٢٠٨٩ - بيع الولاء، وهبته
7 paragraphs · vol. 6, p. 471
- vol. 6, p. 471
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بن مهدي قال: أخبرنا شعبةُ، عن منصور، عن إبراهيم والشعبي أنَّهما كانا لا يريان بأسًا ببيع ولاء السائبة (١) .
قلتُ لأحمدَ: ما تقول أنت؟
قال: البيعُ لا، ليته يجوز الهبة.
قال إسحاق: لا يجوزُ بيعُه ولا هبته.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٣ (٣١٦١١).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذَا وَالى قومًا بإذن مواليهم؟
-
جبنَ أحمدُ أنْ يقولَ فيه شيئًا، ووهَّن أحمدُ حديثَ عبدِ اللَّهِ بن دينار (٢) .
vol. 6, p. 472قال إسحاق: الولاءُ لحمة كالنسبِ، ليسَ لَهُ أَنْ ينتقلَ أذنُوا له أو لا.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢٥٣٥) عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الولاء وهبته.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٦٩)
قال صالح: وقال: الولاء أذهب إلى أن لا يباع ولا يوهب.
-
"مسائل صالح" (١١٥)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن بيع الولاء وعن هبته؟
فقال: أذهب فيه إلى أنه لا يباع ولا يوهب.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٣٧)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تذهب إلى حديث عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس (١) ؟ . فقال أبي: لا.
وقال أبي: ابن عباس روى عنه عطاء، عن ابن عباس: الولاء لا يباع ولا يوهب (٢) ، وكرهه ابن مسعود، وجابر (٣) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٣ (٣١٦٠٨).
- (٢)رواه عبد الرزاق ٩/ ٤ (١٦١٤٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٢ (٣١٦٠٢).
- (٣)رواه عبد الرزاق ٩/ ٤ (١٦١٤٢ - ١٦١٤٣) عنهما.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٦)