٢١٠٥ - إعلان النكاح، وضرب الدف عليه
12 paragraphs · vol. 6, p. 492
- vol. 6, p. 492
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: نكاحُ السر ما هو؟
قال: ألا يظهروه وإن تزوجا بالأولياء. قال إسحاق: كذا هو.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٧٧)
vol. 6, p. 493قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتزوج بولي وشاهدين، ويخفي النكاح؟
قال: يستحب أن يضرب عليه الدف، ورأيته يعجبه ضرب الدف في النكاح، كيما يعلم الناس.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩٧٨)
قال حرب: وسمعت أحمد يستحب ضرب الدف والصوت في الملاك.
-
قيل: الصوت، ما هو؟
فقال: الصوت أن يحدث به ويتكلم به ويظهر وينسم، وقال: لا أقول كما يقول قوم، قال: وأهل المدينة يسهلون فيه يعني: الغناء.
-
"مسائل حرب" ص ١٠٧
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نكاح السر، هل ترى هذا نكاحًا؟ وإذا كان بشاهدين وولي، وهل يكون سرًّا؟
فقال: يستحب أن يظهر النكاح ولا يكون سرًّا، يكون بولي، ويضرب فيه بالدف حتى يشهر ويعرف.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١١٨٣)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي السمسار، حدثنا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد اللَّه سئل عن ضرب الدف في الزفاف ما لم يكن غناء، فلم ير به بأسًا، ولم يكره ذلك.
-
"الأمر بالمعروف" ، للخلال (١٤٣)
قال الخلال: وأخبرنا أحمد بن فرح الحمصي، ثنا بقيه، عن أبي عبد اللَّه كان يقول: إذا ضربتم بالدفوف في النكاح فلا تضربوه إلا بتسبيح وتكبير، وكان يرخص في النكاح، كي يعلم أنه نكاح.
-
"الأمر بالمعروف" (١٤٥)
- vol. 6, p. 494
نقل أبو طالب عنه: إذا طلقت زوجته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما ولا رجعة له عليها.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٥
سأله ابن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار؟
قال: أكرهه.
-
ونقل حنبل: لا بأس بالصوت والدف فيه، وأنه قال: أكره الطبل -وهو الكوبة- نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .
- (١)ورد النهي عنها من أحاديث ثلاثة عن الصحابة: ١ - فعن عبد اللَّه بن عمرو: رواه الإمام أحمد ٢/ ١٥٨ وفي "الأشربة" (٢٠٦) وأبو داود (٣٦٨٥)، والطبراني ١٢/ ١٠١ (١٢٥٩٨) وفي "الأوسط" ٧/ ٢٤١ (٧٣٨٨). قال المنذري في "المختصر" ٥/ ٢٦٨ (٣٥٣٩): الوليد بن عبدة قال أبو حاتم الرازي، هو مجهول، وقال ابن يونس في "تاريخ المصريين": وليد بن عبدة مولى عمرو ابن العاص، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة. وذكر له هذا الحديث. اهـ. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٦٤٩: فيه عنعنة ابن إسحاق. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٧٤٧). ٢ - وعن ابن عباس: رواه الإمام أحمد ١/ ٢٧٤، وأبو داود (٣٦٩٦)، والبيهقي ٨/ ٣٠٣. وصححه ابن حبان ١٢/ ١٨٧ (٥٣٦٥) وكذا الألباني في "صحيح الجامع" (١٧٤٨). ٣ - وعن قيس بن سعد بن عبادة: رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٢٢، وابن أبي شيبة ٥/ ٩٧ (٢٤٠٧٠)، والطبراني ١٨/ ٣٥٢ (٨٩٧). قال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٥٤: وفيه عبيد اللَّه بن زحر، وثقه أبو زرعة والنسائي، وضعفه الجمهور. وضعفه العراقي في "المغني عن حمل الإسفار" ١/ ٥٦٦.
-
"الفروع" ٥/ ٣١١ - ٣١٢