٢٠٨٢ - الولاء لمن أعتق، وإن مات فلورثته من بعده، وذكرهر من يرث ومن لا يرث منهم
31 paragraphs · vol. 6, p. 452
- vol. 6, p. 452
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا يونس، عن الحسنِ في رجلٍ أعتق مملوكًا له عن أبيه قال: قال الحسن: ولاؤه لجميعِ ورثةِ أبيه (١) .
قال أحمد: الولاءُ له على حديثِ إياسٍ (٢) .
قال إسحاق: الولاءُ له؛ لأنَّه هو المتطوعُ بالعتقِ.
- (١)لم أقف عليه بلفظه.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٤ (٣١٥١٦) عن إياس بن معاوية بن قرة في امرأة أعتقت غلامًا لها ثم ماتت وتركت أباها وابنها، فقال: الولاء لولدها ما بقي منهم.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٩٧)
قال إسحاق ابن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن أبي مالك قال: أمت المعتق الأول، فانظر من يرثه، فله ولاء مولاه (٣) .
قال أحمد: هذا للكبر.
قال إسحاق: أقولُ: الولاءُ لمن أحرز الميراث.
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٨ (٣١٥٥٦) بنحوه عن وكيع به. ووقع في "المطبوع": (عمران بن مسلم) بدل (قيس بن مسلم).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٨)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: ثنا معاذ - يعني: ابن معاذ-
vol. 6, p. 453عن أشعث، عن الحسن قال: لا ترثُ النساء من الولاءِ إلَّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنَّها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه (١) .
قال أحمد: مَا أحسنَ ما قال!
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٢ (٣١٤٩٧)، والدارمي ٤/ ٢٠١٥ (٣١٩١).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٩)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: الشيباني أخبرنا، عن الشعبي، عن شريحٍ أنَّه كان يقولُ في رجلٍ أعتقَ مملوكًا له، ثم مَاتَ المعتق وتركَ أباه، وابنه.
قال: كان شريح يقولُ: الولاءُ بمنزلةِ المالِ (٢) .
- (٢)رواه سعيد بن منصور ١/ ٩٣ (٢٦٨)، ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٥ (٣١٥٢١).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٩٠)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ قال: لأبيه السدسُ، وما بقي فهو لابنهِ (٣) .
قال أحمد: كذاك أقولُ.
قال إسحاق: كما قال.
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٤ (٣١٥١٢).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٩١)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ توفي وتركَ أخاه، وجده، ومولى، فماتَ المولى؟
قال: الولاءُ بينهم على الميراثِ نصفانِ.
vol. 6, p. 454قال إسحاق: المالُ للجدِّ.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠٠٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لا أعتقَتْ رجلًا، ولاؤه لولدِهَا ما بقي منهم ذكر، فإذا أنقرضوا كان الولاءُ لعصبةِ أمهم.
قال أحمد: جَيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠١٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلانِ ورثا ولاء رجلٍ عن أبيهما، ثم ماتَا، ولأحدِهما ابن واحدٌ، والآخر عشر بنين، كيفَ الولاءُ بينهم؟
قال أحمد: هذا تفسير، الولاء للكبر، وأنا أقولُ بهذا القولِ: يُقسم على أحد عشر سهمًا.
قال إسحاق: كما قال في قول من يرى الولاء للكبر، وأمَّا أنا فأميلُ إلى قولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أحرز الولاءَ أحرز الميراثَ" (١) كما نقول: الولاءُ لعصبةِ الميتِ.
- (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٤ (١٦١٤١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٨ (٣١٥٥٣) عن علي بن أبي طالب موقوفًا.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٣٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجُلٌ كَاتبَ عبدًا له، ثم تُوفي السَّيِّدُ وتركَ ابنينِ له، فصار المكاتب لأحدِهما، فقضى حتَّى عتقَ، لمن ولاؤه؟
قال: الولاءُ إنَّما كان أصلُه للسيدِ، فإذا ماتَ وتركَ ابنينِ له فالولاءُ بينهما، فإذا وقعَ لأحدِهما أدى إليه ما بقي من كتابتِه، ثم يكون الولاءُ بينهما.
vol. 6, p. 455قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٥٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ وامرأةٌ ورثا مكاتبًا فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟
قال: مَا أدى من الكتابةِ فبينهما ثم الولاء لأخيها دونها.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادة: إذا أشترطَ في كتابتِه أنِّي أُوالي مَن شِئتَ. فَهُوَ جَائزٌ (١) .
فَقال: الولاءُ لمَنْ أَعْتقَ (٢) .
قال إسحاق: هو على مَا اشْترطَ، فإنْ لم يكنْ شرطَ فالولاءُ لمنْ أعتقَ.
