ثانيا: القابل (الملتزم للعوض)

15 paragraphs · vol. 7, p. 237

  1. [٢٣١٤ - هل للرجل أن يخلع زوجته؟]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل خالع امرأته؟

    فقال: فيها اختلاف.

    vol. 7, p. 237
  2. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٢)

    قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن: الخلع يكون من قبل المرأة أو الرجل؛ فقال: من قبل المرأة.

    قلت لأبي: فإن كرهها؛ قال: أريد أن أخالعها؟

    قال: كيف يكون هذا، إنما المرأة التي تكرهه، كما كرهت (حبيبة بنت سهل) (١) ، ثابت بن قيس (٢) .

    1. (١)في المطبوع من "مسائل عبد اللَّه": (حمنة بنت سهل)، وفي هامشها: كذا بالأصل، وأظن أن اسم حمنة ورد وهمًا من الناسخ، وإنما هي جميلة بنت عبد اللَّه بن أبي، والحديث في "سنن النسائي" ٦/ ١٨٦، وثابت هو ابن قيس بن شماس، وأن رسول اللَّه جعل عدتها حيضة، وراه أبو داود (٢٢٢٩) أ. هـ. قلت: هي في "المسند" ٤/ ٣: حبيبة بنت سهل، فلعلها تحرفت على الناسخ، فهي الأقرب في رسمها إلى حمنة لا جميلة والقصة وردت في جميلة أيضًا كما في "صحيح البخاري" (٥٢٧٧) عن عكرمة ولم يسم أباها، وقد اختلف في اسم أبيها هل هو عبد اللَّه بن أُبي ابن سلول؟ وانظر ترجمة حبيبة وجميلة في كتب الصحابة، ولم أجد من ترجم لحمنة بنت سهل، واللَّه أعلم.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣ من حديث سهل بن أبي حثمة، ورواه البخاري (٥٢٧٣) من حديث ابن عباس.
  3. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٨)

    vol. 7, p. 238قال ابن بطة: أخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، عن أبي عمران موسى بن حمدون، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة.

    قال حدثنا حنبل: قال أبو عبد اللَّه: الخلع لا يكون إلا من قبل المرأة لأنها هي المطالبة.

  4. "إبطال الحيل" ص ٩٢ - ٩٣ (٤٥)

  5. نقل مهنا عنه: إذا قال لزوجته: أنت طالق بألف فلم تقبل، طلقت رجعيًّا، ولم يلزمها شيء.

  6. "المغني" ١٠/ ٣٠٣، "تقرير القراعد" ٣/ ١٢٨ - ١٢٩

    [٢٣١٥ - حكم الخلع من الأجنبي]

  7. نقل مهنا عن الإمام أحمد في رجل قال لرجل: طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف درهم فأخذ منه الألف، ثم قال لامرأته: أنت طالق.

    فقال: سبحان اللَّه! رجل يقول لرجل: طلق امرأتك حتى أتزوجها لا يحل هذا.

  8. "الاختيارات الفقهية" ٤/ ٤٧٢

    [٢٣١٦ - خلع الولي]

    قال حرب: قلت لإسحاق: رجل يخلع ابنته من زوجها وهي مدركة، أو غير مدركة، أو الأخ، هل يجوز ذلك الخلع؟

    vol. 7, p. 239قال أبو يعقوب: الأب على البكر يعني: يجوز أن يخلعها برضاها إن كانت مدركة، وإن كانت صغيرة جاز، لأن الخلع كالبيع يجوز بيع الأب على الصغار.

    قال: وأما المهر فإذا أقر الأب بالقبض فهو جائز.

    قلت: فإذا أدركت الصغيرة وطلبت المهر فأقام الزوج شاهدين على إقرار الأب بالقبض. ذهب إلى أنه جائز.

  9. "مسائل حرب" (٢٣٨ - ٢٣٩)

  10. نقل أبو الصقر فيمن زوج ابنه صغيرًا بصغيرة وندم أبواهما، هل ترى في فسخهما وطلاقهما عليهما شيئًا؟

    قال: فيه اختلاف، وأرجو. ولم ير به بأسًا.

  11. "الفروع" ٥/ ٣٤٤

    [٢٣١٧ - الخلع في مرض الموت]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اختلعت المرأةُ من زوجها وهي مريضةٌ، إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزنيه، وإن اختلعت بأكثر من ميراثه منها لم نجزه.

    قال أحمد: جيدٌ.

    قال إسحاق: كما قال.

  12. "مسائل الكوسج" (١٢٧٧)

  13. [٢٣١٨ - هل يشترط الخلع عند السلطان؟]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الخلعُ دون السلطان؟

    قال: يجوز دون السلطان.

    قال إسحاق: كما قال.

    vol. 7, p. 240
  14. "مسائل الكوسج" (١٠١٩)

    قال حرب: سُئلَ أحمد عن: رجل كان بينه وبين امرأته كلام، ودخل بينهما رجل فطلبت المرأة المباراة، فأعطاها الرجل حقها، وأشهد عليها أنها قد أخذت جميع حقها عليه، ثم قال الرجل الذي بينهما للمرأة: اذهبي أنت ههنا. وقال للرجل: اذهب أنت ههنا فتفرقا على ذلك من غير طلاق؟

    قال: أخشى أن يكون هذا خلعا، وقال للرجل: تزوجها بصداق جديد ونكاح جديد، وتكون عندك على ثنتين.

    قلت: يكون الخلع عند غير ذي سلطان؟

    قال: نعم.

  15. "مسائل حرب" ص ٢٣٧