٢٩٨ - من أسلم على بعض الصلاة

5 paragraphs · vol. 1, p. 519

  1. قال ابن هانئ: سألته عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، على أن لا أخر إلا قائمًا (٣) . في البيوع هو، أو في الصلاة؟

    قال: هذا في الصلاة، كانوا في الجاهلية يعظمون الركوع، فلما جاء الإسلام، قال حكيم بن حزام: أبايعك على ألا أخر إلا قائمًا.

    1. (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠٢، والنسائي ٢/ ٢٠٥. قال العراقي في "المغني" (٣٥٢٤): رواه = = الإمام أحمد مقتصرًا على هذا وفيه إرسال خفي.
    vol. 1, p. 519
  2. فهذا معناه.

  3. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٣)

    vol. 1, p. 520قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قلت لأبي: حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلًا منهم بايع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يصلي طرفي النهار (١) ؟

    قال أبي: إذا دخل في الإسلام صلى بصلاتهم.

    وقال عبد اللَّه في موضع آخر: سألت أبي عن الرجل إذا دخل في الإسلام؟

    قال: يصلي صلاتهم.

    قال: فإن أسلم على أن يصلي صلاتين؟

    قال: يقبل منه فإذا دخل أمر بالصلاة الخمس (٢) .

    وقال: أخبرنا صالح قال: سألت أبي ما معنى قول حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ألَّا أخر إلا قائمًا (٣) ؟

    قال: أن يركع ويسجد كما هو، وذلك أن قريشًا كانت إذا انقطع شسع أحدهم قال: لا أجبّي؛ فيرمي بنعله الأخرى.

    قلت: وإن بعض من قال: لا أخر إلا قائمًا: لا أموت على الإسلام.

    قال أبي: أليس قد بايع سلمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن لا يسجد سجدة؛ فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادخل في الإسلام" .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٤ - ٢٥، وذكره الألباني في "الثمر المستطاب" ١/ ٥١ وقال: هذا سند صحيح على شرط مسلم.
    2. (٢)لم أهتد إليها في المطبوع من "المسائل"، و"العلل" لعبد اللَّه.
    3. (٣)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠٢، والنسائي ٢/ ٢٠٥ بلفظ: بايعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن لا أخر إلا قائمًا. وقال العراقي في "المغني" (٣٥٢٤): رواه الإمام أحمد مقتصرًا على هذِه، وفيه إرسال خفي.
  4. وحديث قتادة عن نصر بن عاصم: أن رجلًا منهم بايع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن يصلي طرفي النهار.

    فقال: ليس قول ذا بشيء، على أي دين كان يقول أموت وهو لم يدخل في الإسلام (١) .

    وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: سألت أبي عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا أخر إلَّا قائمًا.

    قال: يقول: لا أركع.

    قال: يقول: إذا فرغ من القراءة لا يركع يسجد كما هو.

    قلت لأبي: إن بعض الناس يقول: إذا ركع لم يرفع رأسه حتى يسجد.

    قال: لا، إذا ركع فقد خرّ: إنما هو إذا فرغ من القراءة لا يسجد كما كانت قريش يعظمون التجبية. قال: لا أجبّي. يقول: لا أقوم على أربعة يأخذ الشيء (٢) .

    وقال: أخبرنا منصور بن الوليد قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه سأل أبا عبد اللَّه عن حديث حكيم: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا أخر إلا قائمًا؟

    فقال: لا يركع ويسجد من قبل.

    قال: وقريش يكرهون التجبية.

    قال: وبلغني عن بعضهم ربما انقطع شسعه فلا يجبّي يخلع الأخرى.

    1. (١)لم أهتد إليها في المطبوع من "المسائل" رواية صالح.
    2. (٢)لم أهتد إليها في المطبوع من "المسائل"، و"العلل" لعبد اللَّه.
    vol. 1, p. 521
  5. "أحكام أهل الملل" ١/ ١١٧ - ١١٩ (١٢٢ - ١٢٦)