- (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٧ (١٦١٥٨).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٢، والبخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٦٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال قتادةُ: إذَا أدى المكاتبُ جميعَ ما عليه فيوالي مَن شَاءَ.
قال: لا، الولاءُ لمن أعتقَ.
قال إسحاق: هُو لمن أعتقَ، إذا لم يكن للمكاتبِ شرطٌ.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكاتبُ لمن ولاؤه؟
قال: الولاءُ لمن أعتق، سعى في مكاتبته وهو في ملك السيد.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٦٦)
vol. 6, p. 456قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في امرأةٍ ماتَتْ وتركتْ أباها وابنها، وتركت مولى. للأب سدس الولاء؟ (١) .
قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٥ (١٦٢٥٧) وفيه عن إبراهيم، قال: للأب سدس الولاء وسائره للابن.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عطاء: رجلٌ مَاتَ وتركَ جدَّه وأخاه، وتَركَ مولى: الولاء بين الجد والأخ. وقال الزهري: الولاءُ للجدِّ (٢) .
قال أحمد: الولاءُ بينَ الجدِّ والأخ.
قال إسحاق: الولاءُ للجدِّ؛ لأنَّهُ كالأب.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٥ (٣١٥٢٣، ٣١٥٣٤) عنهما.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٧٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلينِ أَعْتقَا رجلًا، فماتَ أحدُهما وتَركَ ولدًا ذكورًا وعمهم حي، ثم ماتَ المولى. قال: الولاءُ بين ولد الميتِ وبينَ العم.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٧٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ كان لقوم وَأَذِنُوا له أنْ يبتاعَ عبدًا فيعتقه، ثم بَاعُوا العبدَ: الولاء لمواليه الأولين (٣) .
vol. 6, p. 457قال أحمد: جيدٌ، إذا أذنوا له فكأَنَّهم هم المعتقونَ، الولاءُ لهم.
قال إسحاق: كما قال.
- (٣)رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٠٤ (١٥٧١٢).
-
"مسائل الكوسج" (٣١٧٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ وابنه، أعتقَ هذا قوم وأعتق هذا قوم: يتوارثان بالأرحامِ، والعقل على العصبة الذي أعتق (١) .
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤١٨ (٢٧٥٧٥).
-
"مسائل الكوسج" (٣١٧٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ عليه رقبة، فقال لرجلٍ: أعتقْ عَنِّي. قَال: الولاءُ للذي أعتقَ. قُلْتُ: وإنْ لم يأخذْ ثمنه مِنَ الذي أمرَه؟ قَال: نعم، وإنْ لم يأخذْ ثمنَه.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ عتقه وأمره سواء، والولاءُ لا يثبتُ بأداءِ الثمنِ ولا بتأخيرِهِ.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٨٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ وَرِثوا مكاتبًا رجال ونساء، فَأعْتَقوه، لِمَنْ ولاؤه؟
قال: هذا مثلُ ذلك، الولاءُ للرجالِ دون النساءِ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٣٣)
vol. 6, p. 458قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل مات وله مولى، ثم مات المولى. قال: الولاء للابن.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٥)
-
نقل بكر بن محمد عن أبيه، إذا خلف أحدهما ابنا، وخلف الآخر أربعة، قسم الولاء بينهم نصفين، نصف للواحد، ونصف للأربعة.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٧
ونقل أبو طالب، وأبو الحارث، وحنبل في إرث النساء بالولاء: لا يرث النساء من الولاء؛ إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو دبرت.
-
ونقل أبو طالب: إذا مات المولى، وله بنت، وللذي أعتقه بنت: المال بينهما نصفان مثل بنت حمزة.
-
ونقل ابن القاسم، وقد سأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته؟
فقال: لابنته.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٨، "المبدع" ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩
قال أبو النضر: قال أحمد في العتق عن الميت: إن وصى به فالولاء له، وإلَّا للمعتق.
-
"الفروع" ٥/ ٦٣ - ٦٤، "معونة أولي النهي" ٨/ ٣٣١
نقل الميموني، وأبو طالب في الرجل يعتق على الرجل: فالولاء لمن أعتقه، والأجر للمُعتق عنه.
-
ونقل حنبل: إذا وصى لرجل بعتق رقبة، فزاد الوصي من ماله مائة درهم، وقال: هذِه الرقبة جميعها عن الميت، لا بأس بذلك، ولا يكون للوصي من الولاء شيء.
-
"الفروع" ٥/ ٦٣ - ٦٤، "الإنصاف" ١٨/ ٤٢٥، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٣١
vol. 6, p. 459نقل حنبل وابن الحكم عنه: والولاء يورث كما يورث المال؛ لكن يختص بالعصبة.
-
"الفروع" ٥/ ٦٧، "المبدع" ٦/ ٢٨٢، "الإنصاف" ١٨/ ٤٤٢