باب مشروعية الأذان وحكمه

27 paragraphs · vol. 1, p. 537

  1. [٣٠٣ - بدء مشروعية الأذان]

    قال البغوي: سمعت أحمد يقول: أذن بلال للنبي صلى اللَّه عليه وسلم بعدما قدم المدينة (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٤٨، والبخاري (٦٠٤)، ومسلم (٣٧٧) من حديث ابن عمر، ولفظه: "يا بلال قم فناد بالصلاة".
    vol. 1, p. 537
  2. "مسائل البغوي" (٤٦)

  3. [٣٠٤ - فضل الأذان]

    قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا أبو حفص المعَيْطي قال: حَدَّثنَا عبد الملك العرزمي، قال: حَدَّثنَا عطاء قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤمنين وأرشد الأئمة" (٢) .

    1. (٢)لم أهتد إليه بهذا الإسناد، لكن رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٨٤ من طريق عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا، ورواه في موضع آخر ٢/ ٢٣٢ عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح به، ولمزيد بيان انظر "سنن البيهقي" ١/ ٤٣٠، و"نيل الأوطار" ١/ ٥٢٥.
  4. "مسائل صالح" (٨٥٦)

  5. [٣٠٥ - حكم الأذان]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نسي الأذان والإقامة؟

    قال: أجزأته صلاتهُ.

    قال إسحاق: كما قال إذا كان في المصر، وإذا كان في السَفَر وحده فلا بد له مِنَ الإقامة.

    vol. 1, p. 538
  6. "مسائل الكوسج" (١٧٨)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة؟

    قال: صلاتهم جائزة.

  7. "مسائل أبي داود" (٢٠٢)

    قال ابن هانئ:

    قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الرجل في مصر يسمع الأذان والإقامة

    فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهم.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٩٧)

    قال إسماعيل بن سعيد: قلت: هل يعيدون الأذان والإقامة إذا كانوا على ذلك، أي حال نسيان القراءة في الصلاة؟

    قال: نعم.

  9. "بدائع الفوائد" ٣/ ٨١.

  10. [٣٠٦ - الأذان للفوائت]

    قال إسحاق بن منصور:

    قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائتُ، أَيُقِيم لكلِّ صلاة يصليها؟ فإن فعل فهو أحب إلينا، وإنْ لم يفعلْ فهي جائزة، لا يكون

    vol. 1, p. 539ذَلِكَ أشدَّ منه لو فاتته الصلاةَ في الجماعةِ في المصر، فله أن يُصَلِّيهَا بغير أذانٍ ولا إقامةٍ، والفوائتُ أحسن حالا.

  11. "مسائل الكوسج" (١٨٣) .

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل يقضي صلوات، كيف يصنع في الأذان؟ فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه، عن أبيه، أن المشركين شغلوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه، قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء (١) .

    قال أبو عبد اللَّه: وهشام الدستوائي، لم يقل كما قال هشيم: جعلها إقامة إقامة، قلت: فكأنك تختار حديث هشيم؟ قال: نعم هو زيادة، أي شيء يضره؟

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٣٧٥، والترمذي (١٧٩)، والنسائي ٢/ ١٧، وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس؛ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. أهـ وقال الألباني: ضعيف. "الإرواء" (٢٣٩).
  12. "المغني" ٢/ ٧٥.

    قال حرب: قال إسحاق فيمن فاتته الصلاة يوم الجمعة مع الإمام: أجد أن يقيم الصلاة للظهر؛ لأن الأذان والإقامة يومئذ لم تكن للظهر، وإنما كانت للجمعة.

  13. "فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٤٤١.

  14. [٣٠٧ - الأذان في السفر]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن في السفر ويقيم؟

    قال: نعم، حديث مالك بن الحويرث (١) .

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٣٦، والبخاري (٦٣٠)، (٦٥٨)، (٧٢٤٦)، ومسلم (٦٧٤)، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له ولصاحب له: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما".
    vol. 1, p. 540
  15. "مسائل الكوسج" (١٧٥)

    قال عبد اللَّه: قلت: فيجب الأذان على الجماعة في السفر؟

    قال: ما أحسنه.

    قلت: فإن لم يفعلوا؟

    قال: يجزئهم.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (٢٠٦)

    قال حرب: قال أحمد في المسافر: أحب إلي أن يؤذن ووجهه إلى القبلة، وأرجو أن يجزئ.

  17. "المغني" ٢/ ٨٥

    قال الميموني: قلت: يؤذن ويقيم - أي: المسافر- في الفجر، وفي غير الفجر؟

    قال: يقيم إن شاء اللَّه.

  18. "فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٣٦٧

    vol. 1, p. 541٣٠٨ - الرجل يُصلّي في بيته، يؤذن؟

    قال صالح: سألته عن الرجل يُصلي في بيته، يؤذِّنُ؟

    قال: إن أذن فليس به بأس، وإن لم يؤذن أجزأه أذان الحي.

  19. "مسائل صالح" (٤٧)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ أصبح وهو مؤذنُ القوم فوجد جيرانهُ قد صلَّوا، أيجزئه أن يقيم؟

    قال: نعم.

  20. "مسائل أبي داود" (١٩٠)

    وقال أبو داود: قلت لأحمد: يؤذن الرجل ويؤم هو نفسه؟

    قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

  21. "مسائل أبي داود" (١٩١)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي وحده، أعليه أذان وإقامة؟

    قال: كان ابن مسعود، وابن عمر يصليان بلا أذان ولا إقامة (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ١/ ٥١٢ (١٩٦٢ - ١٩٦٣) وابن أبي شيبة ١/ ١٩٩ (٢٢٨٩، ٢٢٩٠).
  22. "مسائل ابن هانئ" (١٩٦)

    وقال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الرجل في مصر يسمع فيه الأذان والإقامة، فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهم.

  23. "مسائل ابن هانئ" (١٩٧)

    قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: يجب الأذان على من صلى وحده؟

    قال: إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر.

  24. "مسائل عبد اللَّه" (٢٠٥) .

    vol. 1, p. 542وقال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي في بيته الصلوات، عليه أن يؤذن ويقيم؟

    قال: لا بأس، إن أذن، وإن اجتزأ بأذان أهل المصر أجزأه، وكنت

    أصلي مع أبي أنا وهو جميعًا -وهو مختف- فيؤذن هو ويقيم، ونصلي جميعًا.

  25. "مسائل عبد اللَّه" (٢١٩) .

  26. ٣٠٩ - هل يباح للمؤذن التأذين على سطح بيته إن كان قريبًا من المسجد؟

    قال إبراهيم الحربي: قال أحمد فيمن يؤذن في بيته على سطح: معاذ اللَّه، ما سمعنا أن أحدًا يفعل هذا.

  27. "المغني" ٢/ ٩١، "معونة أولي النهى" ١/ ٥٠١.