٢٠٨٦ - اللقيط لمن ولاءه؟
5 paragraphs · vol. 6, p. 466
- vol. 6, p. 466
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن اللقيطِ ولاؤه للذي التقَطَه؟ قال: نعم.
قال أحمد: لا أدْرِي مَا أقولُ، قال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (١) .
قال إسحاق: كما قال سفيان لما قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: لك ولاؤه (٢) ، و "الْوَلَاءَ لِمَن أَعْتقَ" إنَّما مَعْنَاه: إذَا اشْترطَ البائعُ على المعتق في حديثِ بريرة (٣) .
- (١)سبق تخريجه.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٢، والبخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤)، من حديث عائشة.
- (٣)علقه البخاري جزمًا قبل الرواية (٦٧٥١)، ورواه عبد الرزاق ٧/ ٤٥٢ (١٣٨٤٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٨ (٣١٥٦٠)، والبيهقي ٦/ ٢٠١، ٢٠٢.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٠٨)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيان: ليس عليه شيءٌ، إلَّا أنْ يكونَ أتى به سلطان فأمره أنْ ينفقَ عليه.
قال أحمد: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: هو حُرٌّ، ولكَ ولاؤه، وعلينا نفقتُهُ، ونفقته من بيتِ المالِ.
قُلْتُ: فقد أنفقَ هذا عليه؟
قال: يؤدى عنه مِنْ بيتِ المالِ.
قال إسحاق: إنْ كانَ حينَ أنفقَ نوى أخذه عُوض من بيتِ المالِ، وإنْ تبرع فلا شيءَ له، فأمَّا اللقيطُ فلا يكون عليه من ذلك شيءٌ.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٠٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اللقيط على من نفقته؟
vol. 6, p. 467قال: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (١) .
قُلْتُ: فإنك تجبن في الولاء؟
قال: إي لعمري، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٢) .
قال إسحاق: هو كما قال عمر رحمه اللَّه.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٢، والبخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة.
- (٢)علقه البخاري جزمًا قبل الرواية (٦٧٥١)، رواه عبد الرزاق ٧/ ٤٥٢ (١٣٨٤٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٨ (٣١٥٦٠).
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٠٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: اللقيط حرٌّ، وليس ولاؤه لأحد حتى يستبين لمن هو؛ فإنه لا يخلو من أن يكون إمَّا عبدًا وإمَّا حرًا، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أعْتَقَ" .
-
"مسائل أبي داود" (١٤٢٠)