٢٢٥٧ - المطلقة ثلاثا متى تحل لزوجها الأول, وهل تحل بنكاح فاسد؟

20 paragraphs · vol. 7, p. 148

  1. قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ بغير ولي، ثم طلقها: لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحًا بولي.

    قال أحمد: ما أحسن ما قال!

    قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها بغير ولي، ثم طلق لم يقع عليها الطلاق؛ لأنَّ العقدة منفسخة؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (١) .

    1. (١)رواه الإِمام أحمد ٦/ ٤٧، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢) وابن ماجه (١٨٧٩)، وصححه الحاكم ٢/ ١٦٨ من حديث عائشة. وصححه الألباني في: "صحيح أبي دواد" (١٨١٧)، وبسط الكلام عليه في "الإرواء" (١٨٤٠) فانظره.
    vol. 7, p. 148
  2. "مسائل الكوسج" (١٢٣٧)

    قال صالح: قلت: الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا، ويتزوجها آخر في عدتها، فيفرق بينهما، هل ترجع إلى زوجها الأول الذي يطلقها؟

    قال: لا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح.

    قلت: إن تزوجت عبدًا بغير إذن مولاه؟

    vol. 7, p. 149قال: لا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح.

    وقال في الرجل يتزوج على المتعة مثل ذلك أيضًا: لا ترجع إلى زوجها الأول.

    وقال في الرجل يتزوج المرأة فيحلها: لا ترجع إلى زوجها الأول، وإنما ترجع إلى زوجها الأول بالنكاح الصحيح.

  3. "مسائل صالح" (١١٩٧)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الغلام إذا تزوج فأولج؛ أتحلُّ لزوجها الآخرِ؟

    قال: نعم.

  4. "مسائل أبي داود" (١٢٣٠)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن الخصي يتزوج فيواقعها، هل يحلها؟

    قال: لا، الخصي لا يولج.

  5. "مسائل أبي داود" (١٢٣١)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج بالمرأة فيدخل بها، ثم يطلقها، فتزوج زوجًا غيره، فأدخلت على زوجها، فزعمت المرأة أنه دخل بها، وقال الزوج: لم أدخل بها، وأنكر أن يكون مسّها، أو دخل بها؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا تصدق المرأة على دعواها، فإذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول (١) .

    قال: قلت: فهل لزوجها الأول أن ترجع إليه إذا طلقها الأخير

    vol. 7, p. 150بالدعوى التي بينهما؟

    قال: لا ترجع إليه حتى تذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها.

    1. (١)كذا بالأصل.
  6. "مسائل ابن هانئ" (١٠٩٢)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة بانت من زوجها بثلاث، فقال لها: اذهبي فاستحلي. فذهبت فتزوجت برجلٍ، فمكثت معه يومًا ثم طلقها، ألها أن ترجع إلى زوجها الأول؟

    قال: لا ترجع إليه.

    ثم قال: وله أن يقول لها: أذهي فاستحلي؟ ! لا ترجع إليه، ولا كرامة.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٠٩٥)

    قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجلٌ طلَّقَ أمرأتَه ثلاثًا، فتزوجها رجل بغير ولي، هل تحل لزوجها؟

    قال: هذا ليس بنكاح ولا تحل للزوج.

  8. سألت إسحاق: قلتُ: رجل تَزَوَّجَ امرأةً على نكاح الشغار، هل يحللها لزوجها؟

    قال: لا.

    قال: وكل نكاح فاسد.

    قلتُ: فإن تزوجها بغير ولي؟

    قال: لا يحللها.

  9. "مسائل حرب" ص ٣٧

    قال حرب: سألتُ إسْحاقَ بن إبراهيم عن رجل طلَّقَ أمرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها غلام لم يحتلم، فدخل بها؟

    قال: لا تحلُّ لزوجها.

    vol. 7, p. 151قلتُ: فتزوجها عبدٌ دون إذنِ سيده؟

    قال: لا يكون هذا نكاحًا. ولم يرخص فيه.

    قلتُ: فإن تزوجها رجل بغير وليٍّ، هل تحل لزوجها؟

    قال: هذا ليس بنكاح، ولا تحل للزوج.

  10. "مسائل حرب" ص ٨٧

    قال حرب: سألت أحمدَ، رجل تحته أمة، فطلقها، فوطئها سيدها، ثم أراد الزوج أن يتزوجها؟

  11. قال لا يحل له نكاح السيد إياها؛ لأن السيد إنما وطئ ملك يمينه، وليس بزوج، وقال اللَّه: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] وكذلك الأحكام في السيد والزوج مختلفة، فلا يجوز هذا.

  12. وسمعتُ أحمد مرةً أخرى يقول: إن غشيها سيدها لم تحل له؛ لأن السيد يغشاها بملك اليمين.

  13. "مسائل حرب" ص ٩٦

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: المطلقة ثلاثًا؟

    فقال: لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره، يدخل بها ويطأها.

    قال أبي: والمطلقة ثلاثًا تعتد حتى تنكح زوجًا غيره، يدخل بها ويطأها.

  14. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٧)

  15. نقل مهنا في خصي غير مجبوب تزوج امرأة ثم طلقها: فإنها تحل لزوجها الأول إذا كان ينزل، والخصي ينزل إذا كان غير مجبوب.

  16. ونقل أبو طالب في المرأة تتزوج الخصي تستحل به؟

    قال: لا حتى تذوق العسيلة.

  17. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٩، "المغني" ١٠/ ٥٥٠

    vol. 7, p. 152قال أحمد في رواية حنبل: إذا طلقها ثلاثًا، وأراد أن يُراجعها، فاشترى عبدًا وزوجها إياه، فهذا الذي نهى عُمر، يؤدبان جميعًا، وهذا فاسد، ليس بكفءٍ، وهو شبه المحلل.

  18. "معونة أولي النهى" ٩/ ١٢٩، "الشرح الكبير" ٢٠/ ٤١٢

    قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الذي يطلق ثلاثًا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، نكاح رغبة ليس فيه دلسة فيتزوجها، فإن بدا له أن يطلقها فهو أعلم، فأما أن يتزوج يستحل فلا.

    قال: قلت لأبي عبد اللَّه: أرأيت إن تزوجها رجل يريد التحليل فدخل بها ثم طلقها فرجعت إلى الأول أيفرق بينهما؟

    فقال: ليس هذا بنكاح صحيح إذا أراد التحليل.

    قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فيفرق بينهما؟

    فقال: ابن عمر كما ترى يقول: لا يزالان زانيين ما اجتمعا (١) ، وغيره يقول نحوه.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٦٦ (١٠٧٧٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٧ (١٧٠٧٦)، والطبراني في "الأوسط" ٦/ ٢٢٣ (٦٢٤٦)، والبيهقي ٧/ ٢٠٨ بمعناه. وصححه الحاكم ٢/ ١٩٩ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٦٧: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في "الإرواء" (١٨٩٨): قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقال في رواية ابن أبي شيبة: إسناده صحيح.
  19. "بيان الدليل" ص ٤١، ٤٢

    vol. 7, p. 153قال أحمد في رواية حنبل في الرجل يتزوج المرأة على أن يحلها لزوجها الأول: لا تحل له، ولا يجوز حتى يكون نكاحًا أبت النية فيه، فإن شاء أمسك، وإن شاء طلق.

    وقال أيضًا في روايته: إذا نكحها على أن يطلقها في الحال لترجع إلى الأول يفرق بينهما، والمهر لا بد منه بما استحل من فرجها.

  20. "بيان الدليل" ص ٤٢