[فصل. . .]

73 paragraphs · vol. 6, p. 495

Page 1 of 2

  1. [٢١٠٦ - لا نكاح إلا بولي]

    قال صالح: وسألته عن رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي؟

    قال: لا يجوز.

    vol. 6, p. 495
  2. "مسائل صالح" (٤١٠)

    قال صالح: سألته عن رجل اغتصب جارية بكرًا لها أب وإخوة، فقال لها: اجعلي أمرك إلى حتى أتزوجك، فخرج ثم دخل إليها، فقال: قد تزوجتك وأشهدت، ولم يدخل عليها شهودًا، ثم وطئها؟

    قال: أرى أن يفرق بينهما، ويضرب، وينكل به، ويطاف به.

  3. "مسائل صالح" (٦٠٢)

    قال حرب: سمعت إسحاق، قال: أخبرني سفيان، عن عبد الملك، عن ابن المبارك؛ أنه قال: لا نكاح إلا بولي، وأرى أن يفرق بينهما.

  4. قيل له: فما تقول إن ماتا، يتوارثان؟ أو طلقها، أيقع عليها طلاقه؟

    قال: أما في القياس فلا ميراث، ولا طلاق، ولكني أجبن.

  5. "مسائل حرب" ص ١٢١

    قال حرب: قيل لأحمد: حديث سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي عليه السلام "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّ

    vol. 6, p. 496فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " (١) .

    قال: هذا لا يصح؛ لأن الزهري سئل عنه فأنكره، (٢) وعائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بنت أخيها (٣) ، والحديث عنها، فهذا لا يصح.

    وقال: قلت لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه؟

    قال: ما هو، هشام بن سعد؟

    قلت: نعم، فلم يرض هشام بن سعد.

    قلت: فأي شيء يصح في هذا: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" (٤) ؟

    vol. 6, p. 497قال: لا أعلم شيئًا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث أبي موسى يضطربون فيه، شعبة يقول: عن أبي بردة، وإسرائيل يقول: عن أبي موسى. قلت: سفيان يقوله عن أبي بردة؟

    قال: نعم، فلم يصححه، قال: ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح (١) ، وعن ابن عباس أنه لا يجوز النكاح إلا بولي (٢) ، قال: فأنا أذهب إليه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٧، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩) وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم ٢/ ١٦٨، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨١٧)، وبسط الكلام عليه في "الإرواء" (١٨٤٠) فانظره.
    2. (٢)في "المسند" ٦/ ٤٧ روى الإمام عن إسماعيل ابن علية قال: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه. قال: وكان سليمان بن موسى وكان. فأثنى عليه. وحكاها الترمذي بعد روايته للحديث. ورد المحدثون هذِه الحكاية لانفراد ابن علية بها، ووجهها بعضهم بأن نسيان الزهري الحديث لا يعني ضعفه، فقد يحدث المحدث بالحديث ثم ينساه ولا يقدح في ثبوته. قاله الحاكم. وانظر: "الفتح" ٩/ ١٩١.
    3. (٣)رواه مالك في "الموطأ" ص ٣٤٣، وسعيد بن منصور ١/ ٣٨٢ (١٦٦٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٤ (١٥٩٤٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٨ (٣٩٤٣)، والبيهقي ٧/ ١١٢.
    4. (٤)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٩٤، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١) من حديث أبي موسى. وروي عن ابنه أبي بردة عن النبي مرسلًا. قال الترمذي: وحديث أبي موسى فيه اختلاف. ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" عندي أصح. وصححه ابن حبان مرسلًا وموصولًا في "صحيحه" ٩/ ٣٩٤. = = ورواه الحاكم ٢/ ١٧٠ بأسانيد كثيرة موصولًا ثم قال: هذِه الأسانيد كلها صحيحة. وانظر: "الإرواء" (١٨٣٩).
    5. (١)رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٢ (٢١)، وعبد الرزاق ٦/ ١٩٨ (١٠٤٨٥) وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٠ (١٥٩١٤) سعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٥٨ (٥٧٥) عن سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي. وروى ابن شيبة ٣/ ٤٤١ (١٥٩١٥) عن حفص، عن ليث، عن طاوس، عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي. والشافعي في "مسنده" ٢/ ١٢ (٢٢).
    6. (٢)رواه عبد الرزاق ٦/ ١٩٨ (١٠٤٨٣) وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٥٤ (٥٥٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤١ (١٥٩١٧)، والبيهقي ٧/ ١١٢ موقوفًا على ابن عباس. ويروى عنه مرفوعًا، رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥٠، وابن ماجه (١٨٨٠) وأعل بالموقوف. وانظر: "الإرواء" (١٨٣٩).
  6. "مسائل حرب" ص ٤٦٣

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي، قال: لا يجوز.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (١١٧٩)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن بكر بن عبد اللَّه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت

    vol. 6, p. 498عبدها، أو تزوجت بغير بينة ولا ولي فاضربوها، وفرقوا بينهما.

