٢٠٨٥ - من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟

16 paragraphs · vol. 6, p. 459

  1. قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا أسباط قال: حَدَّثنَا مطرف، عن عامرٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرجلِ يسلمُ على يدي الرجلِ، قال: لا ولاء إلا لذي نعمةٍ، إذا أَسْلم فماتَ ورثه المسلمون، وإنْ جنى جنايةً فعقلُه على المسلمينَ، وإنْ أوصى فأحاطَتْ وصية بمالِه كلِّه فهو جائزٌ (١) .

    vol. 6, p. 460قُلْتُ لأحمدَ: كذاك تقولُ؟ قال: نعم.

    قال إسحاق: لا ولاءَ إلا لذي نعمةٍ إلَّا ما روى تميم الداري.

    1. (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٧٩ (٢٠٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٠ (٣١٥٧٨) عنه.
    vol. 6, p. 459
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٩٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يُسلِمُ على يدي الرجلِ؟

    قال: إِنْ لم يكنْ حديثُ تميمٍ الدَّاري (١) ثبتًا فلا يكون الولاءُ إلَّا لذي نعمةٍ. قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" .

    قال إسحاق: بل نأخذُ بحديثِ تميم الداري -رضي اللَّه عنه-؛ لأنَّ عبد العزيز حَدَّثَ أبَاه فحكمَ بهِ.

    1. (١)يريد حديث تميم الداري، قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل يسلم على يدي الرجل، فقال: "هو أَوْلَى النَّاسِ يِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ". رواه أحمد ٤/ ١٠٢، وأبو داود (٢٩١٨)، والترمذي (٢١١٢)، وابن ماجه (٢٧٥٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٤١٣)، وانظر: "تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار" (٤٠٤٩).
  3. "مسائل الكوسج" (٣١٦٧)

    قال صالح: سألته عن الرجل يسلم فيوالي قومًا؟

    قال أبي: الذي أذهب إليه: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ" .

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن أبي صالح، عن شيخ يكنى أبا مدرك، أن رجلًا من أهل السواد يقال له: خشني، أتي عليًّا يواليه، فأبى أن يواليه، فرده، فأتى ابن عباس أو العباس فوالاه (٢) .

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: لا ولاء إلا لذي نعمة (٣) .

    vol. 6, p. 461قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أسباط قال: حدثنا مطرف، عن عامر؛ أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل قال: لا ولاء إلا لذي نعمة، إذا أسلم فمات ورثه المسلمون، وإن جنى جناية فعقله على المسلمين (١) ، وإن أوصى فأحاطت وصيته بماله فجائز.

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري قال: قضى عمر بن الخطاب في رجل والى قومًا فجعل ميراثه لهم وعقله عليهم (٢) .

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا حميد قال: حدثنا مجاهد قال: أتى رجل معاوية فقال: إن رجلًا من أهل الأرض والاني، وأسلم على يدي، وليس له موالي، مات؛ لمن ميراثه؟ فقال: مالك ولميراثه؟ ميراثه لنا.

    قال: يا أمير المؤمنين والاني وأسلم على يدي؟ قال: لست من ميراثه في شيء. قال: يا أمير المؤمنين فإنه قتل ابنا لي فاعقله؟ قال: أخرج، غرب اللَّه عليك.

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الساقط أليس يوالي من شاء؟ قال: بلى، ويزعمون عن ابن مسعود أنه قال: يوالي من شاء، ما لم يوال الأولين.

    قلت لعطاء: الساقط يولج إلى القوم، ولا يواليهم، يعقلون عنه، ويعقل عنهم، وينصرونه ثم يموت لمن ميراثه؟ قال: لهم.

    vol. 6, p. 462قلت: الساقط لم يوالج أحدًا، ولم يوال أحدًا، فيموت كذلك من يرثه؟ قال: المسلمون، ميراثه في بيت المال، وهم يعقلون عنه.

    قلت لعطاء: الرجل من العرب يكون في القوم لا يعلم له أصل، قد عقلوا عنه، وعاقلهم يموت، لمن ميراثه؟ قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: من كان يغضب له أو يحوطه أو ينصره: ميراثه لهم (١) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٩ (٣١٥٧٣) عن وكيع به. وفيه (حشي) بدل (خشني).
    2. (٣)رواه سعيد بن منصور ١/ ٧٩ (٢٠٨) عن هشيم به.
    3. (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٧٩ (٢٠٧)، ورواه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٠ (٣١٥٧٨) بأخصر منه.
    4. (٢)رواه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ١١ (١٦١٧٢).
    5. (١)رواه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ١٠ (١٦١٦٨)، ١٢ (١٦١٧٤).
  4. وقالها لي عمرو بن دينار.

  5. "مسائل صالح" (٦٢٢)

    قال صالح: قال أبي: حديث تميم الداري: "من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته" ، أبو نعيم يرويه يقول: سمعت تميمًا الداري، ويحيى بن حمزة يدخل بينهما رجلًا.

    قلت له: أليس قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ؟ " .

    قال: بلى وحديث تميم: إذا أسلم على يديه، فلهذا وجه ولهذا وجه، ليس كما يقول هؤلاء - يعني: أصحاب أبي حنيفة- له أن ينتقل ما لم يعقل عنه، فهو مرة مولاه، ومرة ليس هو مولاه.

