٢٢٥٧ - المطلقة ثلاثا متى تحل لزوجها الأول, وهل تحل بنكاح فاسد؟
20 paragraphs · vol. 7, p. 148
- vol. 7, p. 148
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم تزوجها رجلٌ بغير ولي، ثم طلقها: لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحًا بولي.
قال أحمد: ما أحسن ما قال!
قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها بغير ولي، ثم طلق لم يقع عليها الطلاق؛ لأنَّ العقدة منفسخة؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (١) .
- (١)رواه الإِمام أحمد ٦/ ٤٧، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢) وابن ماجه (١٨٧٩)، وصححه الحاكم ٢/ ١٦٨ من حديث عائشة. وصححه الألباني في: "صحيح أبي دواد" (١٨١٧)، وبسط الكلام عليه في "الإرواء" (١٨٤٠) فانظره.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٣٧)
قال صالح: قلت: الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا، ويتزوجها آخر في عدتها، فيفرق بينهما، هل ترجع إلى زوجها الأول الذي يطلقها؟
قال: لا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح.
قلت: إن تزوجت عبدًا بغير إذن مولاه؟
vol. 7, p. 149قال: لا ترجع إلى زوجها الأول بهذا النكاح.
وقال في الرجل يتزوج على المتعة مثل ذلك أيضًا: لا ترجع إلى زوجها الأول.
وقال في الرجل يتزوج المرأة فيحلها: لا ترجع إلى زوجها الأول، وإنما ترجع إلى زوجها الأول بالنكاح الصحيح.
-
"مسائل صالح" (١١٩٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الغلام إذا تزوج فأولج؛ أتحلُّ لزوجها الآخرِ؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٣٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن الخصي يتزوج فيواقعها، هل يحلها؟
قال: لا، الخصي لا يولج.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٣١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج بالمرأة فيدخل بها، ثم يطلقها، فتزوج زوجًا غيره، فأدخلت على زوجها، فزعمت المرأة أنه دخل بها، وقال الزوج: لم أدخل بها، وأنكر أن يكون مسّها، أو دخل بها؟
قال أبو عبد اللَّه: لا تصدق المرأة على دعواها، فإذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول (١) .
قال: قلت: فهل لزوجها الأول أن ترجع إليه إذا طلقها الأخير
vol. 7, p. 150بالدعوى التي بينهما؟
قال: لا ترجع إليه حتى تذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها.
- (١)كذا بالأصل.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٢)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة بانت من زوجها بثلاث، فقال لها: اذهبي فاستحلي. فذهبت فتزوجت برجلٍ، فمكثت معه يومًا ثم طلقها، ألها أن ترجع إلى زوجها الأول؟
قال: لا ترجع إليه.
ثم قال: وله أن يقول لها: أذهي فاستحلي؟ ! لا ترجع إليه، ولا كرامة.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٥)
قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجلٌ طلَّقَ أمرأتَه ثلاثًا، فتزوجها رجل بغير ولي، هل تحل لزوجها؟
قال: هذا ليس بنكاح ولا تحل للزوج.
-
سألت إسحاق: قلتُ: رجل تَزَوَّجَ امرأةً على نكاح الشغار، هل يحللها لزوجها؟
قال: لا.
قال: وكل نكاح فاسد.
قلتُ: فإن تزوجها بغير ولي؟
قال: لا يحللها.
-
"مسائل حرب" ص ٣٧
قال حرب: سألتُ إسْحاقَ بن إبراهيم عن رجل طلَّقَ أمرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها غلام لم يحتلم، فدخل بها؟
قال: لا تحلُّ لزوجها.
vol. 7, p. 151قلتُ: فتزوجها عبدٌ دون إذنِ سيده؟
قال: لا يكون هذا نكاحًا. ولم يرخص فيه.
قلتُ: فإن تزوجها رجل بغير وليٍّ، هل تحل لزوجها؟
قال: هذا ليس بنكاح، ولا تحل للزوج.
-
"مسائل حرب" ص ٨٧
قال حرب: سألت أحمدَ، رجل تحته أمة، فطلقها، فوطئها سيدها، ثم أراد الزوج أن يتزوجها؟
-
قال لا يحل له نكاح السيد إياها؛ لأن السيد إنما وطئ ملك يمينه، وليس بزوج، وقال اللَّه: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] وكذلك الأحكام في السيد والزوج مختلفة، فلا يجوز هذا.
-
وسمعتُ أحمد مرةً أخرى يقول: إن غشيها سيدها لم تحل له؛ لأن السيد يغشاها بملك اليمين.
-
"مسائل حرب" ص ٩٦
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: المطلقة ثلاثًا؟
فقال: لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره، يدخل بها ويطأها.
قال أبي: والمطلقة ثلاثًا تعتد حتى تنكح زوجًا غيره، يدخل بها ويطأها.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٧)
-
نقل مهنا في خصي غير مجبوب تزوج امرأة ثم طلقها: فإنها تحل لزوجها الأول إذا كان ينزل، والخصي ينزل إذا كان غير مجبوب.
-
ونقل أبو طالب في المرأة تتزوج الخصي تستحل به؟
قال: لا حتى تذوق العسيلة.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٩، "المغني" ١٠/ ٥٥٠
vol. 7, p. 152قال أحمد في رواية حنبل: إذا طلقها ثلاثًا، وأراد أن يُراجعها، فاشترى عبدًا وزوجها إياه، فهذا الذي نهى عُمر، يؤدبان جميعًا، وهذا فاسد، ليس بكفءٍ، وهو شبه المحلل.
-
"معونة أولي النهى" ٩/ ١٢٩، "الشرح الكبير" ٢٠/ ٤١٢
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الذي يطلق ثلاثًا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، نكاح رغبة ليس فيه دلسة فيتزوجها، فإن بدا له أن يطلقها فهو أعلم، فأما أن يتزوج يستحل فلا.
قال: قلت لأبي عبد اللَّه: أرأيت إن تزوجها رجل يريد التحليل فدخل بها ثم طلقها فرجعت إلى الأول أيفرق بينهما؟
فقال: ليس هذا بنكاح صحيح إذا أراد التحليل.
قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فيفرق بينهما؟
فقال: ابن عمر كما ترى يقول: لا يزالان زانيين ما اجتمعا (١) ، وغيره يقول نحوه.
- (١)رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٦٦ (١٠٧٧٨)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٧ (١٧٠٧٦)، والطبراني في "الأوسط" ٦/ ٢٢٣ (٦٢٤٦)، والبيهقي ٧/ ٢٠٨ بمعناه. وصححه الحاكم ٢/ ١٩٩ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٦٧: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في "الإرواء" (١٨٩٨): قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقال في رواية ابن أبي شيبة: إسناده صحيح.
-
"بيان الدليل" ص ٤١، ٤٢
vol. 7, p. 153قال أحمد في رواية حنبل في الرجل يتزوج المرأة على أن يحلها لزوجها الأول: لا تحل له، ولا يجوز حتى يكون نكاحًا أبت النية فيه، فإن شاء أمسك، وإن شاء طلق.
وقال أيضًا في روايته: إذا نكحها على أن يطلقها في الحال لترجع إلى الأول يفرق بينهما، والمهر لا بد منه بما استحل من فرجها.
-
"بيان الدليل" ص ٤٢