍ (٢) .

    قال إسحاق: الولاءُ له؛ لأنَّه هو المتطوعُ بالعتقِ.

    1. (١)لم أقف عليه بلفظه.
    2. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٤ (٣١٥١٦) عن إياس بن معاوية بن قرة في امرأة أعتقت غلامًا لها ثم ماتت وتركت أباها وابنها، فقال: الولاء لولدها ما بقي منهم.
    vol. 6, p. 452
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٩٧)

    قال إسحاق ابن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن أبي مالك قال: أمت المعتق الأول، فانظر من يرثه، فله ولاء مولاه (٣) .

    قال أحمد: هذا للكبر.

    قال إسحاق: أقولُ: الولاءُ لمن أحرز الميراث.

    1. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٨ (٣١٥٥٦) بنحوه عن وكيع به. ووقع في "المطبوع": (عمران بن مسلم) بدل (قيس بن مسلم).
  3. "مسائل الكوسج" (٢٩٨٨)

    قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: ثنا معاذ - يعني: ابن معاذ-

    vol. 6, p. 453عن أشعث، عن الحسن قال: لا ترثُ النساء من الولاءِ إلَّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنَّها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه (١) .

    قال أحمد: مَا أحسنَ ما قال!

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٢ (٣١٤٩٧)، والدارمي ٤/ ٢٠١٥ (٣١٩١).
  4. "مسائل الكوسج" (٢٩٨٩)

    قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: الشيباني أخبرنا، عن الشعبي، عن شريحٍ أنَّه كان يقولُ في رجلٍ أعتقَ مملوكًا له، ثم مَاتَ المعتق وتركَ أباه، وابنه.

    قال: كان شريح يقولُ: الولاءُ بمنزلةِ المالِ (٢) .

    1. (٢)رواه سعيد بن منصور ١/ ٩٣ (٢٦٨)، ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٥ (٣١٥٢١).
  5. "مسائل الكوسج" (٢٩٩٠)

    قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ قال: لأبيه السدسُ، وما بقي فهو لابنهِ (٣) .

    قال أحمد: كذاك أقولُ.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٤ (٣١٥١٢).
  6. "مسائل الكوسج" (٢٩٩١)

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ توفي وتركَ أخاه، وجده، ومولى، فماتَ المولى؟

    قال: الولاءُ بينهم على الميراثِ نصفانِ.

    vol. 6, p. 454قال إسحاق: المالُ للجدِّ.

  7. "مسائل الكوسج" (٣٠٠٩)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لا أعتقَتْ رجلًا، ولاؤه لولدِهَا ما بقي منهم ذكر، فإذا أنقرضوا كان الولاءُ لعصبةِ أمهم.

    قال أحمد: جَيدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  8. "مسائل الكوسج" (٣٠١٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلانِ ورثا ولاء رجلٍ عن أبيهما، ثم ماتَا، ولأحدِهما ابن واحدٌ، والآخر عشر بنين، كيفَ الولاءُ بينهم؟

    قال أحمد: هذا تفسير، الولاء للكبر، وأنا أقولُ بهذا القولِ: يُقسم على أحد عشر سهمًا.

    قال إسحاق: كما قال في قول من يرى الولاء للكبر، وأمَّا أنا فأميلُ إلى قولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أحرز الولاءَ أحرز الميراثَ" (١) كما نقول: الولاءُ لعصبةِ الميتِ.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٤ (١٦١٤١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٨ (٣١٥٥٣) عن علي بن أبي طالب موقوفًا.
  9. "مسائل الكوسج" (٣١٣٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجُلٌ كَاتبَ عبدًا له، ثم تُوفي السَّيِّدُ وتركَ ابنينِ له، فصار المكاتب لأحدِهما، فقضى حتَّى عتقَ، لمن ولاؤه؟

    قال: الولاءُ إنَّما كان أصلُه للسيدِ، فإذا ماتَ وتركَ ابنينِ له فالولاءُ بينهما، فإذا وقعَ لأحدِهما أدى إليه ما بقي من كتابتِه، ثم يكون الولاءُ بينهما.

    vol. 6, p. 455قال إسحاق: كما قال.

  10. "مسائل الكوسج" (٣١٥٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ وامرأةٌ ورثا مكاتبًا فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟

    قال: مَا أدى من الكتابةِ فبينهما ثم الولاء لأخيها دونها.

    قال إسحاق: كما قال.

  11. "مسائل الكوسج" (٣١٥٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادة: إذا أشترطَ في كتابتِه أنِّي أُوالي مَن شِئتَ. فَهُوَ جَائزٌ (١) .

    فَقال: الولاءُ لمَنْ أَعْتقَ (٢) .

    قال إسحاق: هو على مَا اشْترطَ، فإنْ لم يكنْ شرطَ فالولاءُ لمنْ أعتقَ.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٧ (١٦١٥٨).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٢، والبخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة.
  12. "مسائل الكوسج" (٣١٦٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال قتادةُ: إذَا أدى المكاتبُ جميعَ ما عليه فيوالي مَن شَاءَ.

    قال: لا، الولاءُ لمن أعتقَ.

