٢١٠٥ - إعلان النكاح، وضرب الدف عليه

12 paragraphs · vol. 6, p. 492

  1. قال إسحاق بن منصور: قلتُ: نكاحُ السر ما هو؟

    قال: ألا يظهروه وإن تزوجا بالأولياء. قال إسحاق: كذا هو.

    vol. 6, p. 492
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٧٧)

    vol. 6, p. 493قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتزوج بولي وشاهدين، ويخفي النكاح؟

    قال: يستحب أن يضرب عليه الدف، ورأيته يعجبه ضرب الدف في النكاح، كيما يعلم الناس.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٩٧٨)

    قال حرب: وسمعت أحمد يستحب ضرب الدف والصوت في الملاك.

  4. قيل: الصوت، ما هو؟

    فقال: الصوت أن يحدث به ويتكلم به ويظهر وينسم، وقال: لا أقول كما يقول قوم، قال: وأهل المدينة يسهلون فيه يعني: الغناء.

  5. "مسائل حرب" ص ١٠٧

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نكاح السر، هل ترى هذا نكاحًا؟ وإذا كان بشاهدين وولي، وهل يكون سرًّا؟

    فقال: يستحب أن يظهر النكاح ولا يكون سرًّا، يكون بولي، ويضرب فيه بالدف حتى يشهر ويعرف.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (١١٨٣)

    قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي السمسار، حدثنا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد اللَّه سئل عن ضرب الدف في الزفاف ما لم يكن غناء، فلم ير به بأسًا، ولم يكره ذلك.

  7. "الأمر بالمعروف" ، للخلال (١٤٣)

    قال الخلال: وأخبرنا أحمد بن فرح الحمصي، ثنا بقيه، عن أبي عبد اللَّه كان يقول: إذا ضربتم بالدفوف في النكاح فلا تضربوه إلا بتسبيح وتكبير، وكان يرخص في النكاح، كي يعلم أنه نكاح.

  8. "الأمر بالمعروف" (١٤٥)

  9. نقل أبو طالب عنه: إذا طلقت زوجته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما ولا رجعة له عليها.

    vol. 6, p. 494
  10. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٥

    سأله ابن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار؟

    قال: أكرهه.

  11. ونقل حنبل: لا بأس بالصوت والدف فيه، وأنه قال: أكره الطبل -وهو الكوبة- نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .

    1. (١)ورد النهي عنها من أحاديث ثلاثة عن الصحابة: ١ - فعن عبد اللَّه بن عمرو: رواه الإمام أحمد ٢/ ١٥٨ وفي "الأشربة" (٢٠٦) وأبو داود (٣٦٨٥)، والطبراني ١٢/ ١٠١ (١٢٥٩٨) وفي "الأوسط" ٧/ ٢٤١ (٧٣٨٨). قال المنذري في "المختصر" ٥/ ٢٦٨ (٣٥٣٩): الوليد بن عبدة قال أبو حاتم الرازي، هو مجهول، وقال ابن يونس في "تاريخ المصريين": وليد بن عبدة مولى عمرو ابن العاص، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة. وذكر له هذا الحديث. اهـ. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٦٤٩: فيه عنعنة ابن إسحاق. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٧٤٧). ٢ - وعن ابن عباس: رواه الإمام أحمد ١/ ٢٧٤، وأبو داود (٣٦٩٦)، والبيهقي ٨/ ٣٠٣. وصححه ابن حبان ١٢/ ١٨٧ (٥٣٦٥) وكذا الألباني في "صحيح الجامع" (١٧٤٨). ٣ - وعن قيس بن سعد بن عبادة: رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٢٢، وابن أبي شيبة ٥/ ٩٧ (٢٤٠٧٠)، والطبراني ١٨/ ٣٥٢ (٨٩٧). قال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٥٤: وفيه عبيد اللَّه بن زحر، وثقه أبو زرعة والنسائي، وضعفه الجمهور. وضعفه العراقي في "المغني عن حمل الإسفار" ١/ ٥٦٦.
  12. "الفروع" ٥/ ٣١١ - ٣١٢