[فصل. . .]

17 paragraphs · vol. 6, p. 476

  1. [٢٠٩٢ - متى تصير الأمة أم ولد؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ ينكحُ الأمةَ؛ فتلدُ منه ثم يشتريها تكون أم ولدٍ؟

    قال: لا، حتى تحدث عنده حملًا.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 6, p. 476
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٧٥)

    قال إسحاق بن منصور: قلت للإمام أحمد: قال سفيان في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولدٍ، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.

    قال أحمد: إذا كان الابن قابضًا للجارية، ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له، وليس للابن منها شيء.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١١٢٢)

    قال صالح: إذا تزوج الرجل الأمة، فأولدها، ثم اشتراها بعد ذلك، فأكثر ما سمعنا عنه من التابعين يقولون: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وهو يملكها، وقال بعض الناس: هي أم ولد وليس له بيعها.

  4. "مسائل صالح" (٦٥٠)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الجارية تكون عند الرجل فتسقطُ منه، وقد أتى عليه أشهر؟

    قال: إذا أسقطت سقطا يتبين أنه ولد، عتقت أو كان علقة أو شيئًا يتبين منه أنه ولد، عتقت.

  5. "مسائل ابن هانئ" (١٤٣٨)

  6. نقل عنه إبراهيم بن الحارث: إذا ألقت ما تمسه القوابل، فيعلمون أنه لم ولا يتبين خلقه، فأما في العدة فتحتاط بأخرى، وتحتاط بالعتق.

    vol. 6, p. 477
  7. ونقل يوسف بن موسى: أن أبا عبد اللَّه قيل له: ما تقول في الأمة إذا ألقت مضغة أو علقة؟

    قال: تعتق.

  8. ونقل حنبل عنه: إذا أسقطت أم الولد، فإن كان خلقه تامًا عتقت وانقضت به العدة إذا دخل في الخلق الرابع ينفخ فيه الروح.

  9. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢٩، "المغني" ١٤/ ٥٩٦، "المبدع" ٦/ ٣٧٠، ٣٧١

    قال صالح: سألت أبي عن الرجل ينكح الأمة، فتلدُ منه، ثم يبتاعها، قال: لا تكون أم ولد له.

    قلت: فإن استبرأها، وهي حامل منه، قال: إذا كان الوطء يزيد في الولد، وكان يطؤها بعدما اشتراها، وهي حامل منه، كانت أم ولدٍ له.

  10. "المغني" ١٤/ ٥٩٠

    نقل عنه حرب، وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة أنه لا يلحقه الولد.

  11. ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه.

  12. "الفروع" ٥/ ١٣٠، "معونة أولي النهى" ٨/ ٤٥٩، "الإنصاف" ١٩/ ٤١٧

    نقل عنه الميموني: إن لم تضع، وتبين حملها في بطنها عتقت، وأنه يمنع من نقل الملك لما في بطنها حتى يُعلم.

  13. "الفروع" ٥/ ١٣٠، "الإنصاف" ١٩/ ٤١٩

    نقل حرب عنه فيمن وطئ أمة بينه وبين آخر: إن كانت بكرًا فقد نقص منها، فعليه العقد، والثيب لم تنقص، وفيه اختلاف، وإن أحبلها فهي أم

    vol. 6, p. 478ولده، وولده حر، ويلزمه نصف قيمتها.

  14. "الفروع" ٥/ ١٣٣

    نقل عنه يوسف بن موسى، ومهنا: تفسير أم ولد بوضعها أيضًا.

  15. "الإنصاف" ١٩/ ٤٢٤

    [٢٠٩٣ - هل يجب الحد على قاذف أم الولد؟]

  16. نقل أبو طالب عنه: أن عليه الحد، إذا كان لها ابن. واحتج بحديث ابن عمر.

  17. "المبدع" ٦/ ٣٧٦