٢٩٩ - متى يؤمر الصبي بالصلاة؟
6 paragraphs · vol. 1, p. 522
- vol. 1, p. 522
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُؤمر الصَّبي بالصَّلاةِ؟
قال: لسبعٍ ويُضرب عليها لعشر.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٢١)
قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن الغلام يتركُ الصلاةَ قبلَ أربع عشرة سنة، أيعيدُ؟
قال: نعم، هو يُضربُ على الصلاة إذا بلغ العشر.
-
قِيلَ: فالصيام؟
قال: إذا أطاق الصيام.
-
"مسائل الكوسج" (٤٣٠)
قال أبو داود: قلتُ لأبي عبد اللَّه: متى يؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ؟
قال: يضربُ عليها إذا بلغ عشرًا ويفرقُ بينهم في المضاجعِ، ويؤمرُ بالصلاة إذا بلغ سبعًا.
-
"مسائل أبي داود" (٣٥٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده أمة نصرانية وعبد نصراني، ولهما ولد ابن تسع سنين وقد أسلم؟
فقال: يجبر على الإِسلام ويؤمر بالصلاة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مروهم بالصلاة ابن سبع سنين واضربوهم عليها ابن عشر" (١) .
vol. 1, p. 523قلت لأبي: فإن لم يسلم الغلام يجبر على الإِسلام؟
قال: لا، حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبواه يهودانه وينصرانه" (١) .
قلت لأبي: فإن لم يكن له أحد -اشترى رجل عبدًا نصرانيًا أو يهوديًا ليس معه أبواه- يجبر على الإسلام؟
قال: يعجبني ذلك، إذا لم يكن معه أبواه.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٧، وأبو داود (٤٩٥، ٤٩٦) من حديث عبد اللَّه بن عمرو، مرفوعًا قال النووي في "الخلاصة" (٦٨٧): رواه أبو داود بإسناد حسن. اهـ وكذا صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٠٩، ٥١٠).
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٣، والبخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٨٩)