٢٠٨٥ - من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟
16 paragraphs · vol. 6, p. 459
- vol. 6, p. 459
قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا أسباط قال: حَدَّثنَا مطرف، عن عامرٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرجلِ يسلمُ على يدي الرجلِ، قال: لا ولاء إلا لذي نعمةٍ، إذا أَسْلم فماتَ ورثه المسلمون، وإنْ جنى جنايةً فعقلُه على المسلمينَ، وإنْ أوصى فأحاطَتْ وصية بمالِه كلِّه فهو جائزٌ (١) .
vol. 6, p. 460قُلْتُ لأحمدَ: كذاك تقولُ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: لا ولاءَ إلا لذي نعمةٍ إلَّا ما روى تميم الداري.
- (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٧٩ (٢٠٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٠ (٣١٥٧٨) عنه.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٩٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يُسلِمُ على يدي الرجلِ؟
قال: إِنْ لم يكنْ حديثُ تميمٍ الدَّاري (١) ثبتًا فلا يكون الولاءُ إلَّا لذي نعمةٍ. قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" .
قال إسحاق: بل نأخذُ بحديثِ تميم الداري -رضي اللَّه عنه-؛ لأنَّ عبد العزيز حَدَّثَ أبَاه فحكمَ بهِ.
- (١)يريد حديث تميم الداري، قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل يسلم على يدي الرجل، فقال: "هو أَوْلَى النَّاسِ يِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ". رواه أحمد ٤/ ١٠٢، وأبو داود (٢٩١٨)، والترمذي (٢١١٢)، وابن ماجه (٢٧٥٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٤١٣)، وانظر: "تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار" (٤٠٤٩).
-
"مسائل الكوسج" (٣١٦٧)
قال صالح: سألته عن الرجل يسلم فيوالي قومًا؟
قال أبي: الذي أذهب إليه: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ" .
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن أبي صالح، عن شيخ يكنى أبا مدرك، أن رجلًا من أهل السواد يقال له: خشني، أتي عليًّا يواليه، فأبى أن يواليه، فرده، فأتى ابن عباس أو العباس فوالاه (٢) .
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: لا ولاء إلا لذي نعمة (٣) .
vol. 6, p. 461قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أسباط قال: حدثنا مطرف، عن عامر؛ أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل قال: لا ولاء إلا لذي نعمة، إذا أسلم فمات ورثه المسلمون، وإن جنى جناية فعقله على المسلمين (١) ، وإن أوصى فأحاطت وصيته بماله فجائز.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري قال: قضى عمر بن الخطاب في رجل والى قومًا فجعل ميراثه لهم وعقله عليهم (٢) .
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا حميد قال: حدثنا مجاهد قال: أتى رجل معاوية فقال: إن رجلًا من أهل الأرض والاني، وأسلم على يدي، وليس له موالي، مات؛ لمن ميراثه؟ فقال: مالك ولميراثه؟ ميراثه لنا.
قال: يا أمير المؤمنين والاني وأسلم على يدي؟ قال: لست من ميراثه في شيء. قال: يا أمير المؤمنين فإنه قتل ابنا لي فاعقله؟ قال: أخرج، غرب اللَّه عليك.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الساقط أليس يوالي من شاء؟ قال: بلى، ويزعمون عن ابن مسعود أنه قال: يوالي من شاء، ما لم يوال الأولين.
قلت لعطاء: الساقط يولج إلى القوم، ولا يواليهم، يعقلون عنه، ويعقل عنهم، وينصرونه ثم يموت لمن ميراثه؟ قال: لهم.
vol. 6, p. 462قلت: الساقط لم يوالج أحدًا، ولم يوال أحدًا، فيموت كذلك من يرثه؟ قال: المسلمون، ميراثه في بيت المال، وهم يعقلون عنه.
قلت لعطاء: الرجل من العرب يكون في القوم لا يعلم له أصل، قد عقلوا عنه، وعاقلهم يموت، لمن ميراثه؟ قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: من كان يغضب له أو يحوطه أو ينصره: ميراثه لهم (١) .
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٩ (٣١٥٧٣) عن وكيع به. وفيه (حشي) بدل (خشني).
- (٣)رواه سعيد بن منصور ١/ ٧٩ (٢٠٨) عن هشيم به.
- (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٧٩ (٢٠٧)، ورواه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٠ (٣١٥٧٨) بأخصر منه.
- (٢)رواه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ١١ (١٦١٧٢).
- (١)رواه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ١٠ (١٦١٦٨)، ١٢ (١٦١٧٤).
-
وقالها لي عمرو بن دينار.
-
"مسائل صالح" (٦٢٢)
قال صالح: قال أبي: حديث تميم الداري: "من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته" ، أبو نعيم يرويه يقول: سمعت تميمًا الداري، ويحيى بن حمزة يدخل بينهما رجلًا.
قلت له: أليس قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ؟ " .
قال: بلى وحديث تميم: إذا أسلم على يديه، فلهذا وجه ولهذا وجه، ليس كما يقول هؤلاء - يعني: أصحاب أبي حنيفة- له أن ينتقل ما لم يعقل عنه، فهو مرة مولاه، ومرة ليس هو مولاه.
