فصل ما للسيد من أم الولد

20 paragraphs · vol. 6, p. 479

  1. [٢٠٩٤ - بيع أمهات الأولاد]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ أمهات الأولادِ؟

    قال: لا يعجبني بيعهن، واحتجَّ بحديثِ عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-: لا تلبسوا علينا سنةَ نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، عدةُ أمِّ الولدْ أربعة أشهر وعشر (١) .

    قال إسحاق: لا يُبَعْنَ أبدًا؛ لما دخل العتاقة فيهن، واختلط اللحمُ باللحمِ، والدم بالدم، فإنْ باعَهَا فالبيعُ فاسدٌ.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٠٣، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، وأبو يعلى (٧٣٤٩)، والدارقطني ٣/ ٣٠٩ وقال: قبيصة لم يسمع من عمرو، وصححه الحاكم ٢/ ٢٠٩، ونقل البيهقي ٧/ ٤٤٨ بعد أن ساق الحديث من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، قال أبي: هذا حديث منكر. وقد نقل ابن قدامة عن جماعة تضعيف الإمام أحمد للحديث. انظر: "المغني" ١١/ ٢٦٣، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢١٤١).
    vol. 6, p. 479
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٣٣)

    قال صالح: وسألته عن حر تحته أمة، فولدت منه أولادًا، ثم اشتراها، أله أن يبيعها؟

    قال: نعم، ما لم تكن ولدت في ملكه.

  3. "مسائل صالح" (٢٦٠)

    قال ابن هانئ: وسألته عن حرّ تحته مملوكة، فولدت منه ثم اشتراها أجائز له بيعها؟

    قال: نعم، ما لم تكن ولدت له في ملكه.

  4. "مسائل ابن هانئ" (١٠٧٥)

    vol. 6, p. 480قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟

    قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها.

    قال: لا أرى بأسًا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن وحده: إنها أم ولده (١) .

    1. (١)رواه سعيد بن منصور ٢/ ٧ (١٧٨٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤١٣ (٢١٥٦٩).
  5. "مسائل ابن هانئ" (١٠٨٢)

    قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها، أيبيعها؟

    قال: ما أقل ما أختلف الناس في هذا أنه يبيعها إلا الحسن، فإنه قال لا يبيعها، ويروى عن عبيدة وشريح أنهما قال: يبيعها (٢) . وكأن أبا عبد اللَّه ذهب إلى بيعها.

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧ (١٧٨٩) بنحوه.
  6. "مسائل حرب" ص ٩٥

    نقل أحمد بن القاسم عنه في الأمة إذا اشتراها فأولدها؟

    قال: تعتق في حصة أولادها.

    قال أحمد بن القاسم: والمسألة على أن أولاده منها قد عتقوا قبل موته.

  7. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥

    قال صالح: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟

    قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- (٣) .

    1. (٣)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٩١ (١٣٢٢٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤١٤ (٢١٥٨٣) بمعناه.
  8. "المغني" ١٤/ ٥٨٥

    نقل عنه مهنا: لا أقول فيها شيئًا

    "المغني" ١٤/ ٥٨٩

    vol. 6, p. 481[٢٠٩٥ - وطء أم الولد]

  9. نقل عنه أبو طالب: أنه لا يطؤها؛ لأنه لا يقدر على بيعها (١) .

    1. (١)والمذهب خلف هذه الرواية، أنه يجوز وطؤها.
  10. "المبدع" ٦/ ٣٧٢

    [٢٠٩٦ - حال الولد إذا أعتقت أمه]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: المكاتبةُ إذا أدَّتْ أو أُعْتِقَتْ عتقَ ولدها، وأم الولدِ والمدبرة إذا أُعْتِقَتْ لم يعتقْ ولدها حتَّى يموتَ السَّيِّدُ.

    قال أحمد: جيدٌ صحيحٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  11. "مسائل الكوسج" (٣١٨١)

  12. [٢٠٩٧ - الوصية لأم الولد وإليها]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمُّ الولدِ ماذا لها مِنَ المتاع؟

    قال: لا شيء لها إلَّا مَا أوصى لها.

  13. حَدَّثنَا إسحاق، قال: أخبرنا أحمد، قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا حُميد، عن الحسن أنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنهم- أوصى لأمهات أولاده بأربعةِ آلاف أربعة آلاف (٢) .

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (٢)رواه الدارمي ٤/ ٢٠٧١ - ٢٠٧٢ (٣٣٢٤).
  14. "مسائل الكوسج" (٣٢٨٠)

  15. [٢٠٩٨ - إذا أسلمت أم ولد الذمي]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ أُمِّ ولدٍ نصراني إذا أسلمتْ؟

    قال: تقوم قيمة.

    vol. 6, p. 482
  16. قيلَ لَهُ: فإنْ مَاتَ النَّصرانيُّ تَراه جائزًا عليها القيمة.

    قال: نعم، هُو عَليهَا.

    قال أحمد: إذَا أسلمتْ منعَ النصراني من غشيانِها، ونفقَتُهَا عليه، فإذا ماتَ النصرانيُّ فهي حُرةٌ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ النصرانيَّ لا يحلُّ لَهُ افْترَاشُ مسلمةٍ، وهي حين أسلَمتْ فعلَتْ مَا يلزمها، فإذَا مَاتَ المولى صارَتْ حرةً.

  17. "مسائل ابن هانئ" (٣١١٠)

    قال ابن هانئ: سُئل عن أم ولد النصراني تسلم.

    قال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.

  18. "مسائل ابن هانئ" (١٠٧٨)

    قال أحمد بن هشام: سُئل أحمد عن أم ولد النصراني إذا أسلمت، فقال: فيها اختلاف، قال بعضهم تُستسعى وكره أن يقول فيها شيئًا.

  19. "تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٠٤، ٥٢٦

    نقل مهنا عنه: تعتق بإسلامها.

  20. "الفروع" ٥/ ١٠٦