فصل: موجبات الخيار

176 paragraphs · vol. 7, p. 156

Page 4 of 5

  1. "مسائل صالح" (٩٧)

    قال صالح: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن منصور بن سعد، عن ابن شبرمة أن عمر بن عبد العزيز قال: امرأة المفقود تلوم وتصبر (١) .

    وقال ميمون بن مهران، ويونس بن أبي شبيب: وتتبين.

    1. (١)رواه ابن معين في "تاريخه" برواية الدوري ٤/ ٣٢٥ (٤٦١٧) ومن طريقه البيهقي ٧/ ٤٤٤ عن ابن شبرمة قال: كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة المفقود: تلوم وتصبر.
    vol. 7, p. 189
  2. "مسائل صالح" (١١٦٢)

    قال صالح: حدثني أبي قال: حدثني عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن الزهري أن عمر وعثمان قالا في امرأة المفقود: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ويقسم ميراثه.

    vol. 7, p. 190قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا السهمي، عن سعيد، عن قتادة نحوه.

  3. "مسائل صالح" (١١٦٥)

    قال صالح: سألته عمن فقد من معركة الحربة أو من قرية، لم يدر قتل أم حي، كم تعتد امرأته؟

    قال: الفقيد يكون مثل قوم لقوا العدو، فقتل بعضهم وانفلت بعض، أو قوم ركبوا البحر فكسر بهم، فغرق بعضهم وأفلت بعضهم، ورجل بات في أهله فأصبحوا لم يروه.

  4. وأما رجل خرج لسفر وتجارة فلا يكون هذا فقيدًا. فتقعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا.

  5. "مسائل صالح" (٧٥٥)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد وقيل له: في نفسك من المفقود شيءٌ، فإنَّ فلانًا وفلانًا لا يفتيان فيه؟

    فقال: ما في نفسي منه هذا، خمسةٌ من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمروها بالتربص (١) .

    قال أحمد: هذا عندي من ضيق العلم. يعني: ضيق علم الرجل أن لا يتكلم في المفقود.

    1. (١)روى عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس. انظر: "الموطأ" ص ٣٣٥، و"مسند الشافعي" ٢/ ٦٣، و"مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٨٥ - ٩٠، و"سنن سعيد" ١/ ٤٠٠ - ٤٠٢، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٥١٣ - ٥١٤، و"سنن الدارقطني" ٣١١، و"المحلى" ١٠/ ١٣٥ - ١٣٧، "سنن البيهقي" ٧/ ٤٤٥.
  6. "مسائل أبي داود" (١١٧٤)

    vol. 7, p. 191قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الأمة تفقدُ زوجهما؟

    قال: على التأويل: تربصُ سنتين.

    قال أبو داود: ولا أدري أذكر الشهرين أم لا.

    وقال مرةً في هذا المعنى: قال: يتأولون فيه على النصف. أي: من تربص الحرة.

  7. "مسائل أبي داود" (١١٧٥)

    قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر أن عمر أجل امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٠٥٣)

    قال حرب: سمعت أحمد يقول: امرأة المفقود تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام، ثم تتزوج قال: وكذلك ماله.

    وقال: قال إسحاق: والسنة مضت في المفقود أن تتربص امرأته أربع سنين من يوم فقدته، تعتد امرأته بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرًا ثم تتزوج، ويقسم ماله أيضًا، وهو الذي بينا عند الضرورة، وإذا لم يكن هناك سلطان، أو كان سلطان فلم ير للمفقود هذا الوقت، وإن كانت في أرض بها حاكم فعليها أن ترفع أمرها إلى الحاكم، فينبغي للحاكم أن يأمر وليه أن يطلقها، وهو ولي الزوج، ثم تعتد ثلاث حيض، ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا، ثم تتزوج، وإن لم يأمر الحاكم ولي الزوج أن يطلقها وأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تتزوج جاز ذلك أيضًا؛ لما صح عن عمر بن الخطاب من غير طلاق الولي.

