٢٠٨٨ - جر الولاء
9 paragraphs · vol. 6, p. 469
- vol. 6, p. 469
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا أبان بن صمعة، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- قال: إذا تَزَوَّجَ المملوكُ الحرةَ، فما جرى في الرحمِ فولاؤه لموالي الأمِّ، فإذا أعتق الأب جرَّ الولاء، فإذا ماتَ الأب رجعَ الولاء.
قال أحمد: إذا أُثبت مرة لم يرجعْ.
قُلْتُ: ما تقولُ إذا ماتَ الأب، يرجع الولاء؟
قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٩٢)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا معتمر، عن يونس، عن الحسنِ قال: يرجعُ الولاءُ إلى موالي الأب إذا أعتق (١) .
قلتُ: كذاك تقولُ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٦ (٣١٥٣٧).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٩٣)
vol. 6, p. 470قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأب يجر الولاءَ.
قال: كذاك أقولُ، عن عمر -رضي اللَّه عنه- ثبت، كان عبدًا تزوَّجَ حرةً فأَوْلدهَا، فولاءُ ولدِها لموالي أمهم، فإذا أعتق الأب جَرَّ الولاء (١) .
قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٠ (١٦٢٧٦ - ١٦٢٧٧)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٥ (٣١٥٢٦، ٣١٥٢٧)، والدارمي ٤/ ٢٠٢٣ (٣٢١٣ - ٣٢١٦).
-
"مسائل الكوسج" (٣٠١٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: كلُّ أُمِّ وَلَدٍ ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حُرٌّ، فَالولاءُ لموالي أُمِّهم، لا يجر الأب الولاءَ - يعني: ولاءَ ولدهِ- حتى تلد -حين تلد وهي حرةٌ- فذاكَ الذي يجر الولاء.
قال أحمد: إنَّ هؤلاء كأنَّهم عتقوا، لم يكنِ الولاءُ بسببِ الأم، وإنَّما ولاؤهم لعتقهم أَنْفُسِهِم، وإنَّما يجر الأب الولاء إذا كانتِ الأمُّ حرةً.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٧٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال سفيانُ: وإذَا ولدت أم الولدِ والمدبرة بعدَ موتِ السيدِ بدون ستة أشهر؛ لم يجر الأب الولاءَ، وإذا ولدَتْ لستَّةِ أشهر منذُ ماتَ عنها سيَّدُهَا جَرَّ الأب الولاءَ.
قَال: كأنَّها حملَتْ وهي أمة إذا ولدت لدون ستة أشهر.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٧٩)
-
نقل أبو طالب عنه في جر الجد لولاء أولاد الابن: الأب يجر الولاء، فأما الجد فليس هو كالأب.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٨
vol. 6, p. 471قال الحسن بن ثواب: قلت: ما تقول في رجل مملوك له أب حر وأولاد أحرار من امرأة حرة، مات العبد، ولاء ولده لمن؟
قال: لموالي أمه.
قلت: إن بعضهم يزعم أن الجد يجر ولاءهم، قال: ليس هذا ذاك الذي يجر الجد ولاءهم، إنما ذلك في رجل مملوك، وله أب مملوك، وأولاد أحرار، مات الرجل المملوك والجد مملوك، ثم إن الرجل عتق فهو يجر ولاءهم؛ لأنه عتق بعد موت ابنه.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