٢٠٨٩ - بيع الولاء، وهبته

7 paragraphs · vol. 6, p. 471

  1. قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بن مهدي قال: أخبرنا شعبةُ، عن منصور، عن إبراهيم والشعبي أنَّهما كانا لا يريان بأسًا ببيع ولاء السائبة (١) .

    قلتُ لأحمدَ: ما تقول أنت؟

    قال: البيعُ لا، ليته يجوز الهبة.

    قال إسحاق: لا يجوزُ بيعُه ولا هبته.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٣ (٣١٦١١).
    vol. 6, p. 471
  2. "مسائل الكوسج" (٢٩٨٦)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذَا وَالى قومًا بإذن مواليهم؟

  3. جبنَ أحمدُ أنْ يقولَ فيه شيئًا، ووهَّن أحمدُ حديثَ عبدِ اللَّهِ بن دينار (٢) .

    vol. 6, p. 472قال إسحاق: الولاءُ لحمة كالنسبِ، ليسَ لَهُ أَنْ ينتقلَ أذنُوا له أو لا.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢٥٣٥) عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الولاء وهبته.
  4. "مسائل الكوسج" (٣١٦٩)

    قال صالح: وقال: الولاء أذهب إلى أن لا يباع ولا يوهب.

  5. "مسائل صالح" (١١٥)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن بيع الولاء وعن هبته؟

    فقال: أذهب فيه إلى أنه لا يباع ولا يوهب.

  6. "مسائل ابن هانئ" (١٤٣٧)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تذهب إلى حديث عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس (١) ؟ . فقال أبي: لا.

    وقال أبي: ابن عباس روى عنه عطاء، عن ابن عباس: الولاء لا يباع ولا يوهب (٢) ، وكرهه ابن مسعود، وجابر (٣) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٣ (٣١٦٠٨).
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٩/ ٤ (١٦١٤٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٢ (٣١٦٠٢).
    3. (٣)رواه عبد الرزاق ٩/ ٤ (١٦١٤٢ - ١٦١٤٣) عنهما.
  7. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٦)