فصل اختلاف السيد ومكاتبه

5 paragraphs · vol. 6, p. 450

  1. [٢٠٨٠ - اختلافهم في قدر مال الكتابة]

    قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يكاتبُ غلامَه، فيقولُ الغلامُ: بألف درهم. ويقولُ السَّيِّدُ: بألفي درهم. قال: القولُ قولُ السَّيِّدِ.

    قال أحمد: القولُ قولُ السيدِ أو يرجع عبدًا.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 6, p. 450
  2. "مسائل الكوسج" (٣١١٨)

    قال في رواية مهنا: إن شُهدَ له أن السيد باعه نفسه بألف في ذمته وآخر للسيد بألفين عتق ولا يُرد إلى الرق، ويَحْلِفُ لسيده.

  3. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٦٩، "الفروع" : ٦/ ٥٤٦

    قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا قال عليَّ ألف، إن شاء اللَّه، كان مقرًا بها.

  4. "معونة أولي النهى" ٨/ ٤٥٤

    [٢٠٨١ - إذا كان العبد بين جماعة فكاتبهم، وأنكر أحدهم]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن عبدٍ بين ثلاثةٍ، جَاءهم بثلاثمائة درهم، فقَال: بيعوني نَفْسِي. فَقَالوا: نعم. فأخذوا منه ثلاثمائة درهم، فَقَالُوا: ائتنا غدًا نكتبُ لكَ كتابَكَ. فَلَمَّا جَاءَ مِنَ الغدِ، قال اثنانِ: أَخَذْنَا. وقال الثالثُ: لم آخذْ شيئًا. فشهدَ الرجلانِ عليه أنَّه أخَذَ.

    vol. 6, p. 451قال: شهادتهما جَائزةٌ للعبدِ على صاحبهما، ويشاركُها فيما أُخِذَ من المال، وليس على العبدِ شيءٌ.

    قال أحمد: هُوَ كما قال.

    قال إسحاق: نعم.

  5. "مسائل الكوسج" (٣١١٥)