٢٢٥٦ - ج - نكاح التحليل

6 paragraphs · vol. 7, p. 146

  1. قال إسحاق بن منصور: سُئل سفيان عن: رجلٍ تزوج امرأة وهو يريدُ أن يُحلها لزوجها، ثم بدا له أن يمسكها؟ قال: لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحًا جديدًا.

    قال أحمد: جيد.

    قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم يتم له عقدة النكاح.

    vol. 7, p. 146
  2. "مسائل الكوسج" (١٢٣٨)

    قال إسحاق بن منصور: قيل له: فإن فارقها أتحلُّ لزوجها الأول؟

    قال: لا.

    قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٢٣٩)

    vol. 7, p. 147قال حرب: سُئِلَ أحمدَ عَنْ: التحليل: إذا هَمَّ أحد الثلاثة بالتحليل؟

    فقال أحمد: كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون في ذلك (١) ، وقال أحمد: الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أتريدينَ أنْ ترجعي إلى رِفاعة؟ " (٢) .

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٧ (١٧٠٧٨).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٤، والبخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣) من حديث عائشة.
  4. يقول أحمد: إنها قد كانت هَمَّت بالتحليل، ونية المرأة ليست بشيء؛ إنّما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعنَ اللَّه المحْلل والمحلل له" (٣) وليست نية المرأة بشيء.

    قلت لإسحاق: فإن تزوجها في عدتها ففرق بينهما، هل له أن يتزوجها بعد ذلك؟ قال: نعم، وذكرتُ له قول عمر (٤) ، فكأنه لم يذهب إليه، وذكر أنها تتم عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني.

    1. (٣)رواه الإِمام أحمد ١/ ٤٤٨، ٤٦٢، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي ٢/ ٩٨، والبيهقي ٧/ ٢٠٨ من حديث ابن مسعود. قال الترمذي: حسن صحيح، وقال ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ١٨٠: إنه خبر لا يصح في هذا الباب سواه. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٦١٢ وقال: قال الشيخ تقي الدين في آخر "الاقتراح": إنه على شرط البخاري. اهـ. وقال الحافظ في "التلخيص" ٣/ ١٧٠: وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. اهـ. وصححه الألباني في "الإرواء" (١٨٩٧) وذكره بشواهد من حديث أبي هريرة، وعلي بن أبي طالب وجابر ابن عبد اللَّه، وابن عباس، وعقبة بن عامر. ولمزيد من التفصيل انظر: "البدر المنير" ٧/ ٦١٢ - ٦١٥.
    2. (٤)رواه مالك ص ٣٣١، والشافعي كما في "المسند" ٢/ ٥٦ - ٥٧، وعبد الرزاق ٦/ ٢١٠ (١٠٥٣٩)، وسعيد بن منصور ١/ ١٨٩ (٦٩٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤ (١٧١٩٢)، والبيهقي ٧/ ٤٤١ مطولًا وحسن إسناده الألباني في "الإرواء" ٦/ ٢٠٣.
  5. "مسائل حرب" ص ٨٧

    vol. 7, p. 148قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك؟

    قال: هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.

  6. "بيان الدليل" ص ٤١, "إغاثة اللهفان" ص ٢٧٧, "معونة أولي النهى" ٩/ ١٢٧