  9. "مسائل حرب" ص ٢١٠

    vol. 7, p. 192قال حرب: سُئلَ إسحاق عن رجل غاب زمانًا وله مال وترك إخوته وأخواته، وليس يأتي له خبر ولا يدرى أين هو، كيف يصنع بماله؟

    فقال له أبو يعقوب حين رخص له قال: يقسم المال على الورثة ويُضمنون ويُشهد عليهم، فإن جاء الغائب رد إليه ماله، وإن لم يجئ فهو لهم؟ لأنه كان حقًّا لهم.

    وقال: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل غاب إلى بلدة بعيدة ووضع عندي ما لا، وله امرأة وأبوان وهم محتاجون. فسألوني أن أدفع إليهم من ماله شيئًا ينفقونه هل يجوز لي أن أدفع إليهم؟

    قال: تبين موته؟

    قلت: لا.

    قال: فُقد؟

    قلت: لا، ولكنه غاب ولا يدرى أين هو.

    قال: لا تعطيهم إلا إن تقرضهم قرضًا.

    قلت: ويُشهَد عليهم؟

    قال: نعم.

    قلت: فإن أمرني السلطان أن أعطيهم؟

    قال: نعم شديدا.

  10. "مسائل حرب" ص ٢١٧

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته وقسّم ماله؟

    قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق، صداقه الذي كان ساق إليها.

    vol. 7, p. 193قلت لأبي: إن اختار الصداق دفع إليه؟

    قال: نعم، إن اختار امرأته، اعتدَّت من زوجها الأخير، ثم ردَّت إليه.

  11. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٣)

    قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يفقد.

    قال: يقسم مالُه بعد أربع سنين.

  12. "مسائل البغوي" (٦٥)

    قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: رواه الحسن عن علي بن أبي طالب، وعن معقل بن يسار، وعن ثوبان.

  13. "مسائل البغوي" (٦٦)

  14. نقل أبو الحارث عنه، وقد سُئل عن امرأة المفقود، إذا تربصت أربع سنين، ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرًا ثم تزوجت، فجاء الزوج الأول، وكيف تصنع؟

    فقال: قد كنت أقول: إذا تربصت أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرًا تزوجت، وقد ارتبت فيها اليوم، وهبت الجواب فيها؛ لما قد اختلف الناس فيها، فكأني أحب السلامة.

    وقال في رواية مهنا: اختلف الناس في امرأة المفقود.

    وقال في رواية المزني: تبقى إلى أن يمضي عليها تسعون سنة.

  15. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢٢، "المغني" ١١/ ٢٤٩

    نقل إسماعيل بن سعيد: إذا مضت أربع سنين قُسم ماله.

  16. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢٨

    نقل أحمد بن أصرم، عن أحمد: إذا مضى عليه تسعون سنة، قُسِّم ماله.

    وقال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث عمر؟

    vol. 7, p. 194قال: هو أحسنها، يروى عن عمر من ثمانية وجوه. ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذا (١) ، هؤلاء الكذابين (٢) .

    قلت: فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا؟

    قال: لا، إلا أن يكون إنسان يكذب.

    وقلت له مرة: إن إنسانًا قال لي: إن أبا عبد اللَّه قد ترك قوله في المفقود بعدك. فضحك، ثم قال: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ ! وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير (٣) .

    قال أحمد: خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

    1. (١)قال ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ١٣٥: روي عن عمر غير هذا أيضًا من طرق لا تصح. . وقال الحافظ في "الدراية" ٢/ ١٤٣: أما رجوع عمر فلم أره.
    2. (٢)كذا في "المغني" ولعلها منصوبة على الذم.
    3. (٣)انظر هذِه الآثار في "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٥١٤، "سنن سعيد" ١/ ٤٠٠ - ٤٠٢ و"سنن البيهقي" ٧/ ٤٤٥.
  17. "المغني" ١١/ ٢٤٨، "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٥٧٤

    نقل أبو طالب عن أبي عبد اللَّه أنه سأله عن الأمة إذا فقدت زوجها؟

    قال: تتربص سنتين على النصف من الحرة.

  18. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩

    قال في رواية الأثرم: مال المفقود إذا أمرت به امرأته أن تزوج قسمت ماله بين ورثته.

    قال: فقلت له: ففي هذِه الأربع سنين والأربعة أشهر أليس ينفق عليها من ماله؟

    vol. 7, p. 195قال لي: فبدلها من نفقة.

