٢٩٩ - متى يؤمر الصبي بالصلاة؟

6 paragraphs · vol. 1, p. 522

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُؤمر الصَّبي بالصَّلاةِ؟

    قال: لسبعٍ ويُضرب عليها لعشر.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 1, p. 522
  2. "مسائل الكوسج" (٣٢١)

    قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن الغلام يتركُ الصلاةَ قبلَ أربع عشرة سنة، أيعيدُ؟

    قال: نعم، هو يُضربُ على الصلاة إذا بلغ العشر.

  3. قِيلَ: فالصيام؟

    قال: إذا أطاق الصيام.

  4. "مسائل الكوسج" (٤٣٠)

    قال أبو داود: قلتُ لأبي عبد اللَّه: متى يؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ؟

    قال: يضربُ عليها إذا بلغ عشرًا ويفرقُ بينهم في المضاجعِ، ويؤمرُ بالصلاة إذا بلغ سبعًا.

  5. "مسائل أبي داود" (٣٥٦)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده أمة نصرانية وعبد نصراني، ولهما ولد ابن تسع سنين وقد أسلم؟

    فقال: يجبر على الإِسلام ويؤمر بالصلاة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مروهم بالصلاة ابن سبع سنين واضربوهم عليها ابن عشر" (١) .

    vol. 1, p. 523قلت لأبي: فإن لم يسلم الغلام يجبر على الإِسلام؟

    قال: لا، حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبواه يهودانه وينصرانه" (١) .

    قلت لأبي: فإن لم يكن له أحد -اشترى رجل عبدًا نصرانيًا أو يهوديًا ليس معه أبواه- يجبر على الإسلام؟

    قال: يعجبني ذلك، إذا لم يكن معه أبواه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٧، وأبو داود (٤٩٥، ٤٩٦) من حديث عبد اللَّه بن عمرو، مرفوعًا قال النووي في "الخلاصة" (٦٨٧): رواه أبو داود بإسناد حسن. اهـ وكذا صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٠٩، ٥١٠).
    2. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٣، والبخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة.
  6. "مسائل عبد اللَّه" (١٨٩)