٢٠٩٠ - المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟
8 paragraphs · vol. 6, p. 472
- vol. 6, p. 472
قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمدُ عَنِ الرجلِ يعتقُ عبدَه وله مالٌ؟
قال: ماله للسيدِ، إنما روى أيوب، عن نافعٍ أنَّ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أعتقَ غلامًا له وله مال فلم يعرضْ لمالِه إنما تركه له ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٤) ،
vol. 6, p. 473ويُروى عَنِ ابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنه- أنه قال: أما إن مالك لي (١) ، وعن أنس بن مالك (٢) .
قال إسحاق: كما قال.
- (٤)رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٨١ (١٥٦١٥).
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٨ (٢١٥١٠، ٢١٥١٣) وتمامه: ولكنه لك.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٨ (٢١٥١١).
-
"مسائل الكوسج" (١٣٢٦) ، (٢٣١٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن أعتقَ عبدَه وله مالٌ.
قال: مَالُهُ لسَيدِهِ الذي أَعْتقهُ، إلا أن يكونَ حديثُ عُبيدِ اللَّهِ بن أبي جعْفر ثبت.
قُلْتُ: ليسَ للعبد مالٌ؟
قال: بَلى؛ أَمَا تَرى أَنَّهُ قال: وله مالٌ. فأضافَ المالَ إلى العبْدِ.
قال إسحاق: المالُ للسَّيدِ؛ لأنَّ ما ملكَ العبدُ منَ المالِ فَهُو والمال للسَّيدِ.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٣٣)
قال صالح: وسألته عن مملوك أعتق وله مال، لمن يكون ماله؟
قال: إذا أعتق المملوك وله مال: فالمال للسيد.
-
"مسائل صالح" (١٤٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن مملوك دبره مولاه قال: أنت حر بعد موتي، فمات المولى، وللغلام دراهم، ودنانير، ومتاع، هل للغلام من المال الذي في يده شيء؟
قال: المال لورثة مواليه، وما كان مما يلبس لابد له منه، فهو له.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٣)
vol. 6, p. 474قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟
قال: لمولاه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٤)
قال أبو الحارث قلت: الرجل إذا أعتق عبدًا وله مال؟
قال: ابن مسعود وأنس قالا: المال للسيد (١) ، وابن عمر لم يعرض له (٢) .
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٨ (٢١٥١٠، ٢١٥١١، ٢١٥١٣) عنهما.
- (٢)رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٨١ (١٥٦١٥).
-
قيل له: ما يقول؟
قال: هؤلاء أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ !
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٤١ - ٤٤٢