  8. حدثنا هدبة بن خالد: قال: نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار قال: تزوجت امرأة بغير ولي، فرد عمر بن الخطاب نكاحها.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (١١٩١)

    قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إن تزوج الرجل بغير إذن ولي المرأة، وقد ولدت من الرجل أولادًا أللولي أن يفرق بينهما؟

    قال أبو عبد اللَّه: فكذا كان يقول ابن المبارك.

  10. "مسائل البغوى" (١٨)

  11. نقل أبو الحارث: إذا جعلت أمرها إلى رجل فزوجها لم يجز وتستأنف النكاح.

  12. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٢

    قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن المرأة تتزوج بغير ولي؟

    فقال: يفرق بينهما، أو يستقبلوا النكاح.

  13. "الطبقات" ٢/ ٢٨

    قال المروذي: سألت أحمد ويحيى عن حديث: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" فقالا: صحيح.

  14. "المغني" ٩/ ٣٤٥

    قال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث "أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" (١) و "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" أحاديث يشبه بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها.

    1. (١)روي عن بضعة عشر نفسًا من الصحابة وأوصلهم الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٤٧٢ - ٤٧٧، إلى ثمانية عشر صحابيَّا فانظره فقد أغنى. وانظر: "إرواء الغليل" (٩٣١). وهو من الأحاديث المتواترة يحكى نسخه.
  15. "سير أعلام النبلاء" ٥/ ٤٣٦

    vol. 6, p. 499[٢١٠٧ - المرأة تتزوج بغير ولي، فأجاز الولي النكاح]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها، ثم أذن الولي بعد ذلك؟

    قال أحمد: أعجبُ إلي أن يستأنف النكاح.

    قال إسحاق: هو كما قال، ولكن إذا أجاز جاز؛ لأن عليَّ بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- حين رفع إليه (حديث) (١) بنت هانئ، حين زوجتها أمها أجاز عليٌّ -رضي اللَّه عنه- نكاحهما (٢) ، وليس فيه تجديد النكاح، وعليٌّ -رضي اللَّه عنه- يومئذ خليفة، فكل عقد نكاحٍ مثل هذا موقوف حتى يجيزه الولي أو السلطان.

    1. (١)كذا بالمطبوع، ولعلها (بحرية) كما في مصادر التخريج.
    2. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٣ (١٥٩٤٢)، والدارقطني ٣/ ٣٢٣، والبيهقي ٧/ ١١٢. قال الدارقطني: بحرية مجهولة. قلت: وهي راوية القصة. وقال البيهقي: وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه، ومداره علي أبي قيس الأودي، وهو مختلف في عدالته، وبحرية مجهولة، واشتراط الدخول في تصحيح النكاح إن كان ثابتًا. والدخول لا يبيح الحرام. والإسناد الأول عن علي -رضي اللَّه عنه- في اشتراط إسناد صحيح فالاعتماد عليه.
  16. "مسائل الكوسج" (٨٧١)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن العبد يتزوجُ بغير إذن مولاهُ، فبلغ مولاه فسكت، أتراهُ جائزًا؟

    قال: لا وإن قال: قد أجزتُ، حتى يستأنفا نكاحًا جديدًا. وقال: قال ابن عمر: هو الزنا؛ ويَضربُ فيه (٣) .

    1. (٣)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٤٣ (١٢٩٨٢)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٠٧ (٧٨٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٨ (١٦٨٥٨، ١٦٨٥٩)، والبيهقي ٧/ ١٢٧.
  17. "مسائل أبي داود" (١٠٩٢)

    vol. 6, p. 500قال حرب: سألت أحمد: امرأة تزوجت بغير ولي، ثم أراد الولي أن يجيز النكاح؟

    قال: بنكاح جديد ومهر وخطبة جديدة، ولا يجوز أن يقول: قد أجزت ذلك النكاح.

    وقال: وسئل أحمد مرة أخرى عن امرأة تزوجت بغير إذن ولي، ثم بلغ الولي فأجاز؟

    قال: لا، ولكن يجدد النكاح.

    وقال: وسألت إسحاق قلت: امرأة ولت أمرها رجلا، فزوجها من رجل كان وليها غائبا، ثم قدم الولي فأجاز النكاح من غير أن يجدد النكاح، أو من غير شهود؟

  18. قال حيث أجاز الولي جاز ذلك النكاح حينئذ وإن لم يجدد النكاح، والتجديد كان أحب إلى، فأما إذ أجاز فِعْلَ الذي أنكح جازه.

