[فصل. . .]
17 paragraphs · vol. 6, p. 476
- vol. 6, p. 476
[٢٠٩٢ - متى تصير الأمة أم ولد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ ينكحُ الأمةَ؛ فتلدُ منه ثم يشتريها تكون أم ولدٍ؟
قال: لا، حتى تحدث عنده حملًا.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٧٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت للإمام أحمد: قال سفيان في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولدٍ، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.
قال أحمد: إذا كان الابن قابضًا للجارية، ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له، وليس للابن منها شيء.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٢٢)
قال صالح: إذا تزوج الرجل الأمة، فأولدها، ثم اشتراها بعد ذلك، فأكثر ما سمعنا عنه من التابعين يقولون: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وهو يملكها، وقال بعض الناس: هي أم ولد وليس له بيعها.
-
"مسائل صالح" (٦٥٠)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الجارية تكون عند الرجل فتسقطُ منه، وقد أتى عليه أشهر؟
قال: إذا أسقطت سقطا يتبين أنه ولد، عتقت أو كان علقة أو شيئًا يتبين منه أنه ولد، عتقت.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٣٨)
- vol. 6, p. 477
نقل عنه إبراهيم بن الحارث: إذا ألقت ما تمسه القوابل، فيعلمون أنه لم ولا يتبين خلقه، فأما في العدة فتحتاط بأخرى، وتحتاط بالعتق.
-
ونقل يوسف بن موسى: أن أبا عبد اللَّه قيل له: ما تقول في الأمة إذا ألقت مضغة أو علقة؟
قال: تعتق.
-
ونقل حنبل عنه: إذا أسقطت أم الولد، فإن كان خلقه تامًا عتقت وانقضت به العدة إذا دخل في الخلق الرابع ينفخ فيه الروح.
-
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢٩، "المغني" ١٤/ ٥٩٦، "المبدع" ٦/ ٣٧٠، ٣٧١
قال صالح: سألت أبي عن الرجل ينكح الأمة، فتلدُ منه، ثم يبتاعها، قال: لا تكون أم ولد له.
قلت: فإن استبرأها، وهي حامل منه، قال: إذا كان الوطء يزيد في الولد، وكان يطؤها بعدما اشتراها، وهي حامل منه، كانت أم ولدٍ له.
-
"المغني" ١٤/ ٥٩٠
نقل عنه حرب، وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة أنه لا يلحقه الولد.
-
ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه.
-
"الفروع" ٥/ ١٣٠، "معونة أولي النهى" ٨/ ٤٥٩، "الإنصاف" ١٩/ ٤١٧
نقل عنه الميموني: إن لم تضع، وتبين حملها في بطنها عتقت، وأنه يمنع من نقل الملك لما في بطنها حتى يُعلم.
-
"الفروع" ٥/ ١٣٠، "الإنصاف" ١٩/ ٤١٩
نقل حرب عنه فيمن وطئ أمة بينه وبين آخر: إن كانت بكرًا فقد نقص منها، فعليه العقد، والثيب لم تنقص، وفيه اختلاف، وإن أحبلها فهي أم
vol. 6, p. 478ولده، وولده حر، ويلزمه نصف قيمتها.
-
"الفروع" ٥/ ١٣٣
نقل عنه يوسف بن موسى، ومهنا: تفسير أم ولد بوضعها أيضًا.
-
"الإنصاف" ١٩/ ٤٢٤
[٢٠٩٣ - هل يجب الحد على قاذف أم الولد؟]
-
نقل أبو طالب عنه: أن عليه الحد، إذا كان لها ابن. واحتج بحديث ابن عمر.
-
"المبدع" ٦/ ٣٧٦