  6. "مسائل صالح" (٩٩٣)

    قال أبو داود: ذُكر لأحمد حديث تميم الداريِّ في الرجل يسلم على يدي الرجل؛ قُلْتُ: تذهب إليه؟ فقال: ما أجترئ عليه.

  7. "مسائل أَبي داود" (١٤١٦)

  8. أخبرني حرب قال: سألت أبا عبد اللَّه: قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل له ميراثه؟ قال: قد أختلف في هذا.

  9. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٤ (٩٥٧)

    vol. 6, p. 463قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الرجل يسلم على يدي الرجل؟

    قال لي: كيف يرثه والأحاديث: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ؟ " .

    قلت: أليس بولي نعمته؟

    قال: فإذا أسلم على يديه يكون مولاه وليس هو مولاه. والذي يحتج يقول: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلاءُ لمن أَعْتَقَ" .

    قلت: الحديث الذي يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟

    قال: إسناده ضعيف. بعضهم يقول: عن قبيصة عن تميم الداري وبعضهم لا يدخل فيه قبيصة، وقال بعض أصحابنا: لم يلق قبيصة تميمًا.

    قال أبو عبد اللَّه: والذي يحتج يقول: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ" ، وذلك لم يعتق، وإبراهيم والشعبي يقولان: الوَلاءُ لمنْ أعْتَقَ.

  10. وأظن أبا عبد اللَّه قد قال: إنهما ذكروا هذِه القصة في الرجل يسلم على يدي الرجل قالوا: الوَلاءُ لمنْ أعْتَقَ. ثم قال أبو عبد اللَّه: ألا إن هؤلاء أصحاب الرأي يقولون: لا يرثه ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه ثم مات ورثه. وهذا قول عجب. إنما ورثوه؛ لأنه عقل به وأقبل يتعجب من هذا القول.

  11. وأقبل أبو عبد اللَّه يتعجب من إسناده ونظر فيه ثم قال لي: هذا الحديث يروى، فإن كان يثبت فهو كما قال، وإن لم يكن ثبت فليس هو إلا ما قال: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ" . وليس هاهنا عتق.

    وقال: أخبرني الميموني في موضع آخر: أن أبا عبد اللَّه سألوه في مجلس آخر: الرجل يسلم على يدي الرجل؟

    قال: من الناس من يجعل إسلامه على يده ولاء، وقد جرّه يحرز به

    vol. 6, p. 464ميراثه ويعقل عنه.

  12. وذكر الحديث قال: من ذهب عليه جعل إسلامه ولاء له، ومن لم يذهب إليه جعل: الوَلاءُ لمنْ أعْتَقَ. وذكر أصحاب الرأي حين قالوا: إذا أسلم جرّ ولاءه في ميراثه وعقل عنه.

    قال: يقولون العجب. وأظنه قال: ويقولون يرثه ولا يعقل.

    وقال: أخبرني الميموني في موضع آخر قال: ذكروا لأبي عبد اللَّه الحديث الذي يرويه تميم الداري، "من أسلم على يدي رجل" والقصة فيه، فأقبل يضعف إسناده ويطعن فيه.

    قال عبد الملك: والذي يثبت منه وفهمي من قوله في الرجل يسلم على يدي الرجل أنه ليس مولى له. وأقبل يعجب من قصة تميم، وماله له - يعني: إذا مات.

  13. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٥ - ٤١٦ (٩٥٩ - ٩٦١)

    قال الخلال: أخبرنا أحمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: قال أبو عبد اللَّه: لا يرث إلا مولى نعمة العتق. وقال: لا يرث مولى الموالاة.

  14. فقيل له: حديث تميم الداري؟

    قال: ذاك لم يصح عندي.

    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثني أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يسلم على يدي الرجل أيرثه؟

    قال: ما أدري لو كان ذاك الحديث - يعني: حديث تميم الداري. قال أبو عبد اللَّه: أما وكيع وأبو نعيم فقالا فيه: سمعت تميمًا الداري. وأما إسحاق الأزرق وابن نمير فقالا: عن تميم الداري.

    vol. 6, p. 465وقال: أخبرني أبو المثنى العنبري: أن أبا داود حدثهم قال: قلت لأحمد بن حنبل: حديث تميم الداري ما السنة في الرجل من المشركين يسلم؟

    قال: عن قبيصة - أعني: قال: يحيى بن حمزة عن ابن موهب عن قبيصة، عن أبي نعيم. قلت: أبو نعيم كان يقول فيه: سمعت - أعني: ابن موهب. فقال: ووكيع كذا يقول أيضًا، ثم قال: ما أدري أي شيء هذا.

    وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم.

  15. وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي يروى عن تميم الداري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل يسلم على يدي الرجل ويواليه؟

    قال: إنما يروى هذا عن عبد العزيز بن عمرو، وليس هو مسند.

    فقلت له: أيهم يحيى بن حمزة؟ ولا أراه صحيحًا.

    قلت له: فلو صح هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أكنت تراه في الميراث؟

    قال: أجل، هكذا هو عندي لو صحّ، ولكنه لا يثبت. وإنما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ" .

  16. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٦ - ٤١٨ (٩٦٣ - ٩٦٦)