٢٩٨ - من أسلم على بعض الصلاة
5 paragraphs · vol. 1, p. 519
- vol. 1, p. 519
قال ابن هانئ: سألته عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، على أن لا أخر إلا قائمًا (٣) . في البيوع هو، أو في الصلاة؟
قال: هذا في الصلاة، كانوا في الجاهلية يعظمون الركوع، فلما جاء الإسلام، قال حكيم بن حزام: أبايعك على ألا أخر إلا قائمًا.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠٢، والنسائي ٢/ ٢٠٥. قال العراقي في "المغني" (٣٥٢٤): رواه = = الإمام أحمد مقتصرًا على هذا وفيه إرسال خفي.
-
فهذا معناه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٣)
vol. 1, p. 520قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قلت لأبي: حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلًا منهم بايع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يصلي طرفي النهار (١) ؟
قال أبي: إذا دخل في الإسلام صلى بصلاتهم.
وقال عبد اللَّه في موضع آخر: سألت أبي عن الرجل إذا دخل في الإسلام؟
قال: يصلي صلاتهم.
قال: فإن أسلم على أن يصلي صلاتين؟
قال: يقبل منه فإذا دخل أمر بالصلاة الخمس (٢) .
وقال: أخبرنا صالح قال: سألت أبي ما معنى قول حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ألَّا أخر إلا قائمًا (٣) ؟
قال: أن يركع ويسجد كما هو، وذلك أن قريشًا كانت إذا انقطع شسع أحدهم قال: لا أجبّي؛ فيرمي بنعله الأخرى.
قلت: وإن بعض من قال: لا أخر إلا قائمًا: لا أموت على الإسلام.
قال أبي: أليس قد بايع سلمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن لا يسجد سجدة؛ فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادخل في الإسلام" .
- (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٤ - ٢٥، وذكره الألباني في "الثمر المستطاب" ١/ ٥١ وقال: هذا سند صحيح على شرط مسلم.
- (٢)لم أهتد إليها في المطبوع من "المسائل"، و"العلل" لعبد اللَّه.
- (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠٢، والنسائي ٢/ ٢٠٥ بلفظ: بايعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن لا أخر إلا قائمًا. وقال العراقي في "المغني" (٣٥٢٤): رواه الإمام أحمد مقتصرًا على هذِه، وفيه إرسال خفي.
- vol. 1, p. 521
وحديث قتادة عن نصر بن عاصم: أن رجلًا منهم بايع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن يصلي طرفي النهار.
فقال: ليس قول ذا بشيء، على أي دين كان يقول أموت وهو لم يدخل في الإسلام (١) .
وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: سألت أبي عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا أخر إلَّا قائمًا.
قال: يقول: لا أركع.
قال: يقول: إذا فرغ من القراءة لا يركع يسجد كما هو.
قلت لأبي: إن بعض الناس يقول: إذا ركع لم يرفع رأسه حتى يسجد.
قال: لا، إذا ركع فقد خرّ: إنما هو إذا فرغ من القراءة لا يسجد كما كانت قريش يعظمون التجبية. قال: لا أجبّي. يقول: لا أقوم على أربعة يأخذ الشيء (٢) .
وقال: أخبرنا منصور بن الوليد قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه سأل أبا عبد اللَّه عن حديث حكيم: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا أخر إلا قائمًا؟
فقال: لا يركع ويسجد من قبل.
قال: وقريش يكرهون التجبية.
قال: وبلغني عن بعضهم ربما انقطع شسعه فلا يجبّي يخلع الأخرى.
- (١)لم أهتد إليها في المطبوع من "المسائل" رواية صالح.
- (٢)لم أهتد إليها في المطبوع من "المسائل"، و"العلل" لعبد اللَّه.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ١١٧ - ١١٩ (١٢٢ - ١٢٦)