فصل ما للسيد من أم الولد
20 paragraphs · vol. 6, p. 479
- vol. 6, p. 479
[٢٠٩٤ - بيع أمهات الأولاد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ أمهات الأولادِ؟
قال: لا يعجبني بيعهن، واحتجَّ بحديثِ عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-: لا تلبسوا علينا سنةَ نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، عدةُ أمِّ الولدْ أربعة أشهر وعشر (١) .
قال إسحاق: لا يُبَعْنَ أبدًا؛ لما دخل العتاقة فيهن، واختلط اللحمُ باللحمِ، والدم بالدم، فإنْ باعَهَا فالبيعُ فاسدٌ.
- (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٠٣، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، وأبو يعلى (٧٣٤٩)، والدارقطني ٣/ ٣٠٩ وقال: قبيصة لم يسمع من عمرو، وصححه الحاكم ٢/ ٢٠٩، ونقل البيهقي ٧/ ٤٤٨ بعد أن ساق الحديث من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، قال أبي: هذا حديث منكر. وقد نقل ابن قدامة عن جماعة تضعيف الإمام أحمد للحديث. انظر: "المغني" ١١/ ٢٦٣، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢١٤١).
-
"مسائل الكوسج" (١٠٣٣)
قال صالح: وسألته عن حر تحته أمة، فولدت منه أولادًا، ثم اشتراها، أله أن يبيعها؟
قال: نعم، ما لم تكن ولدت في ملكه.
-
"مسائل صالح" (٢٦٠)
قال ابن هانئ: وسألته عن حرّ تحته مملوكة، فولدت منه ثم اشتراها أجائز له بيعها؟
قال: نعم، ما لم تكن ولدت له في ملكه.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٥)
vol. 6, p. 480قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟
قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها.
قال: لا أرى بأسًا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن وحده: إنها أم ولده (١) .
- (١)رواه سعيد بن منصور ٢/ ٧ (١٧٨٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤١٣ (٢١٥٦٩).
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٢)
قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها، أيبيعها؟
قال: ما أقل ما أختلف الناس في هذا أنه يبيعها إلا الحسن، فإنه قال لا يبيعها، ويروى عن عبيدة وشريح أنهما قال: يبيعها (٢) . وكأن أبا عبد اللَّه ذهب إلى بيعها.
- (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧ (١٧٨٩) بنحوه.
-
"مسائل حرب" ص ٩٥
نقل أحمد بن القاسم عنه في الأمة إذا اشتراها فأولدها؟
قال: تعتق في حصة أولادها.
قال أحمد بن القاسم: والمسألة على أن أولاده منها قد عتقوا قبل موته.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥
قال صالح: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟
قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- (٣) .
- (٣)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٩١ (١٣٢٢٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤١٤ (٢١٥٨٣) بمعناه.
-
نقل عنه أبو طالب: أنه لا يطؤها؛ لأنه لا يقدر على بيعها (١) .
- (١)والمذهب خلف هذه الرواية، أنه يجوز وطؤها.
-
"المبدع" ٦/ ٣٧٢
[٢٠٩٦ - حال الولد إذا أعتقت أمه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: المكاتبةُ إذا أدَّتْ أو أُعْتِقَتْ عتقَ ولدها، وأم الولدِ والمدبرة إذا أُعْتِقَتْ لم يعتقْ ولدها حتَّى يموتَ السَّيِّدُ.
قال أحمد: جيدٌ صحيحٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣١٨١)
-
[٢٠٩٧ - الوصية لأم الولد وإليها]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمُّ الولدِ ماذا لها مِنَ المتاع؟
قال: لا شيء لها إلَّا مَا أوصى لها.
-
حَدَّثنَا إسحاق، قال: أخبرنا أحمد، قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا حُميد، عن الحسن أنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنهم- أوصى لأمهات أولاده بأربعةِ آلاف أربعة آلاف (٢) .
قال إسحاق: كما قال.
- (٢)رواه الدارمي ٤/ ٢٠٧١ - ٢٠٧٢ (٣٣٢٤).
-
"مسائل الكوسج" (٣٢٨٠)
- vol. 6, p. 482
[٢٠٩٨ - إذا أسلمت أم ولد الذمي]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ أُمِّ ولدٍ نصراني إذا أسلمتْ؟
قال: تقوم قيمة.
-
قيلَ لَهُ: فإنْ مَاتَ النَّصرانيُّ تَراه جائزًا عليها القيمة.
قال: نعم، هُو عَليهَا.
قال أحمد: إذَا أسلمتْ منعَ النصراني من غشيانِها، ونفقَتُهَا عليه، فإذا ماتَ النصرانيُّ فهي حُرةٌ.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ النصرانيَّ لا يحلُّ لَهُ افْترَاشُ مسلمةٍ، وهي حين أسلَمتْ فعلَتْ مَا يلزمها، فإذَا مَاتَ المولى صارَتْ حرةً.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣١١٠)
قال ابن هانئ: سُئل عن أم ولد النصراني تسلم.
قال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٨)
قال أحمد بن هشام: سُئل أحمد عن أم ولد النصراني إذا أسلمت، فقال: فيها اختلاف، قال بعضهم تُستسعى وكره أن يقول فيها شيئًا.
-
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٠٤، ٥٢٦
نقل مهنا عنه: تعتق بإسلامها.
-
"الفروع" ٥/ ١٠٦