  19. "مسائل حرب" ص ٢٦

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة زوجت نفسها من رجل بشهادة شاهدين ووليها غائب، فكتب الولي أن ما صنعت في نفسها من شيء فهو جائز، وهل يصلح ذلك؟

    قال: يستأنفان النكاح.

  20. "مسائل عبد اللَّه" (١١٨٥)

  21. [٢١٠٨ - زواج الصبي دون إذن وليه]

  22. نقل حنبل عنه: إن تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه جاز.

  23. "الفروع" ٤/ ٥، "المبدع" ٤/ ٨

    vol. 6, p. 501[٢١٠٩ - المملوك يتزوج بغير إذن سيده]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: تزويجُ العبد بغير إذن مولاه؟

    قال: هو على قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- زنا (١) .

    قلت: فإن أجازه المولى بعد ذلك؟

    قال: يستأنف النكاح.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٤٣ (١٢٩٨٢)، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٢٠٧ (٧٨٩) وابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٨ (١٦٨٥٨، ١٦٨٥٩)، والبيهقي ٧/ ١٢٧.
  24. قيل له: يجلد؟

    قال: على قول ابن عمر نعم، ولكن حديث أبي موسى (٢) .

    قلتُ: فليس لها صداق ولا عليها العدة؟

    قال: هكذا هو قولُ ابن عمر (٣) كأنه مال إلى حديث أبي موسى (٤) .

    قال إسحاق: يستأنف النكاح أحب إلينا، ولكن لا يُجلد الحد، وإن أجازه المولى جاز، وإن كان دخل بها فالعدة عليها والنفقة.

    1. (٢)يعني أنه لا يحد، وهو يشير إلى قصة غلام أبي موسى الذي تزوج بغير إذنه ولم يحده، رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٦٢ (١٣٠٧٤)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٠٨، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٧.
    2. (٣)روى ابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٧ (١٦٨٥٠) عن ابن عمر قال: لا صداق لها، هي أباحت فرجها.
    3. (٤)سيأتي قريبًا.
  25. "مسائل الكوسج" (٨٩٥)

    قال صالح: وسألته عن مملوك تزوج بغير إذن مواليه؟

    قال: لا يجوز.

    قلت: فإن أجاز الموالي؟

    vol. 6, p. 502قال: فنكاح جديد.

    قلت: فإن زوجه مولاه، بيد من الطلاق؟

    قال: بيد المملوك.

    قلت: فإن تزوج بغير إذن المولى فدخل بها هل لها مهر؟

    قال: فيه اختلاف. قال عثمان بن عفان: لها خمسا المهر (١) .

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن بكر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس أن غلامًا لأبي موسى تزوج مولاة -أحسبه تيجان التيمي- بغير إذن أبي موسى، وكتب في ذلك إلى عثمان، فكتب إليه: أن فرق بينهما؛ وأجرى لها الخمسين من صداقها. وكان صداقها خمسة أبعرة.

    قال قتادة: فذكرت ذلك لبلال فقال: نعم، ذاك غلامنا رواح أو رواح.

    وقال يزيد: مولاة لتيجان أخي ابن عابس.

    قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا أبان، عن قتادة، عن خلاس أن غلامًا لأبي موسى يقال له: رواح أو رواح، تزوج مولاة لتيجان، فساق خمسة أبعرة، ولم يكن مولاه اطلع عليها، فكتب بذلك أبو موسى إلى عثمان، فكتب إليه عثمان: أجز لها بعيرين، ورد ثلاثة.

    قال أبي: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد.

    1. (١)سيأتي قريبًا.
  26. "مسائل صالح" (٤١٤)

    قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سُئِلَ عن المكاتب يتزوجُ بغير إذن سيده؟

    vol. 6, p. 503قال: لا.

  27. "مسائل أبي داود" (١٠٩٠)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن عبدٍ مأذونٍ له في التجارة يتزوج بغير إذن سيده؟

    قال: لا.

  28. "مسائل أبي داود" (١٠٩١)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن امرأة أعتقت، فتزوجها رجل بلا ولي؟

    قال: لا يتزوجها، إلا أن يزوجها مواليها الذين أعتقوها.

  29. "مسائل ابن هانئ" (٩٧٣)

    قال حرب: سألت أحمد قلت: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟

    قال: لا يجوز.

    قلت: فإن أجازه المولى؟

    قال: بنكاح جديد.

    قلت: فإن زوجه المولى، بيد من الطلاق؟

    قال: بيد المملوك، وكذلك المهر.

    قلت: فإن تزوج بغير إذن المولى فدخل بها، هل لها مهر؟

    قال: فيه اختلاف. قال: وقال عثمان بن عفان: لها خمسا المهر.

    قال أحمد: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد.

