٣٠٢ - إذا لم تصل المرأة نزعت من زوجها، وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضا

3 paragraphs · vol. 1, p. 536

  1. قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم

    قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل يدع الصلاة وله امرأة تأمره بالصلاة فلا يقبل منها؟

    قال: أرى أن تخلع منه.

    وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان. .

    vol. 1, p. 536
  2. وأخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال:

    وأخبرني الفضل بن زياد (قال) : سئل أبو عبد اللَّه عن المرأة لها زوج يسكر ويدع الصلاة؟

    قال: إن كان لها ولي فرق بينهما.

    وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعد قال: سألت أحمد عن الرجل هل يحل له أن يقيم مع امرأته لا تصلي ولا تغسل من جنابة ولا تتعلم القرآن؟

    قال: أخشى أن لا يجوز المقام معها.

  3. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٥٠، ٥٥١ (١٤١٣، ١٤١٥)