٢٠٩٩ - الحث على النكاح والترغيب فيه

13 paragraphs · vol. 6, p. 483

  1. قال صالح (١) : وسألته عن رجل يعمل الخوص قوته، وليس يصيب منه أكثر من قوته، هل يقدم على التزويج؟

    قال أبي: يقدم على التزويج، فإن اللَّه يأتي برزقها.

    وقال: يتزوج ويستقرض أيضًا، وإن كان عنده مائتا درهم تبلغه الحج، وخاف على نفسه الفتنة، أمرته أن يتزوج ولا يحج.

    1. (١)ذكر ابن القيم هذه الرواية في "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧ عن الفضل بن زياد، عن أحمد، به.
    vol. 6, p. 483
  2. "مسائل صالح" (١٥٧)

    قال أبو داود: قال أبو عبد اللَّه: إن كان له والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، أو كان شابًّا يخافُ على نفسه العنت أمرته أن يتزوج.

  3. "مسائل أبي داود" (١١٢٤)

    قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: ليس للمرأة خير من الرجل، ولا للرجل خير من المرأة، قال طاوس: المرأة شطر دين الرجل (٢) .

    وقال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ليس العزوبية من أمر الإسلام في شيء، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج أربع عشرة، ومات عن تسع.

    ثم قال: لو كان بشر بن الحارث تزوج كان قد تم أمره كله، لو ترك الناس النكاح لم يغزوا، ولم يحجوا، ولم يكن كذا، ولم يكن كذا.

    vol. 6, p. 484فقال: كان النبي يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء، ومات عن تسع، وكان يختار النكاح، ويحث عليه.

    وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التبتل (١) ، فمن رغب عن فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو على غير الحق، ومن رغب عن فعل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمهاجرين والأنصار، فليس هو من الدين في شيء.

    قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ" (٢) . ويعقوب في حزنه قد تزوج، وولد له.

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ١١/ ٣٠٢ (٢٠٥٩٨) عن معمر، عن ابن طاوس، عنه.
    2. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٥، والبخاري (٥٠٧٤)، ومسلم (١٤٠٢) من حديث سعد ابن أبي وقاص.
    3. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٤٩، وابن ماجه (٣٩٤٤) وابن حبان ١٣/ ٣٢٤ (٥٩٨٥) من حديث الصنابح الأحمسي. قال البوصيري في "الزوائد" ص ٥٠٨: وإسناده حديث الصنابحي -ويقال: الصنابح- صحيح، رجاله ثقاث. اهـ. وصححه الحافظ في "الفتح" ١١/ ٤٦٨. وله شواهد من حديث معقل بن يسار وأنس وغيرهم.
  4. والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ" (٣) . وأصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتزوجون.

    قلت: إنهم يقولون: قد ضاق عليهم الكسب من وجهه.

    فقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد زوج على خاتم لمن ليس عنده شيء (٤) .

    قلت: وعلى سورة؟ قال: دع هذا.

    قلت: أليس هو صحيح؟

    vol. 6, p. 485قال: دعه. إذا نهيتك عن شيء فانته، ينبغي أن يتزوج الرجل، فإن كان عنده أنفق عليها، وإن لم يكن عنده صبر.

    قلت: أنتم تقولون لي: إن لم أجد ما أنفق أطلق، وقع لي عمل، وإن مهرها ألف درهم (١) ، وأن ليس عندي شيء، فضحك ثم قال: تزوج على خمسة دراهم، ابن المسيب زوج ابنته على درهمين (٢) .

    قلت: لا يرضى أهلي مني أن أتزوج على خمسة دراهم.

    قال: ها! جئتني بأمر الدنيا، فهذا شيء آخر.

    قلت: إن إبراهيم بن أدهم يُحكى عنه أنه قال: لروعة صاحب عيال (٣) فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاح بي وقال: وقعنا في بنيات الطريق. انظر -عافاك اللَّه- ما كان عليه محمد وأصحابه.

    وقال: قلتُ لأبي عبد اللَّه: إن الفضيل يُروى عنه أنه قال: لا يزال الرجل في قلوبنا، حتى إذا اجتمعَ على مائدته جماعةٌ، زال عن قلوبنا.

    قال: دعني من بنيات الطريق، العلم هكذا يؤخذ! انظر -عافاك اللَّه- ما كان عليه محمد وأصحابه.

    ثم قال: هو ذا أهل زمانك الصالحون، لا تجد فيهم إلا من هو متزوج.