  30. وسألت إسحاق: قلت: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟

    قال: لا يجوز للعبد البتة أن يتزوج بغير إذن مولاه، لا اختلاف فيه، وسألت إسحاق أيضًا عن عبد تزوج بغير إذن سيده.

    قال: ليس هذا نكاحا.

    vol. 6, p. 504قلت: لها المهر؟

    قال: إذا عتق العبد، فلها المهر كاملا.

    قلت: فمن يقول: لها الخمسان؟

    قال: فيه قول، وذكر عن أبي موسى، ولم يذهب إليه.

    وقال: حدثنا أحمد بن حنبل: قال: ثنا وكيع قال: ثنا حسن بن صالح، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أَيُّمَا عَبْدٍ تزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْن مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ" (١) .

    وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا محمد بن بشر وعبد اللَّه بن نمير، قالا: ثنا عبيد اللَّه، عن نافع، عن عبد اللَّه أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنًا، وكان يعاقب الذين زوجوه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٨٢، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١، ١١١٢) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ٢/ ١٩٤، وقال الألباني في "الإرواء" (١٩٣٣): حسن. قلت: استنكره الإمام أحمد -كما سيأتي قريبًا- ومداره على عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، قال الحافظ في "التقريب" (٣٥٩٢): صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة، من الرابعة.
  31. "مسائل حرب" ص ٧٠

    وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو أن غلامًا لأبي موسى الأشعري تزوج مولاة لتيجان أخي ابن عابس، فساق إليها خمسة أبعرة، فكتب في ذلك أبو موسى إلى عثمان، ففرق بينهما، وجعل لها الخمسين بعيرين، ورد سائره إلى أبي موسى.

    vol. 6, p. 505وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا همام، عن مطر، عن نافع أن ابن عمر كان إذا تزوج عبده بغير إذنه جلده خمسين، وقال للمرأة: أبحت فرجك؟ ! فأبطل صداقها.

    وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا وكيع: قال: ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي قال: يؤخذ منها ما استهلكت، وما لم تستهلك.

    وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: يؤخذ منها ما لم تستهلك، وما استهلكت فلا شيء.

    وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا نكح العبد بإذن سيده، فالطلاق بيد العبد.

    وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن، عن سعيد بن المسيب: قال: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فالطلاق بيد العبد، وهو رأي الحسن.

    وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه قالوا: الطلاق بيد السيد يعني: إذا تزوج بغير إذنه.

  32. "مسائل حرب" ص ٧٠ - ٧١

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن العبد كم يتزوج؟

    قال: اثنتين.

  33. قيل لأبي: مملوك يتزوج بغير إذن مواليه؟

    قال: لا يجوز.

  34. قيل لأبي وأنا أسمع: فإن أجاز المولى؟

    قال: بنكاح جديد.

  35. قيل لأبي وأنا أسمع: فإن زوجه مولاه، بيد من الطلاق؟

    قال: بيد المملوك.

    vol. 6, p. 506
  36. "مسائل عبد اللَّه" (١٢١٢)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: نكاح العبد لا يجوز إلا بإذن السيد.

  37. "مسائل عبد اللَّه" (١٢١٤)

    قال حنبل: ذكرت هذا الحديث "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ" لأبي عبد اللَّه، فقال: هذا حديث منكر.

    وقال في موضع آخر: ولا مهر لها إذا تزوجها العبد بغير إذن سيده.

  38. "المغني" ٩/ ٤٣٦ - ٤٣٧

    قال حنبل: قال في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ثم علم السيد بذلك: فإن شاء يطلق عليه، فالطلاق بيد السيد، وإذا أذن له في التزويج فالطلاق بيد العبد.

  39. "زاد المعاد" ٥/ ١٥٧

    [٢١١٠ - أصناف الأولياء وترتيبهم]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قول عليٍّ -رضي اللَّه عنه-: لا نكاح إلا بولي، فإذا بلغ النساء نص الحقاق (١) فالعصبة أولى (٢) .

    قال الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: العصبة أولى أن تزوجها.

    قال إسحاق: يقول: إذا بلغت المرأةُ أن توطأ فحينئذ العصبةُ أولى

    vol. 6, p. 507بتزويجها، وقبل ذلك لا ينبغي للعصبة أن يزوجوا، إنما ذلك للأب قبل أن تدرك.

    1. (١)النص: أقصى الشيء وغايته، ونص الحقاق: بلوغ العقل، تشبيهًا بالحقاق من الإبل؛ وهو ما كبر ودخل في السنة الرابعة، وعند ذلك يُتمكن من ركوبه وتحميله.
    2. (٢)رواه عبد الرزاق ٦/ ١٩٦ (١٠٤٧٦)، والبيهقي ٧/ ١٢١.
  40. "مسائل الكوسج" (٨٥٩)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة، والأموالُ إلى الأوصياء.

    قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال.