فصل اختلاف السيد ومكاتبه
5 paragraphs · vol. 6, p. 450
- vol. 6, p. 450
[٢٠٨٠ - اختلافهم في قدر مال الكتابة]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يكاتبُ غلامَه، فيقولُ الغلامُ: بألف درهم. ويقولُ السَّيِّدُ: بألفي درهم. قال: القولُ قولُ السَّيِّدِ.
قال أحمد: القولُ قولُ السيدِ أو يرجع عبدًا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١١٨)
قال في رواية مهنا: إن شُهدَ له أن السيد باعه نفسه بألف في ذمته وآخر للسيد بألفين عتق ولا يُرد إلى الرق، ويَحْلِفُ لسيده.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٦٩، "الفروع" : ٦/ ٥٤٦
قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا قال عليَّ ألف، إن شاء اللَّه، كان مقرًا بها.
-
"معونة أولي النهى" ٨/ ٤٥٤
[٢٠٨١ - إذا كان العبد بين جماعة فكاتبهم، وأنكر أحدهم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن عبدٍ بين ثلاثةٍ، جَاءهم بثلاثمائة درهم، فقَال: بيعوني نَفْسِي. فَقَالوا: نعم. فأخذوا منه ثلاثمائة درهم، فَقَالُوا: ائتنا غدًا نكتبُ لكَ كتابَكَ. فَلَمَّا جَاءَ مِنَ الغدِ، قال اثنانِ: أَخَذْنَا. وقال الثالثُ: لم آخذْ شيئًا. فشهدَ الرجلانِ عليه أنَّه أخَذَ.
vol. 6, p. 451قال: شهادتهما جَائزةٌ للعبدِ على صاحبهما، ويشاركُها فيما أُخِذَ من المال، وليس على العبدِ شيءٌ.
قال أحمد: هُوَ كما قال.
قال إسحاق: نعم.
-
"مسائل الكوسج" (٣١١٥)