    ثم قال: ليتق اللَّه العبدُ ولا يطعمهم إلا طيبا، لبكاء الصبي بين يدي أبيه متسخطًا؛ يطلب منه خبزًا أفضل من كذا وكذا، يراه اللَّه بين يديه.

    vol. 6, p. 486ثم قال: هو ذا عبد الوهاب، كُن مثل هؤلاء، لو ترك الناس التزويج من كان يدفع العدو!

    وقال: وقال لي أبو عبد اللَّه: صاحبُ العيال إذا تسخط ولده بين يديه يطلب منه الشيء، أين يلحقُ به المتعبد الأعزب؟ !

    وقال: وذكر أبو عبد اللَّه من المحدثين علي بن المديني وغيره فقال: كم تمتعوا من الدنيا! إني لأعجب من هؤلاء المحدثين وحرصهم على الدنيا.

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ١٢٨، والنسائي ٧/ ٦١ - ٦٢ من حديث أنس. قال الحافظ في "التلخيص" ٣/ ١١٦: إسناده حسن.
    2. (٤)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٣٠، والبخاري (٥٠٢٩)، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل ابن سعد.
    3. (١)كذا العبارة في المطبوع كأن فيها نقص أو زيادة.
    4. (٢)رواه سعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٧١ (٦٢٠).
    5. (٣)رواه أبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٢١ وفيه قصة، وتتمة كلام إبراهيم: لعل روعة صاحب عيال أفضل مما نحن فيه.
  5. وذكرتُ رجلًا من المحدثين.

    فقال: إنما أشرت به أن يُكتب عنه، وإنما أنكرتُ عليه حبه الدنيا.

  6. "الورع" (٣٨٧ - ٣٩٢)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يسيح يتعبد أحب إليك، أم المقام في الأمصار؟

    قال: ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٩٦٢)

    قال حرب: قلت لأحمد: التزويج أحب إليك في زماننا هذا أم العزوبية؟

    قال: التزويج أحب إلي.

  8. "مسائل حرب" ص ٦٨

    قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر التزويج فقال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ

    vol. 6, p. 487التزويج " (١) .

    قال الفضل: قال أبو عبد اللَّه: المتحابين: الرجل والمرأة.

    1. (١)رواه كذا عن طاوس مرسلًا عبد الرزاق ٦/ ١٦٨ (١٠٣٧٧)، وسعيد بن منصور ١/ ١٣٩ (٤٩٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٠ (١٥٩٠٩)، وأبو يعلى ٥/ ١٣٢ (٢٧٤٧)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" ٤/ ١٣٤، والبيهقي ٧/ ٧٨. وروي عن ابن عباس موصولًا: رواه ابن ماجة (١٨٤٧)، والعقيلي ٤/ ١٣٤، والطبراني ١١/ ١٦ (١٠٨٩٣)، والحاكم ٢/ ١٦٠، وتمام في "الفوائد" ١/ ٣٢٢ (٨١٦) والخليلي في "الإرشاد" ٢/ ٦٥٣ (١٨٥) والبيهقي ٧/ ٧٨. وصححه الحاكم، وقال البوصيري في "الزوائد" ص ٢٦٣: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. . اهـ. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٦٢٤).
  9. "أحكام النساء " (١٠٤)

    وقال الخلال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثني محمد بن موسى الخياط، قال: سألت أحمد، قلت: ما تقول في السياحة يا أبا عبد اللَّه؟

    قال: لا، التزويج ولزوم المساجد.

  10. "أحكام النساء " (١٠٩)

    قال بشر بن موسى: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل وسألته عن التزوج؟

    فقال: أراه. ورأيته يحض عليه.

    وقال: إلى رأي من يذهب الذى لا يتزوج؟ وقد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له تسع نسوة، وكانوا يجوعون. ورأيته لا يرخص في تركه.

  11. "الطبقات" ١/ ٣٢٨

    قال الفضل بن زياد: قال سمعت أبا عبد اللَّه قيل له: ما تقول في التزويج في هذا الزمان؟

    vol. 6, p. 488فقال: مثل هذا الزمان ينبغي للرجل أن يتزوج، ليت أن الرجل إذا تزوج اليوم ثنتين، (فقلت) (١) : ما يأمن أحدكم أن ينظر النظر فيحبط عمله، قلت له: كيف يصنع؟ من أين يطعمهم؟

    فقال: أرزاقهم عليك؟ ! أرزاقهم على اللَّه عز وجل.

    1. (١)كذا في المطبوع، وهي زائدة.
  12. "بدائع الفوائد" ٥/ ٥٤

    نقل ابن الحكم عنه: المتبتل: الذي لم يتزوج قط.

  13. "الفروع" ٥/ ١٤٦، "المبدع" ٧/ ٥، "الإنصاف" ٢٠/ ٢١