    قلت: فإن أحبت أن تقيم عليه بعد الأربع سنين والأربعة أشهر أليس لها ذاك، فمن أين ينفق عليها بعد؟

    قال: أنا أرى إذا مضى هذا الأجل أن يقسم المال.

    قلت: فإذا قسم المال فمن أين ينفق عليها، أليس لها بعد الأجل نفقة؟ (١)

    1. (١)قال الحافظ ابن رجب في "رسائله" ٢/ ٥٨٤: وهذا النص يخالف ما قاله كثير من الأصحاب: أن لها النفقة من مال الغائب ما لم تتزوج، أو يفسخ الحاكم نكاحها.
  19. "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٥٨٣

    [٢٢٨٠ - هل يجب أن تصير إلى الحاكم حتى يحكم بفرقتها؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: وإن لم تأت السلطان؟

    قال: نعم، وأحبُّ إلي أن تأتي السلطان.

    قال في حديث عبيد بن عمير (٢) : تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا، ثم تدعو ولي الزوج فيطلقها، ثم تعتد عدة المطلقة، ثم تزوج، هذا أكثر ما قيل، وهو حديثٌ ضعيف.

    قال إسحاق: الأمر على حديث عبيد بن عمير إذا فات السلطان، على معنى أنهم لا يرون ذلك.

    1. (٢)رواه سعيد بن منصور ١/ ٤٠٠ (١٧٥١) وهو مرسل.
  20. "مسائل الكوسج" (١٠١٥)

  21. نقل الأثرم عنه وقد سُئل: هل تتربص من يوم فقدت زوجها أم من يوم ترفع أمرها إلى السلطان؟

    فقال: أما حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن أبي ليلى قال: فارتفعت إلى عمر فقال: متى فقدت؟ فقالت: من أربع سنين.

    vol. 7, p. 196
  22. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢٤

    [٢٢٨١ - ولي الزوج هل طلاقه معتبر بعد مدة التربص أم لا؟]

  23. نقل حنبل عنه: تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام ثم يقال للولي: طلق بعد ذلك.

  24. ونقل الأثرم عنه: حديث عبيد اللَّه بن عمير أحسنها وفيه الطلاق.

  25. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥

    ٢٢٨٢ - الرجل يطيل الغيبة فأصابت امرأته ولدًا؟

    قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل أطال الغيبة عن امرأته فأصابت ولدًا؟

    قال: ألزمه الولد إلى أربع سنين، وإن كان أكثر من أربع سنين فكان سفرًا يمكنه أن يقدم على أهله ويُعرف ذلك ألزمته، وإن كان بعيدًا فلا.

    وقال: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يطيل الغيبة عن أهله، فولدت أولادًا بعد أربع سنين؟

    قال: يلزمه الولد، الولد للفراش، وأهل المدينة يقولون: يلحق به الولد إلى أربع سنين. ثم قال أحمد إذا كان الزوج واليًا، أو قاضيًا على بلدة من البلدان بعيدة عن المرأة نحو مصر وكرمان ونحوه، ولا يمكن

    vol. 7, p. 197الرجل أن يدع عمله ويأتي أهله، فإني أرجو أن لا تلزمه، وإذا كان أمر يمكنه أن يأتي أهله ويمكث فيهم ثم يرجع لحق به الولد.

  26. وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل غاب عن امرأته سنين، فجاءت بولد؟ قال: كلما استيقن أنه لم يطأها في السنين التي غاب، وأتى لذلك أكثر من سنتين فجاءت بولد، لم يقبله.

  27. "مسائل حرب" ص ٢١٣

    [٢٢٨٣ - هل تتزوج امرأة الغائب إذا بلغها خبر موته؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيانُ في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت أربعة أشهرٍ وعشرًا، ثم تزوجت، فقدم زوجها الأول؟ قال: هي امرأته.

  28. قيل له: فإنه قد قذفها؟ قال سفيان: لا يلاعنها، ويفرق بينهما وتعتد من الذي لاعنها، ثم إن شاء زوجها الآخر تزوجها.