-
"مسائل صالح" (٩٩٣)
قال أبو داود: ذُكر لأحمد حديث تميم الداريِّ في الرجل يسلم على يدي الرجل؛ قُلْتُ: تذهب إليه؟ فقال: ما أجترئ عليه.
-
"مسائل أَبي داود" (١٤١٦)
-
أخبرني حرب قال: سألت أبا عبد اللَّه: قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل له ميراثه؟ قال: قد أختلف في هذا.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٤ (٩٥٧)
vol. 6, p. 463قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الرجل يسلم على يدي الرجل؟
قال لي: كيف يرثه والأحاديث: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ؟ " .
قلت: أليس بولي نعمته؟
قال: فإذا أسلم على يديه يكون مولاه وليس هو مولاه. والذي يحتج يقول: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلاءُ لمن أَعْتَقَ" .
قلت: الحديث الذي يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
قال: إسناده ضعيف. بعضهم يقول: عن قبيصة عن تميم الداري وبعضهم لا يدخل فيه قبيصة، وقال بعض أصحابنا: لم يلق قبيصة تميمًا.
قال أبو عبد اللَّه: والذي يحتج يقول: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ" ، وذلك لم يعتق، وإبراهيم والشعبي يقولان: الوَلاءُ لمنْ أعْتَقَ.
-
وأظن أبا عبد اللَّه قد قال: إنهما ذكروا هذِه القصة في الرجل يسلم على يدي الرجل قالوا: الوَلاءُ لمنْ أعْتَقَ. ثم قال أبو عبد اللَّه: ألا إن هؤلاء أصحاب الرأي يقولون: لا يرثه ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه ثم مات ورثه. وهذا قول عجب. إنما ورثوه؛ لأنه عقل به وأقبل يتعجب من هذا القول.
-
وأقبل أبو عبد اللَّه يتعجب من إسناده ونظر فيه ثم قال لي: هذا الحديث يروى، فإن كان يثبت فهو كما قال، وإن لم يكن ثبت فليس هو إلا ما قال: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ" . وليس هاهنا عتق.
وقال: أخبرني الميموني في موضع آخر: أن أبا عبد اللَّه سألوه في مجلس آخر: الرجل يسلم على يدي الرجل؟
قال: من الناس من يجعل إسلامه على يده ولاء، وقد جرّه يحرز به
vol. 6, p. 464ميراثه ويعقل عنه.
-
وذكر الحديث قال: من ذهب عليه جعل إسلامه ولاء له، ومن لم يذهب إليه جعل: الوَلاءُ لمنْ أعْتَقَ. وذكر أصحاب الرأي حين قالوا: إذا أسلم جرّ ولاءه في ميراثه وعقل عنه.
قال: يقولون العجب. وأظنه قال: ويقولون يرثه ولا يعقل.
وقال: أخبرني الميموني في موضع آخر قال: ذكروا لأبي عبد اللَّه الحديث الذي يرويه تميم الداري، "من أسلم على يدي رجل" والقصة فيه، فأقبل يضعف إسناده ويطعن فيه.
قال عبد الملك: والذي يثبت منه وفهمي من قوله في الرجل يسلم على يدي الرجل أنه ليس مولى له. وأقبل يعجب من قصة تميم، وماله له - يعني: إذا مات.
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٥ - ٤١٦ (٩٥٩ - ٩٦١)
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: قال أبو عبد اللَّه: لا يرث إلا مولى نعمة العتق. وقال: لا يرث مولى الموالاة.
-
فقيل له: حديث تميم الداري؟
قال: ذاك لم يصح عندي.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثني أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يسلم على يدي الرجل أيرثه؟
قال: ما أدري لو كان ذاك الحديث - يعني: حديث تميم الداري. قال أبو عبد اللَّه: أما وكيع وأبو نعيم فقالا فيه: سمعت تميمًا الداري. وأما إسحاق الأزرق وابن نمير فقالا: عن تميم الداري.
vol. 6, p. 465وقال: أخبرني أبو المثنى العنبري: أن أبا داود حدثهم قال: قلت لأحمد بن حنبل: حديث تميم الداري ما السنة في الرجل من المشركين يسلم؟
قال: عن قبيصة - أعني: قال: يحيى بن حمزة عن ابن موهب عن قبيصة، عن أبي نعيم. قلت: أبو نعيم كان يقول فيه: سمعت - أعني: ابن موهب. فقال: ووكيع كذا يقول أيضًا، ثم قال: ما أدري أي شيء هذا.
وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم.
-
وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي يروى عن تميم الداري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل يسلم على يدي الرجل ويواليه؟
قال: إنما يروى هذا عن عبد العزيز بن عمرو، وليس هو مسند.
فقلت له: أيهم يحيى بن حمزة؟ ولا أراه صحيحًا.
قلت له: فلو صح هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أكنت تراه في الميراث؟
قال: أجل، هكذا هو عندي لو صحّ، ولكنه لا يثبت. وإنما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ" .
-
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٦ - ٤١٨ (٩٦٣ - ٩٦٦)