    قال إسحاق: هُو لمن أعتقَ، إذا لم يكن للمكاتبِ شرطٌ.

  13. "مسائل الكوسج" (٣١٦٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكاتبُ لمن ولاؤه؟

    قال: الولاءُ لمن أعتق، سعى في مكاتبته وهو في ملك السيد.

    قال إسحاق: كما قال.

  14. "مسائل الكوسج" (٣١٦٦)

    vol. 6, p. 456قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في امرأةٍ ماتَتْ وتركتْ أباها وابنها، وتركت مولى. للأب سدس الولاء؟ (١) .

    قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٥ (١٦٢٥٧) وفيه عن إبراهيم، قال: للأب سدس الولاء وسائره للابن.
  15. "مسائل الكوسج" (٣١٧٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عطاء: رجلٌ مَاتَ وتركَ جدَّه وأخاه، وتَركَ مولى: الولاء بين الجد والأخ. وقال الزهري: الولاءُ للجدِّ (٢) .

    قال أحمد: الولاءُ بينَ الجدِّ والأخ.

    قال إسحاق: الولاءُ للجدِّ؛ لأنَّهُ كالأب.

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٥ (٣١٥٢٣، ٣١٥٣٤) عنهما.
  16. "مسائل الكوسج" (٣١٧٣)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلينِ أَعْتقَا رجلًا، فماتَ أحدُهما وتَركَ ولدًا ذكورًا وعمهم حي، ثم ماتَ المولى. قال: الولاءُ بين ولد الميتِ وبينَ العم.

    قال أحمد: كما قال.

    قال إسحاق: كما قال.

  17. "مسائل الكوسج" (٣١٧٤)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ كان لقوم وَأَذِنُوا له أنْ يبتاعَ عبدًا فيعتقه، ثم بَاعُوا العبدَ: الولاء لمواليه الأولين (٣) .

    vol. 6, p. 457قال أحمد: جيدٌ، إذا أذنوا له فكأَنَّهم هم المعتقونَ، الولاءُ لهم.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (٣)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٠٤ (١٥٧١٢).
  18. "مسائل الكوسج" (٣١٧٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ وابنه، أعتقَ هذا قوم وأعتق هذا قوم: يتوارثان بالأرحامِ، والعقل على العصبة الذي أعتق (١) .

    قال أحمد: جيدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤١٨ (٢٧٥٧٥).
  19. "مسائل الكوسج" (٣١٧٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ عليه رقبة، فقال لرجلٍ: أعتقْ عَنِّي. قَال: الولاءُ للذي أعتقَ. قُلْتُ: وإنْ لم يأخذْ ثمنه مِنَ الذي أمرَه؟ قَال: نعم، وإنْ لم يأخذْ ثمنَه.

    قال أحمد: جيدٌ.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ عتقه وأمره سواء، والولاءُ لا يثبتُ بأداءِ الثمنِ ولا بتأخيرِهِ.

  20. "مسائل الكوسج" (٣١٨٢)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ وَرِثوا مكاتبًا رجال ونساء، فَأعْتَقوه، لِمَنْ ولاؤه؟

    قال: هذا مثلُ ذلك، الولاءُ للرجالِ دون النساءِ.

    قال إسحاق: كما قال.

  21. "مسائل الكوسج" (٣٢٣٣)

    vol. 6, p. 458قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل مات وله مولى، ثم مات المولى. قال: الولاء للابن.

  22. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٥)

  23. نقل بكر بن محمد عن أبيه، إذا خلف أحدهما ابنا، وخلف الآخر أربعة، قسم الولاء بينهم نصفين، نصف للواحد، ونصف للأربعة.

  24. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٧

    ونقل أبو طالب، وأبو الحارث، وحنبل في إرث النساء بالولاء: لا يرث النساء من الولاء؛ إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو دبرت.

  25. ونقل أبو طالب: إذا مات المولى، وله بنت، وللذي أعتقه بنت: المال بينهما نصفان مثل بنت حمزة.

  26. ونقل ابن القاسم، وقد سأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته؟

    فقال: لابنته.

  27. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٨، "المبدع" ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩

    قال أبو النضر: قال أحمد في العتق عن الميت: إن وصى به فالولاء له، وإلَّا للمعتق.

  28. "الفروع" ٥/ ٦٣ - ٦٤، "معونة أولي النهي" ٨/ ٣٣١

    نقل الميموني، وأبو طالب في الرجل يعتق على الرجل: فالولاء لمن أعتقه، والأجر للمُعتق عنه.

  29. ونقل حنبل: إذا وصى لرجل بعتق رقبة، فزاد الوصي من ماله مائة درهم، وقال: هذِه الرقبة جميعها عن الميت، لا بأس بذلك، ولا يكون للوصي من الولاء شيء.

  30. "الفروع" ٥/ ٦٣ - ٦٤، "الإنصاف" ١٨/ ٤٢٥، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٣١

    vol. 6, p. 459نقل حنبل وابن الحكم عنه: والولاء يورث كما يورث المال؛ لكن يختص بالعصبة.

  31. "الفروع" ٥/ ٦٧، "المبدع" ٦/ ٢٨٢، "الإنصاف" ١٨/ ٤٤٢