    قال أحمد: هو كما قال، وليس هذا بمفقود، المفقود لا يجيء نعيه، لو جاء نعيه كان أمرًا بينًا.

    قال إسحاق: هو كما قال سواء؛ إلا أن المفقود ليس كالغائب، إنما هو أن يفقد من موضع لا يُدرى أين توجه، فلربما جاء نعي مثل هذا أيضًا.

  29. "مسائل الكوسج" (١٢٧٢)

    قال حرب: قلت لأحمد: امرأة غاب عنها زوجها فجاءها كتاب من رجل أن الزوج قد مات هل تتزوج؟

    قال: لا، إلا أن تقوم بينة به.

    vol. 7, p. 198قلت لأحمد: فبلغها أنه مات الزوج، فتزوجت، ثم جاء الزوج الأول؟

    قال: يفرق بينها وبين الثاني وترد على زوجها الأول.

    قلت: فإن كان أصاب منها أولادًا؟

    قال: الولد للزوج الثاني إذا كان بينهما نكاح.

  30. "مسائل حرب" ص ٢١٥

    [٢٢٨٤ - مدة غياب الرجل عن امرأته]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يغيب الرجلُ عن امرأته؟

    قال: ستة أشهر.

    قال إسحاق: هكذا هو.

    قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: يكتبُ إليه، فإن أبى أن يرجع يفرق الحاكمُ بينهما.

    قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان إن رجعت وإلا فرقت.

  31. فإن رجع وإلا فرق.

  32. "مسائل الكوسج" (٨٩١)

    وقال حرب: سألت أحمد قلت: كم يجوز للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر حديث عمر (١) ، وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لا بد له.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ١٥٢ (١٢٥٩٤) عن معمر قال: بلغني أن عمر سمع امرأة. . والبيهقي ٩/ ٢٩ من طريق مالك عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: خرج عمر من الليل فسمع امرأة. . .
  33. "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٥٨٩

    vol. 7, p. 199[٢٢٨٥ - رجوع المفقود وقد تزوجت امرأته]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟

    قال: يُخير بين الصداق وبين امرأته.

  34. "مسائل الكوسج" (١٠١٣)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الذي أصدقها هو؟

    قال: نعم.

    قال إسحاق: هو كما قال.

    ثم قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: أيهما أولى، المفقود أو العنين؟

    قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقت لهما أربع سنين وسنة.

    قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربصت أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت.

  35. "مسائل الكوسج" (١٠١٤)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: إذا اختار المفقودُ امرأته تعتدُّ من زوجها التي كانت عنده.

  36. "مسائل أبي داود" (١١٧٦)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود إذا اختار المهر؟

    قال: يعطى المهر الذي ساقه هو إليها.

  37. "مسائل أبي داود" (١١٧٧)

    قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطى الزوج؟

    قال: نعم.

  38. قيل: هو عشرة آلافٍ؟

    قال: نعم يغرمه الزوج.

  39. "مسائل أبي داود" (١١٧٨)

    vol. 7, p. 200قال أبو داود سمعت أحمد يقول: اختلف عن عمر في الصداق الأول والصداق الآخر.

    قال: والأول أصح، يعني: قول عمر: إنَّه خيَّرَ المفقودَ -حينَ قدمَ وقدْ تزوجَتْ امرأتُهُ- بينَ الصداقِ وبينَ امرأتهِ.

  40. "مسائل أبي داود" (١٨٩٨)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المفقود؟

    قال: أتدري ما المفقود؟

    قلت: لا.

    قال: المفقود عندنا أن يكون رجل بين الصفوف فيفقد، أو يركب السفينة فتكسر بهم، أو يمسي في داره ويصبح فلا يرى، فهذا تتربص امرأته أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا، ثم تتزوج.

    قلت له: فإن جاء الزوج بعد انقضاء عدتها، إلى أي شيء تذهب فيه؟ قال: أذهب إلى حديث عمر، إذا جاء، خيّر بين الصداق والمرأة، فإن خيّر فاختار المرأة، فإنها ترجع إليه بعد انقضاء عدتها، من الزوج الأخير، وإن هو أراد المهر فعلى الرجل أن يؤدي إليه مهرها الذي لها عليه، ويحسبه من مهرها.